Women attending walimah dawat

Women attending walimah dawat

Women attending walīmah daʿwat

Question

Is it permissible for women to attend a walīmah daʿwat?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible for women to attend a walīmah daʿwat as long as the Sharīʿah guidelines are adhered to when leaving the home and at the daʿwat venue. If for example there is intermingling with the opposite gender or photography or unlawful music or other sins, it will not be permitted.

قال أحمد بن موسى الكشي المتوفى في حدود سنة ٥٥٠ه في مجموع النوازل: وللرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواطن: أحدها: إلى زيارة الأبوين وعيادتهما أو أحدهما وتعزيتهما أو تعزية أحدهما. والثانية: زيارة الأقرباء. والثالثة: إذا كانت قابلة. والرابعة: إذا كانت غسالة. والخامسة: إذا كان لها على آخر حقا. والسادسة: إذا كان لآخر عليها، وفي هذه الصورة يجوز لها أن تخرج بغير إذن. والسابعة: للحج. فلا يجوز له أن يأذن لها فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وأشباهها، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين. وإذا أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لنازلة وقعت لها، فإن كان الزوج يسأل عن العالم ويخبرها بذلك، فليس لها أن تخرج. وإذا امتنع من السؤال، فلها أن تخرج وإن لم تقع لها نازلة، فأرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم بعض مسائل الصلاة والوضوء، فإن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندها له أن يمنعها من الخروج، وإن كان لا يحفظ ولا يذكر عندها، فالأولى أن يأذن لها بالخروج أحيانا، وإن لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يسعها أن تخرج ما لم تقع لها نازلة. كذا نقله ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/١٧١)، ونقله طاهر البخاري في الخلاصة (٢/٥٣) ملخصا وعنه ابن نجيم في البحر (١/٣٨٠ و ٤/٢١٢) وابن الهمام (٤/٣٩٨) وعنه أصحاب الفتاوى الهندية (١/٥٥٧) والشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٤١٦) وعنه الحصكفي في الدر (٣/٦٠٣). قال ابن عابدين (٣/٦٠٣): ظاهره ولو كانت عند المحارم، لأنها تشتمل على جمع فلا تخلو من الفساد عادة، رحمتي، انتهى۔

ويعارضه ما روى الإمام البخاري في الصحيح (٥١٨٠) عن أنس بن مالك قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وترجم عليه البخاري: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. وتبعه البيهقي (٧/٤٧٤) وترجم نحوه. قال ابن حجر في الفتح (٩/٢٤٨): أراد أنه مشروع بغير كراهة، انتهى. وقال ابن بطال في شرح البخاري (٧/٢٩١): قال المهلب: فيه استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس، لأنها شهادة لهم عليها ومبالغة في الإعلان بالنكاح. وقال أبو الحسن بن القابسي: قوله: ممتنا، يعنى متفضلا عليهم بذلك، لأن الأنصار أحب الناس إليه، فقال أنس: هو عليه السلام ممتن علينا بمحبته وتخصيصه، انتهى. وما قاله المهلب تبعه ابن الملقن في التوضيح (٢٤/٥٣٨) وحكاه عنه العيني في عمدة القاري (٢٠/١٦٢) ولم ينتقده. وقال القسطلاني (٨/٧٦): ويعتبر في وجوب الإجابة للمرأة إذن الزوج أو السيد للمدعو، انتهى۔

ومن دلائل الإباحة حديث أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، رواه مسلم (٢٠٣٧). قال شيخنا محمد يونس الجونفوري ما تعريبه وملخصه: فيه جواز خروج النساء وإجابة الدعوة، وهو يشمل الوليمة على طريق الأولوية. أما قول الشيخ أشرف علي التهانوي في التشرف بمعرفة أحاديث التصوف (ص ٦٢) بأن هذه القصة وقعت قبل نزول الحجاب فرده شيخنا بأنه لا دليل عليه. قال: ولا يوجد دليل لمنع النساء عن الحضور في الوليمة، ويوجد دليل على الجواز، والتأويل فيه غير سائغ، فلا ينبغي التشدد فيه. وحمل شيخنا المنع في كلام الفقهاء إذا كانت فيه منكرات. ولم أجد في كلام محمد المنع للنساء، وقد روى في الموطأ (٨٨٦) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. ثم قال: وبهذا نأخذ، ينبغي للرجل أن يجيب الدعوة العامة، ولا يتخلف عنها إلا لعلة، فأما الدعوة الخاصة فإن شاء أجاب، وإن شاء لم يجب، انتهى. والحديث بعمومه يشمل النساء، والله أعلم۔

فإن قيل: لما ذا امتنع الفارسي من الإذن لعائشة؟ فأولى الجواب ما ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم (٥/٣٠٤) تبعا للقاضي عياض في إكماله (٦/٥٠٧) أنه إنما كان صنع من الطعام ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وحده للذي رأى عليه من الجوع، فكأنه رأى أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يجحف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة الفارسي عند امتناعه من إذن عائشة إنما كان والله أعلم لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثر عليها بالأكل دونها، وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق، وخصوصا مع أهل بيت الرجل، انتهى. وقال الحافظ في الفتح (٩/٥٦١): المستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة، انتهى. وأما ما ذكره شيخنا في تكملة فتح الملهم محتملا بأن الداعي كان في قلبه شيء من قلة الإكرام لعائشة رضي الله عنها فاحتمال بعيد، والله أعلم۔

وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٨١): رجل دعي إلى وليمة أو طعام فوجد هناك لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ابتليت بهذا مرة، انتهى. قال اللكنوي في النافع الكبير تبعا للمرغيناني في الهداية (٤/٣٦٥): هذا إذا كان على اللعب والغناء في المنزل. وأما إذا كان المائدة فلا ينبغي أن يقعد. وهذا إذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين في الدين قعوده. فأما لو كان مقتدى به فليخرج إن لم يقدر على النهي في الوجهين جميعا، لأن فيه شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين. وقول أبي حنيفة ابتليت كان قبل أن يصير مقتدى به. هذا إذا حضر الرجل ثم علم. أما إذا علم قبل الحضور لا يحضر في الوجهين، لأن حق الوليمة لم يلزمه ههنا، انتهى. وقال السمرقندي في عيون المسائل (ص ٣٨٢): وقال محمد: شهد أبوحنيفة طعاما وفيه لعابون فلم يدع الطعام لمكانهم. قال محمد: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج، انتهى. وراجع البدائع (٥/١٢٨) والمحيط البرهاني (٥/٣٦٩) وتبيين الحقائق (٦/١٣) ورد المحتار (٦/٣٤٨)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

13 Rabīʿ al-Awwal 1440 / 21 November 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir