Performing Maghrib at end time

Performing Maghrib at end time

Performing Maghrib at end time

Question

A person starts Maghrib Ṣalāh in the end time. Approximately, half of his Ṣalāh occurs in ʿIshāʾ time. Is his Ṣalāh valid? Will it be regarded as Adāʾ or Qaḍāʾ?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The Maghrib Ṣalāh is valid. It will be regarded as Adāʾ.

It is important not to delay Ṣalāh until the end time, especially Maghrib Ṣalāh, as it is strongly recommended to perform it immediately after sunset.

قال في الأصل (١/١٥٤): قلت: أرأيت رجلا نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين، ثم غربت الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلى الفجر فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته، لأنها ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة والصلاة لا تكره في تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١/١٥٢): لو غربت الشمس وهو في خلال العصر يتم الصلاة بالاتفاق، ولو طلعت الشمس وهو في خلال الفجر فسدت صلاته عندنا، انتهى. وحال بقية الصلوات كالعصر بالأولى۔

وقال في الأصل (١/٣٥٩): قلت: أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة فصلى بهم الإمام فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر قال: فسدت صلاتهم وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (١/٥٨) والملا خسرو في درر الحكام (١/٩٩) والشرنبلالي في نور الإيضاح (ص ٣٢٨) في ذكر ما يبطل الصلاة: ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في صلاة الجمعة. قال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٣٢٨): قيد بالجمعة لأن الظهر لا يبطل بدخول وقت العصر، انتهى. وقال الحصكفي في الدر (١/٦٠٩): بخلاف الظهر فإنها لا تبطل، انتهى۔

وأما كونه أداء فقال العيني في البناية (٢/٦٤): إذا شرع في صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء في الجزء الأخير ثم خرج الوقت كان ذلك أداء لا قضاء، انتهى. وقال الحصكفي في الدر (٢/٦٢): الأداء فعل الواجب في وقته، وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا. قال ابن عابدين: ما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير، وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية، ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء، وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه، انتهى. وقال ابن أمير حاج في شرح التحرير (٢/١٢٣): (الأداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا العمر وغيره وهو) أي فعل الواجب في وقته (تساهل) بالنسبة إلى المؤقت فإنه لا يشترط لكونه أداء وجود جميعه في الوقت بل ما أشار إليه بقوله (بل) الشرط (ابتداؤه) أي الفعل (في غير العمر كالتحريمة للحنفية) في غير صلاة الفجر فإن بإدراكها في الوقت يكون مدركا للصلاة أداء وإن كان ما سواها مفعولا خارجه على ما هو المشهور عندهم وهو مطلقا وجه للشافعية تبعا لما في الوقت (وركعة للشافعية) فإن بإدراكها في الوقت يكون مدركا للصلاة أداء وإن كان ما سواها مفعولا خارجه على ما هو أصح الأوجه عندهم كما ذكره النووي وغيره لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإلا ففي المحيط: الصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء كمصلي العصر غربت الشمس عليه في خلال صلاته يتم الباقي قضاء لا أداء، وسبقه إلى هذا الناطفي أيضا، وذكر أبو حامد من الشافعية أنه قول عامة الشافعية. قيل: وهو التحقيق اعتبارا لكل جزء بوفائه، وعلى هذا فلا يكون في العبارة تساهل، انتهى۔

فائدة: قال ابن نجيم في البحر (٢/١٥): وأما ترك القعدة الأخيرة مع التقييد بالسجدة وقدرة المومئ على الركوع والسجود وتذكر صاحب الترتيب الفائتة فيها وطلوع الشمس في الفجر ودخول وقت العصر في الجمعة ونظائرها فمما يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Jumādā al-Ūlā 1440 / 30 January 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir