Qurbani of lambs less than six months old
Question
Most lambs are usually born in the UK between December and April. This means that a significant number of lambs will be less than six months old on the day of Eid al-Adha. Will Qurbani of such animals be valid? Some breeds grow quickly or are fed to be grown quickly and can appear to be six months old when they are not. Please advise as this is a problem for this year as well as for the next few years.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Qurbani of lambs that are less than six months is invalid. According to the ḥanafī and ḥanbalī schools of thought, the minimum requirement is six months. Ḥanafī jurists further stipulate that the lamb must be physically large similar to a one year old. A sign of this is that if the lamb is mixed with one-year old lambs, the six-month-old lamb would not stand out to someone looking from a distance. However, if it is apparent from a distance that it is small, it will not suffice even though it maybe six months old. This is in relation to lambs that are six months old. If they are less than six months, the Qurbani will be invalid irrespective of the size. If it is difficult for a person to ascertain or verify the age of the animal, we would suggest a sheep or hog (young sheep) is chosen instead.
Note: Shāfiʿīs and mālikīs should consult their local scholars, as it is our understanding that the lamb must be at least one year old according to them, otherwise it will not suffice.
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم (١٩٦٣). وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع، فقال: ضح به، رواه مسلم (١٩٦٥). وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه (٣١٣٩) وأحمد (٢٧٠٧٣) والطحاوي في مشكل الآثار (١٤/٤١٣) وغيرهم، وفي سنده كلام. واحتج به الطحاوي على من اشترط الإعسار من المسن، كابن خزيمة في الصحيح (٢٩١٨) وابن المنذر في الإقناع (١/٣٧٧) وجماعة۔
وقال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (٥/٤٠٤، طبعة قطر): قلت: أرأيت الثني هل يجزئ في الأضحية؟ قال: نعم، يجزئ الثني فصاعدا من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. قلت: فهل يجزئ ما دون الثني؟ قال: لا يجزئ مما دون ذلك شيء مما ذكرت لك إلا من الضأن، فإن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان عظيما. وقد بلغنا عن أبي هريرة ذلك. ولا يجزئ الجذع إلا من الضأن في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. وقال الإمام الترمذي في السنن (١٥٠٠): قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٤١): والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر، انتهى. ونحوه في المحيط البرهاني (٢/٤٩١). وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٣/٨٤): والجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما، ثم الثني من الإبل عند الفقهاء ابن خمس سنين، ومن البقر ابن سنتين، ومن الغنم ابن سنة، والجذع من الإبل ابن أربع سنين، ومن البقر ابن سنة، ومن الغنم ابن ستة أشهر، هكذا حكى القدوري، انتهى. ونحوه في البدائع (٥/٧٠) وزاد: وذكر الزعفراني في الأضاحي: الجذع ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهر، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٥٩): قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٢٣٥): ولا يجوز الجذعان إلا الجذع العظيم من الضأن، وهو عند الفقهاء الذي أتى عليه أكثر السنة ستة أشهر وشيء من الشهر السابع، فيجوز إذا كان عظيما سمينا بحيث لو رآه إنسان يحسبه ثنيا، انتهى۔
وتقديره بستة أشهر قدمه في تبيين الحقائق (٦/٧) والعناية (٩/٥١٧) والجوهرة (٢/١٨٩) وفتح القدير (٩/٥١٧) وغيرها. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: هذا إذا كان الجذع عظيما بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد، انتهى. ونحوه في كلام الحصكفي الآتي وتقدم في كلام المرغيناني وقاضي خان. قال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٢١): (وصح الجذع) ذو ستة أشهر (من الضأن) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد، انتهى. قال ابن عابدين: فلو صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية، أتقاني. وقال: قوله (ذو ستة أشهر) كذا في الهداية، وفسره في شرح الملتقى شرعا بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر. قال القهستاني: وفسر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء. وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة. وعنه: ثمانية أو تسعة، وما دونه حمل اهـ، قلت: واقتصر في الخانية على ما في الخزانة، انتهى. وأكثر الحول مر تفسيره في كلام قاضي خان، وهو ستة أشهر وشيء۔
وقال أحمد بن حنبل: لا تجزىء من البدن إلا الثني إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع، كذا في المسائل رواية عبد الله (ص ٢٦٧). قال الخرقي في مختصره (ص ١٤٦): والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع. قال أبو القاسم سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع، انتهى. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل (٢/٢٣٣): وهو ما كمل له ستة أشهر، انتهى. وراجع فيه (٣/١٠٠). وقال ابن قدامة في الكافي (١/٣٩١): ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو الذي له ستة أشهر، وراجع المغني (٩/٤٤٠)۔
وقال الإمام الشافعي في الأم (٢/٢٤٥): الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، ولا يكون شيء دون هذا ضحية. وقال النووي في شرح مسلم (١٣/١١٨): والجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، انتهى. ونحوه في شرح المهذب (٨/٣٩٣)، وجزم به ابن حزم في المحلى (٦/١٣) ونسبه إلى الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة والعدبس الكلابي وأبي فقعس الأسدي۔
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/١٨٦): واختلف في سن الجذع من الضأن: فقيل: ابن سبعة أشهر أو ثمانية. وقيل: ابن عشرة. وقيل: ما بين الستة أشهر إلى العشر أشهر. وقيل: ما بين ثمانية أشهر إلى سنة، انتهى. وقال ابن العربي في المسالك (٥/١٦٣): قال ابن حبيب: هو ابن سنة، وقاله ابن نافع أيضا وأشهب، وعلى هذا أكثر الناس، وقاله أبو عبيد. وروى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهر. وروى سحنون عن ابن زياد: هو ما استكمل ستة أشهر، وقاله ابن شعبان. قال: وقيل ثمانية أشهر، انتهى. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة (ص ٦٥٩): والجذع من الضأن ما له ستة أشهر فما زاد، انتهى. وقال زروق في شرحه على الرسالة (١/٥٦٩): وكون جذع الضأن ابن سنة هو قول علي بن زياد مع القرنين أشهب وابن نافع، وهو المشهور، انتهى. وقال المواق في التاج والإكليل (٤/٣٦٣): (بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس) ابن حبيب: الجذع من الضأن والمعز ابن سنة تامة، انتهى. وقال الخرشي (٣/٣٣): هو بيان لما يجزئ في الأضحية، وإن جذع الضأن وثني المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا ما في جذع الضأن، بخلاف ثني المعز، لا بد من دخوله فيها دخولا بينا كالشهر، انتهى. وراجع الدردير (٢/١١٩)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
22 Dhū al-Qaʿdah 1439 / 4 August 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir