Menstruation begins during Salah

Menstruation begins during Salah

Menstruation begins during Ṣalāh

Question

If a woman enters the state of menstruation during Ṣalāḥ and she breaks the Ṣalāh, does she have to repeat the Ṣalāḥ? Please outline the rule for obligatory and supererogatory Ṣalāh as well as Witr Ṣalāh.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If a woman’s menses begins whilst performing any of the five obligatory Ṣalāh, it is not necessary to repeat the Ṣalāh. The same ruling applies to Witr Ṣalāh as it is wājib in the ḥanafī school of thought. However, if it begins whilst performing a supererogatory Ṣalāh (nafl or Sunnah), then qaḍāʾ is necessary.

قال في الأصل (١/٣٣٠): قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر في أول وقتها فصلت ركعة ثم حاضت هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال لا. قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة واجبة عليها؟ قال: الدخول في هذا وغيره سواء لا يجب عليها الصلاة حتى يذهب الوقت وهي طاهرة ولم تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٤): قال: وإذا أدركها الحيض في شيء من الوقت وقد افتتحت الصلاة أو لم تفتتحها سقطت تلك الصلاة عنها. وقال (٢/١٥): هذا بخلاف التطوع، فإنه لو أدركها الحيض بعد ما افتتحت التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، لأنها بالشروع التزمت الأداء فكأنها التزمته بالنذر، وفي الفريضة بالشروع ما التزمت شيئا، وإنما شرعت للإسقاط لا للالتزام، فإذا أدركها الحيض التحقت بما لو لم تشرع، وإنما قلنا هذا لأن التزام ما هو لازم لا يتحقق. ألا ترى أن من نذر أداء فريضة لم يلزمه بالنذر شيء، انتهى. وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (١/٢٣٢) وحكاه في الفتاوى الهندية (١/٣٨) مختصرا: ولو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة عندنا بخلاف التطوع، فإنه لو أدركها الحيض بعد ما افتتحت صلاة التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة النيرة (١/٣٢): ولو شرعت في صلاة النفل أو صوم النفل ثم حاضت وجب عليها القضاء، انتهى. وراجع فتح القدير (١/١٧١) وكشف الأسرار (١/٢٢١) والتقرير والتحبير (٢/١٢٠) وورد المحتار (٢/٢٩). وقال أشرف علي التهانوي في بهشتي زيور (ص ١٢٨): اگر نفل یا سنت میں حیض آگیا تو اسکی قضاء پڑھنا پڑے گی۔

وقال السرخسي في أصوله (١/١١١): الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة. وقال: والفرض والواجب كل واحد منهما لازم، انتهى. وقال البزدوي في أصوله (٢/٣٠٣): أما حكم الوجوب فلزومه عملا بمنزلة الفرض، انتهى۔

فائدة: إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت لا يلزمها القضاء عند أبي حنيفة كما تقدم، وبه قال مالك كما في بداية المجتهد (١/١٠٨). قال ابن تيمية في فتاويه (٢٣/٣٣٥): هو الأظهر في الدليل، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، انتهى. وقال الشافعي وأحمد: يلزم القضاء. ثم اختلف، فالشافعية اشترطوا أن تدرك من أول الوقت قدر الإمكان، كذا في روضة الطالبين (١/٣٩٠)، وهو وجه عند الحنابلة. والوجه الثاني وجوب القضاء وإن أدركت قدر تكبيرة. قال ابن تيمية (٢٣/٣٣٥): هو المشهور في مذهب أحمد، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

6 Ṣafar 1440 / 16 October 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir