Menstruating woman clipping nails and shaving hair

Menstruating woman clipping nails and shaving hair

Menstruating woman clipping nails and shaving hair

Question

Is it permissible for a lady in the state of Ḥayḍ (menses) to clip her nails or to shave her hair? I have come across some scholars who say that it is Makrūh based on the text in Fatāwā Hindiyyah (5/358). On the other hand, some scholars say that it is permissible due to the period of Ḥayḍ being long. Please clarify.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible.

Some Ḥanafī jurists have stated that it is disliked for a person in the state of Janābah (ritual impurity) to clip the nails and shave the hair. Some have also mentioned a Ḥadīth in this regard; however, it is unsubstantiated. In fact, Mufti Saʿīd Aḥmad Pālanpūrī (d. 1441/2020) has in his footnotes on Imdād al-Fatāwā quoted Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728/1328) who said that he was not aware of any evidence indicating to this being Makrūh. This is why its permissibility without any mention of Karāhah is explicitly narrated from Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855).

Thereafter, the jurists who have mentioned that it is disliked have not explicitly mentioned whether this applies to women in menses and nifās (post-natal bleeding) or not. The apparent of the texts suggest that it applies to them, although some scholars appear to suggest that they do not apply to them. Either way, the preferred view is that it does not apply to women in menses and nifās as the duration often exceeds one week. The fundamental principle, as understood from the Ḥadīths and texts of jurists, is cleanliness and hygiene and therefore whenever a woman needs to clip her nails and shave her hair, she should do so and not wait for her menses to end.

جاء في الفتاوى الهندية (٥/٣٥٨): حلق الشعر حالة الجنابة مكروه، وكذا قص الأظافير، كذا في الغرائب، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٥٢٥) في بيان قص الأظفار: ويكره بالأسنان، لأنه يورث البرص والجنون وفي حالة الجنابة، وكذا إزالة الشعر، لما روى خالد مرفوعا: من تنور قبل أن يغتسل جاءته كل شعرة فتقول: يا رب سله لم ضيعني ولم يغسلني، كذا في شرح شرعة الإسلام عن مجمع الفتاوى وغيره، انتهى. ومفاتيح الجنان في شرح شرعة الإسلام ليعقوب بن سيد علي البروسوي المتوفى سنة ٩٣١ مطبوع، والعبارة موجودة فيه (ص ٣٤٨)، ومجمع الفتاوى هو لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، وهو الذي اختصره وسماه خزانة الفتاوى۔

وهذا الأثر لم أره مسندا، ووضعه ظاهر، والذي ذكره أولا فيما اطلعت عليه هو الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستان العارفين، وفي كلامه تعيين خالد، قال (ص ١٢٦) في الباب التسعين: يكره للإنسان أن يتنور وهو جنب، روى خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنور قبل أن يغتسل جاءته يوم القيامة كل شعرة فتقول: سله يا رب لم ضيعني ولم يغسلني، انتهى. والفقيه لم يذكر سنده ولا مرجعه، وخالد بن معدان تابعي، وقد ذكرت في أجوبتي غير مرة أن الفقيه أبا الليث السمرقندي فقيه جليل، ولكنه يذكر أحاديث غير ثابتة ويتبعه من جاء بعده من الفقهاء والصوفية، وقد قال الذهبي في السير (١٦/٣٢٣): وتروج عليه الأحاديث الموضوعة، انتهى۔

وقال المفتي سعيد أحمد البالنبوري في حاشيته على إمداد الفتاوى (١/٢٥٥): قال العلامة ابن تيمية: ما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا (فتاوى ابن تيمية ١/٤٤)، انتهى. وأقره المفتي شبير أحمد القاسمي في حاشيته عليه ومال إلى الجواز. وذكر المفتي سعيد أحمد عن المفتي عزيز الرحمن العثماني أن الكراهة الذي ذكرها بعض الفقهاء الظاهر أنها كراهة تنزيه۔

ثم للجواز من غير كراهة عدة قرائن، منها ما قال الشرنبلالي في المراقي (ص ١٠٧): وهو للتنظيف لا للتطهير، فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض ونفاس، انتهى كلام الشرنبلالي، ويقاس عليه قص الأظفار وحلق الشعر۔

وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ، علقه البخاري في صحيحه (١/٦٥) ووصله عبد الرزاق (١٠٩١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الجنب يحتجم ويطلي بالنورة ويقلم أظفاره ويحلق رأسه ولم يتوضأ؟ قال: نعم، وما ذاك أي لعمري ويتعجبز وقال العيني في عمدة القاري (٣/٢٤١): مطابقة الحديث للترجمة في قوله وغيره، بالرفع ظاهرة وأما بالجر الذي هو الأظهر فلا تكون المطابقة إلا من جهة المعنى، وهو أن الجنب إذا جاز له الخروج من بيته والمشي في السوق وغيره جاز له تلك الأفعال المذكورة في الأثر المذكور، انتهى۔

وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم ويأخذ من شعره وأظفاره أو يختضب: لا بأس به، كذا في فتح الباري لابن رجب (١/٣٤٥). وهو في مسائل ابن هانئ قال (١/٢٦): سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟ قال: لا بأس به، انتهى. وقال (١/٣٠): سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: نعم، انتهى۔

وتقدم كلام ابن تيمية مختصرا، جاء في فتاويه (٢١/١٢٠): وسئل عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟ فأجاب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس. وفي صحيح الحاكم: حيا ولا ميتا. وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، والله أعلم، انتهى. وحكاه السفاريني في غذاء الألباب (١/٤٤٠) ووافقه، وقال: لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب، انتهى۔

وقد جاء في كتاب الغرائب كما في الفتاوى الهندية (٥/٣٥٨): حكي أن هارون الرشيد سأل أبا يوسف عن قص الأظافير في الليل فقال: ينبغي، فقال: ما الدليل على ذلك؟ فقال: قوله عليه السلام: الخير لا يؤخر، انتهى. وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي في النوازل (ق ٧/أ، مخطوط من مجموعة رشيد أفندي، رقم ٢٧٤): وسئل بعضهم عن تقليم الأظفار هل له وقت؟ قال: لا وقت فيه. وقال أبو نصر: سمعت محمد بن الأزهر قال: سمعت زيد بن الحباب قال: رأيت سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس، فقلت له: غدا يوم الجمعة، قال: إن السنَّة لا تؤخر. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أكره أن يوقت الرجل يوم الجمعة لقص أظفاره وأخذ شاربه ولكن يأخذ متى طال، وكذلك قال أبو يوسف، انتهى۔

وأثر سفيان الثوري رواه ابن المقرئ في معجمه (٦٦٥) ومن طريقه الخطيب في تاريخه (٧/٤٢٣). وقوله الخير لا يؤخر لم أره۔

والمقصود من نقل عبارات الفتاوى الهندية والنوازل أن الأصل هو التنظيف كما مر من كلام الشرنبلالي، وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٥٢٤): وفي استحسان القهستاني عن الزاهدي: يستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرة، ويوم الجمعة أفضل، ثم في خمسة عشر يوما، والزائد على الأربعين آثم، اهـ، انتهى. ونحوه في الفتاوى الهندية (٥/٣٥٧) عن القنية. وأكثر مدة الحيض عند الحنفية عشرة أيام، ولذا فرق المفتي رضاء الحق في فتاويه بين الجنب والحائض، قال (١/٧٦٠):۔

حیض ونفاس کے ایام میں ناخن، زیر ناف کے بال وغیرہ کی صفائی کرنا جائز اور درست ہے۔ہاں، حالت جنابت میں مکروہ ہے، کیونکہ جنابت غسل سے مرتفع ہوجاتی ہے جب کہ حیض ونفاس کی ناپاکی غسل سے مرتفع نہیں ہوتی۔ اور حیض ونفاس کی مدت طویل ہوتی ہے، جب کہ ان چیزوں کی صفائی ہر ہفتہ مستحب ہے۔

فائدة: قال قاضي خان في فتاويه (١/٤٧) وحكاه ابن نجيم في البحر (١/٤٩): الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب فالمستحب له أن يغسل يديه وفاه، وإن ترك لا بأس، واختلفوا في الحائض، قال بعضهم: هي والجنب سواء، وقال بعضهم: لا يستحب ههنا، لأن بالغسل لا تزول نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف الجنابة، انتهى. وإنما ذكرت هذا تنبيها على أنه لا فائدة من غسل الحائض أظفارها قبل تقليمها على قول الكراهة، ولكنه يفيد للجنب، فاحفظه۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

11 Rajab 1445 / 23 January 2024

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir