Duaa between the two Khutbas

Duaa between the two Khutbas

Duʿāʾ between the two Khuṭbas

Question

Is doing Duʿāʾ during the pause after the first portion of Khuṭbah Sunnah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

We are not aware of any ḥadīth stating that the Prophet ﷺ or the companions in the congregation made Duʿāʾ between the two Khuṭbas. However, according to some scholars, the hour in which Duʿāʾ is accepted in Friday is the pause between the two Khuṭbas.

Our Ḥanafī scholars have mixed views regarding making any form of supplication or dhikr once the Imam ascends the pulpit including in between the two Khuṭbas. It is therefore preferred that if one wishes to make Duʿāʾ between the two Khuṭbas, he does so in his heart and mind.

يقول أبو موسى الأشعري في شأن ساعة الجمعة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم (٨٥٣). وقال ابن حجر في الفتح (٢/٤١٩): الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٢/٣٠): ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة، حتى يكره الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (١/٣٠٣): قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال: نعم. قلت: فهل تكره ذلك قبل أن يخطب حين يخرج؟ قال: نعم. قلت: أفتكره الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة، انتهى۔

وقال المرغيناني في الهداية (١/٨٤): (وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته). قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة، لأنها قد تمتد. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/١٥٩): وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس عند الثاني، والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة، أما غيره فيكره إجماعا، انتهى۔

وخالفه اللكنوي فقال في عمدة الرعاية (٢/٣٣٣): ولا يكره الكلام الديني في هاتين الجلستين لا من الخطيب ولا من غيره، انتهى. وحقق اللكنوي فيه (٢/٣٣٢) وكذا في السعاية (٢/٥٣) أن الكلام الديني جائز عند أبي حنيفة وأن الخلاف بينه وبين صاحبيه هو في الكلام الدنيوي، ومن جملة ما استأنس به هو كلام البابرتي في العناية (٢/٦٧): (وإذا خرج الإمام يوم الجمعة) يعني لأجل الخطبة (ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته) يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على الأصح، وقال بعضهم: كل كلام (وهذا عند أبي حنيفة)، انتهى۔

ولكن كلام السرخسي المذكور وغيره يفيد كراهة الكلام مطلقا عند الإمام أبي حنيفة، وأصرح منه ما قال الكاساني في البدائع (١/٢٦٤): وروي عن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عند سماع اسمه، لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة، فكان إحراز الفضيلتين أحق. وأما العاطس فهل يحمد الله تعالى، فالصحيح أنه يقول ذلك في نفسه، لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة، وكذا السلام حالة الخطبة مكروه، لما قلنا، هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة، فأما عند الأذان الأخير حين خرج الإمام إلى الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكره، وعلى قولهما لا يكره الكلام وتكره الصلاة، انتهى كلام الكاساني، وهو نص على كراهة الكلام مطلقا عند الإمام أبي حنيفة. وينبغي أن يستثنى منه إجابة المؤذن للحديث الصحيح فيه، والتفصيل في تنشيط الآذان من كتاب الأربعين في الأذان (ص ١٤٢)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

12 Dhū al-Qaʿdah 1443 / 12 June 2022

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir