Duaa of Abu Bakr in third Rakat of Maghrib

Duaa of Abu Bakr in third Rakat of Maghrib

Duʿāʾ of Abū Bakr in third Rakʿat of Maghrib Ṣalāh

Question

I heard that Abū Bakr al-Ṣiddīq (may Allah be pleased with him) had a habit of reading one of the rabbanā Duʿāʾs in the third rakʿah of Maghrib Ṣalāh. Do you know which Duʿāʾ this was?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is reported that on one occasion, Abū Bakr al-Ṣiddīq (d. 13/634, may Allah be pleased with him) was heard reciting Sūrah Fatiḥah and the following Duʿāʾ in the third rakʿat of Maghrib Ṣalāh: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. It appears that this Duʿāʾ was read as a supplication not as recitation. Therefore, if this is acted upon occasionally and read as a supplication, there is no harm. Ḥāfiẓ Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1071) and others have mentioned that this supplication was made by Abū Bakr al-Ṣiddīq (may Allah be pleased with him) during the fight against the apostates.

روى مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عباد بن نسي، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة سورة من قصار المفصل. ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كذا في الموطأ (٢٥٩) والأم (٧/٢١٨ و ٢٤١) والمصنف لعبد الرزاق (٢٦٩٨) والأوسط (١٣٢٩) ومشكل الآثار (١٢/٥٤) وفضائل القرآن للمستغفري (١١٤٤) والسنن الكبرى (٢٤٧٩ و ٤٠٣١). وسند مالك هذا صححه النووي في شرح المهذب (٣/٣٨٣)۔

ورواه عبد الرزاق (٢٦٩٩) وابن أبي شيبة (٣٧٢٧) والطحاوي (١٢/٥٥) من طرق أخرى عن الصنابحي، وذكر عبد الرزاق والطحاوي قول مكحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة إنما كان دعاء منه، انتهى. وذكر الشافعي (٧/٢١٨) كلام سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به، انتهى۔

ومال الطحاوي إلى أن قراءة أبي بكر الصديق الفاتحة والدعاء بعده كلها دعاء، قال (١٢/٥٥): وكان في هذا الحديث ما قد شد ما ذهب إليه الذين قالوا: إن القراءة في الركعتين الأخريين إنما هو دعاء وتسبيح، لا كالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات. قال: وقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى هذا القول أيضا. قال: وكذلك كان الثوري يقول في ذلك. قال: فأما أبو حنيفة وأصحابه، فكانوا يذهبون إلى أن القراءة فيهما أحب إليهم من التسبيح فيهما، انتهى مختصرا۔

والظاهر أن كلام مكحول يتعلق بالدعاء لا الفاتحة، كما لا يخفى، فكانت الفاتحة على وجه القراءة، فاحفظ۔

وأما حكم قراءة هذه الآية فاستحبه الشافعي في الأم (٧/٢١٨ و ٢٤١)، وصححه الروياني في بحر المذهب (٢/٣٥)، وقال أبو طالب المكي في قوت القلوب (٢/٣٥٢): يستحب أن يقرأ بهذه الآية خاصة في الثالثة من صلاة المغرب، انتهى. ولكن قال مالك في المدونة (١/١٦٣): ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، انتهى. وهو يوافق القول القديم للشافعي في عدم استحباب الزيادة على الفاتحة في الأخريين، وهو المفتى به عندهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والبخاري (٧٧٦)۔

وأما سبب هذه الآية والجواب عن الجمهور فقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/٤٢٩) ونقله أبو عبد الله القرطبي المفسر (٤/٢٠) من غير عزو له: إنما هو ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة، انتهى. وبنحوه قال ابن سيد الناس في النفح الشذي (٤/٦٠٦). وقال الباجي في المنتقى (١/١٤٧): يحتمل أن يكون أبو بكر دعا بهذه في آخر الركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكرة أو خشوع حضره، لا على معنى أنه قرن قراءته تلك بقراءة أم القرآن على حسب ما تقرن بها قراءة السورة في الركعتين الأوليين، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (١/٤١٢): وما فعله الصديق إنما قصد به الدعاء، لا القراءة، ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه، ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ثم قد ذكرنا مذهب عمر وغيره من الصحابة بخلاف هذا، فأما إن دعا إنسان في الركعة الآخرة بآية من القرآن مثل ما فعل الصديق فقد روي عن أحمد أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إن شاء قاله، ولا ندري أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاء؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك، لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره، كالدعاء في التشهد، انتهى۔

وقال ابن رجب في الفتح (٧/٨٠): وقد تقدم عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقد استحب أحمد ذلك في رواية. قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء، فإنه قال في رواية الأثرم: إن شاء قاله، قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين، وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه، خلافا لمن كرهه، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٥١١): (واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به، انتهى. قال ابن عابدين: أي لو ضم إليها سورة لا بأس به، لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب، فكان الضم خلاف الأولى، وذلك لا ينافي المشروعية، والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك، كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات، وبه اندفع ما أورده في النهر هنا على البحر من دعوى المنافاة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

13 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 5 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir