Day and method of clipping nails

Day and method of clipping nails

Day and method of clipping nails

Question

(1) Is it Sunnah to cut the nails on Friday?

(2) Also, is the following method established from the Sunnah: ‘Start with the index finger of the right hand and clip towards the little finger. Thereafter, clip the little finger of the left hand and clip towards the thumb. Finally, clip the thumb nail of the right hand.’

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) It is Sunnah to take a bath on Friday and apply perfume. If a person wishes, he can also clip his nails on Friday as part of the increased emphasis on hygiene and cleanliness. However, this is not a specific Sunnah of Friday and there is no established virtue of clipping the nails on Friday. The narrations that mention Friday or any other day of the week are all unestablished. Further, Faqīh Abū al-Layth al-Samarqandī (d. 373/983) mentions that it is reported from Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) and Imam Abū Yūsuf (d. 182/798) that it is disliked to fix Fridays to clip the nails and trim the moustache, rather this should be done whenever there is a need to. Therefore, if one needs to clip his nails before Friday, he should do so and not wait for Friday.

(2) There is no prescribed or recommended order of clipping the nails. The aforementioned method is not established from the Sunnah although it has been mentioned by some ḥanafī and shāfiʿī jurists who add that for the feet, it is preferred to start with the little toe of the right foot and end with the little toe of the left foot. Imam Gazālī (d. 505/1111) explains the reason behind the method for the hands: the index finger of the right hand is the most honourable finger as it is the Shahādah finger so one should begin with it. Thereafter, one should clip towards the little finger because when the palm is facing the ground, these fingers are to the right of the index finger. Thereafter, one should start with the little finger of the left hand and clip to the right, because if both palms are placed together and the fingers of both hands touch are made to touch each creating a circular form, the little finger of the left hand will be to the right of the little finger of the right hand. One will continue to the right until the thumb of the left hand and thereafter finish with clipping the right thumb.   

However, Imam Nawawī (d. 676/1277) and other experts have rejected this. In accordance with the general recommendation of beginning with the right, it is preferred to clip all the nails of the right hand first and thereafter all the nails of the left hand, similar to the feet which Imam Gazālī also concurs with. Whilst most scholars agree with this, there are various views regarding the recommended order within the hands and feet as outlined here:

  1. Start with the index finger of the right hand, then clip towards the little finger, then clip the right thumb. Then clip the little finger of the left hand and continue until the thumb. For the feet, start with the little toe of the right foot and end with the little toe of the left foot. This is the view of Imam Nawawī (d. 676/1277) and Mullā ʿAlī al-Qārī (d. 1014/1605). Imam Gazālī concurs with the feet method as mentioned above.
  2. Start with the little finger of the right hand and end with the little finger of the left hand. The same applies to the feet. This is the view of the Shāfiʿī jurist, Imam Tāj al-Dīn al-Fazārī known as al-Farkāḥ (d. 690/1291).
  3. Start with the thumb of the right hand and clip towards the little finger, then start with the little finger of the left hand and end with the thumb of the left hand. For the feet, start with the little toe of the right foot and end with the little toe of the left foot. This view has been mentioned by ḥanbalī jurists among other views.
  4. Start with the thumb of the right hand and end with the little finger, and the same for the left hand. This is the view of ʿAllāmah Muḥibb al-Ṭabarī al-Shāfiʿī (d. 694/1295).
  5. Clip the right hand in this order: little finger, middle finger, thumb, ring/fourth finger and then the index finger. Thereafter, clip the left hand in this order: thumb, middle finger, little finger, index finger, and then the ring/fourth finger. This is the view of many ḥanbalī scholars including Imam Ibn Baṭṭah (d. 387/997), and the same presumably applies to the feet.
  6. Clip the right hand in this order: middle finger, small finger, thumb, ring/fourth finger and then the index finger. The same applies to the left hand. This view has been mentioned by ḥanbalī jurists among other views.
  7. Clip the right hand in this order: thumb, middle finger, little finger, index finger, and ring/fourth finger. The same applies to the left hand. This is the view of some ḥanbalī scholars.  

It must however be noted that none of these are mentioned explicitly in the ḥadīths and therefore one may choose any order. What is recommended is to clip all the nails of the right hand first and thereafter the left hand, and thereafter the same with the feet.   

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله، رواه البخاري (٤٢٦، وراجع ١٦٨ و ٥٣٨٠ و ٥٨٥٤). قال النووي في شرح مسلم (٣/١٦٠) وتبعه الطيبي (٣/٧٩٧): هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه، انتهى۔

وقال أنس: وقت لنا فى قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة إلا نترك أكثر من أربعين ليلة، رواه مسلم (٢٥٨)۔

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي في النوازل (ق ٧/أ، مخطوط من مجموعة رشيد أفندي، رقم ٢٧٤): وسئل بعضهم عن تقليم الأظفار هل له وقت؟ قال: لا وقت فيه. وقال أبو نصر: سمعت محمد بن الأزهر قال: سمعت زيد بن الحباب قال: رأيت سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس، فقلت له: غدا يوم الجمعة، قال: إن السنَّة لا تؤخر. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أكره أن يوقت الرجل يوم الجمعة لقص أظفاره وأخذ شاربه ولكن يأخذ متى طال، وكذلك قال أبو يوسف، انتهى۔

قال الغزالي في الإحياء (١/١٤١): ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار، ولكن سمعت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام. ولما تأملت في هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة، إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوة، وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعد نقل الفعل إليه. فالذي لاح لي فيه والعلم عند الله سبحانه، أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل، واليد أشرف من الرجل، فيبدأ بها، ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بها، ثم على اليمنى خمسة أصابع، والمسبحة أشرفها، إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع، ثم بعدها ينبغي أن يبتدئ بما على يمينها، إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمين، وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليمين، وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمنى، واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة الأرض، إذ جهة حركة اليمين إلى اليسار، واستتمام الحركة إلى اليسار يجعل ظهر الكف عاليا، فما يقتضيه الطبع أولى، ثم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة، فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة، فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها، ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم. وإنما قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص في حلقة ليظهر ترتيبها، وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف، فإن ذلك لا يقتضيه الطبع. وأما أصابع الرجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيها نقل أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل، فإن المعاني التي ذكرها في اليد لا تتجه ههنا، إذ لا مسبحة في الرجل، وهذه الأصابع في حكم صف واحد ثابت على الأرض، فيبدأ من جانب اليمنى، فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين، انتهى۔

وجاء في الفتاوى الهندية (٥/٣٥٨) عن الغرائب: وينبغي أن يكون ابتداء قص الأظافير من اليد اليمنى وكذا الانتهاء بها، فيبدأ بسبابة اليد اليمنى ويختم بإبهامها، وفي الرجل يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٤٠٦): وفي شرح الغزاوية: روي أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصر، ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام، وختم بإبهام اليمنى. وذكر له الغزالي في الإحياء وجها وجيها، ولم يثبت في أصابع الرجل نقل، والأولى تقليمها كتخليلها. قلت: وفي المواهب اللدنية: قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج إليه ولم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعزى من النظم في ذلك للإمام علي ثم لابن حجر، قال شيخنا: إنه باطل، انتهى كلام الحصكفي. وشيخه هو خير الدين الرملي۔

قال ابن عابدين (٦/٤٠٦): وكذا قال السيوطي: قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات، وقال: لا تعتبر هيئة مخصوصة، وهذا لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، اهـ، انتهى. وأقره مولانا خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود (١/٣٣٨)۔

وكلام ابن دقيق العيد نقله السيوطي في رسالته الإسفار عن قلم الأظفار (ص ٤١) ملخصا، ودونك نص كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (٣/٣٢٨) بتمامه: الثالثة والثلاثون: مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي المأمور بمطلق القص دون اعتبار هيئة مخصوصة، وقد ذكر في هيئة قصها على وجه مخصوص ما لا أصل له في الشريعة، ولا دليل يدل عليه، وقد نظم في ذلك أبيات، وذكرها ثم قال: وذكرت هيئة أخرى، وهذا كله لا يجوز أن يعتقد مستحبا، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يستند قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييد بما لا دليل عليه يجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله. الرابعة والثلاثون: وذكر آخر أن المستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، وهذا نريد دليلا عليه، فإن الإطلاق لا يدل عليه. الخامسة والثلاثون: وقال هذا الآخر: فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها، ثم ببنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها، ويختم بخنصر اليسرى، والله أعلم. وهذه هيئة غير الأولى، وتحكم بعد تحكم، وإحداث طلبة لا يعلم لها أصل، وهو عندي قبيح بالعلماء، وإن تخيل في الابتداء بمسبحة اليمنى معنى التشريف بالبدأة، لأنها محل التسبيح ففي باقي الهيئة المذكورة ما يحيله. وأما البدأة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين فله أصل، وهو الحديث على التيمن، انتهى كلام ابن دقيق العيد، وهو القول الفصل۔  

وقال القاضي عياض في شرح مسلم (٢/٦٢): وما في الحديث إنما هو حد في أكثر ذلك، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه عند العلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك وطال من شارب أو شعر إبط قصه وأزاله، انتهى۔

وقال النووي في شرح مسلم (٣/١٤٨): وأما وقت حلقه، فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين، والله أعلم. وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطع، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى، والله أعلم، انتهى۔

وقال في شرح المهذب (١/٢٨٦): ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. قال الغزالي في الإحياء: يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم خنصر اليسرى إلى ابهامها ثم إبهام اليمنى، وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته، وهذا الذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المازرى المالكي الإمام في علم الأصول والكلام والفقه، وذكر في إنكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره، والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به، إلا في تأخير إبهام اليمنى، فلا يقبل قوله فيه، بل يقدم اليمنى بكمالها، ثم يشرع في اليسرى. وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له. وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى، كما في تخليل الأصابع في الوضوء. وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. ثم قال بعد أسطر: وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، انتهى۔

وقال العيني في عمدة القاري (٢٢/٤٥): ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث. ثم نقل كلام النووي من شرح مسلم وقال تبعا للحافظ ابن حجر: ولم يذكر للاستحباب مستندا، انتهى۔

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/٣٤٥): ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ولم يذكر للاستحباب مستندا. وقال في شرح المهذب بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه فيه: لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى، فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها على اليسرى. قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له اهـ، وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل، فإن الإطلاق يأبى ذلك. قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء، والجامع التنظيف. وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة الذي مر في الطهارة: كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله. والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة التشهد، وأما اتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف، فتكون الوسطى جهة يمينه، فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الإبهام. وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام. قال شيخنا في شرح الترمذي: وكان ينبغي أن لو أخر إبهام اليمنى ليختم بها، ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة اليمنى، ولعل الأول لحظ فصل كل يد عن الأخرى، وهذا التوجيه في اليدين يعكر على ما نقله في الرجلين إلا أن يقال: غالب من يقلم أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر التوجيه. وقد قال صاحب الإقليد: قضية الأخذ في ذلك بالتيامن أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين والرجلين معا، وكأنه لحظ أن القص يقع من باطن الكفين أيضا. وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ أن من قص أظفاره مخالفا لم يصبه رمد، وأنه جرب ذلك مدة طويلة. وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفا، وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من أصحابهم فقال: يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس من اليمنى. وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال: كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها، فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك، نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، وهو كان يعجبه التيامن، اهـ ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول، ورويناه في مسلسلات التيمي من طريقه، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، وله شاهد موصول عن أبي هريرة، لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضا في الشعب، وسئل أحمد عنه فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه يوم الخميس، وعنه يتخير، وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه. ثم قال ابن حجر بعد أسطر: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع، انتهى۔

والإقليد لدرء التقليد لتاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بالفركاح، غير مطبوع، وهو شرح التنبيه للشيرازي ولكن لم يتمه، كما في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/١٦٣)۔   

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٤٨٩) وتبعه الفتني في تذكرة الموضوعات (ص ١٦٠) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ١٩٧): حديث قص الأظفار، لم يثبت في كيفيته، ولا في تعيين يوم له، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه، ثم لشيخنا رحمه الله فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا، انتهى. وقال في الأجوبة المرضية (١/٩٣) في كيفية قص الأظفار؟ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطال الكلام. وراجع الجواهر المكللة (ص ٦٩) له۔

وتبع الملا عليُّ القاري النوويَّ، فقال في المرقاة (١/٣٩٦): وقص الأظفار: أي تقليمها وتحصل سنيتها بأي كيفية كانت، وأولاها أن يبدأ في اليدين بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم خنصر اليد اليسرى ثم بنصرها ثم وسطاها ثم مسبحتها ثم إبهامها، وفي الرجلين بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، انتهى. وقال (٧/٢٨١٤): والمستحب ما ذكره النووي. قال (٧/٢٨١٥): قيل: ولم يثبت في قص الظفر يوم الخميس حديث، بل كيفما احتاج إليه، ولم يثبت في كيفيته، ولا في تعيين يوم له شيء وما يعزى من النظم في ذلك لعلي أو غيره باطل، ذكره ابن حجر، انتهى۔

وقال السيوطي في الإسفار عن قلم الأظفار (ص ٣٨): وقال المحب الطبري في شرح التنبيه: عندي لو بدأ بإبهام اليمنى ثم بما على يمينها أولى، لأن رعاية التيامن الثابت بالسنة أولى، إلا أن يرد فيه أثر يتبع، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (١/٦٥): وروي في حديث: من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا، وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، انتهى. وزاد ابن تيمية في شرح العمدة (ص ٢٤٠): وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك، وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، فإن ذلك يورث الغنى. هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل الخنصر، ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة، انتهى۔

وقال المرداوي في الإنصاف (١/١٢٢): ويقلم أظفاره مخالفا على الصحيح من المذهب، فعليه يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى. ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، اختاره ابن بطة وغيره. وقدمه ابن تميم وغيره، وجزم به في المستوعب، والخلاصة، والتلخيص، وغيرهم. وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة. وقال الآمدي: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى. وقيل: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها، ثم بخنصر اليسرى. ويختم بإبهام اليمنى. ويبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، انتهى۔

ولكن نقل الرحيباني في مطالب أولى النهى (١/٨٦) كلام ابن دقيق العيد، فكأنه لم يوافق ما قاله ابن بطة ومن تبعه. وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (١/١٧٦): وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى۔

فائدة: أما تخليل الأصابع في الوضوء فقال العيني في البناية (١/٢٢٦): وكذا قال الرافعي: الأحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يجعل خنصر اليد اليسرى من أسفل الأصابع، يبتدئ بخنصر أصابع الرجل اليمنى مختما بخنصر اليسرى، ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية لا أصل لها، وإنما روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع يده بخنصره، فالحديث يقتضي البداية بالخنصر فقط، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٣٠): صفته في الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر رجله اليسرى في القنية، كذا ورد والله أعلم، ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة، انتهى. وراجع حلبة المجلي (١/٦٨) والبحر الرائق (١/٢٣)۔  

Allah knows best

Yusuf Shabbir

7 Dhū al-Ḥijjah 1441 / 28 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir