All you can eat buffets

All you can eat buffets

All you can eat buffets

Question

What is the ruling on the prevalent buffets in restaurants where you can eat however much you want for a fixed fee? Is this not prohibited due to not knowing the amount a person will eat?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

This is permissible because the ambiguity (jahālah/garar) is of a tolerable level. It does not lead to any disputes and provides greater choice for consumers and thereby benefits both the purchaser and the seller.

قال الولوالجي في فتاويه (٣/١٤٠) ولخصه الزين بن نجيم في البحر (٥/٢٩٦) وتبعه أخوه عمر في النهر (٣/٢٤٢) وابن عابدين في رد المحتار(٤/٥٢٩) في المسائل الخمس، وهي بيع جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو الجوالق: فإن علم المشتري ما فيها جاز، وإلا ففي الأولين لا يجوز لفحش الجهالة، وفي الثلاثة الأخيرة يجوز لأن الجهالة يسيرة، انتهى ملخصا من البحر. وقال قاضي خان في فتاويه (٢/٢٢): ولو قال بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا جاز وإن لم يعلم به المشتري، لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة، وإذا جاز في البيت يجوز في الصندوق والجوالق، انتهى. ونحوه في فتح القدير (٦/٢٦٧). وحكى ابن نجيم في البحر (٥/٢٩٥) كلام قاضي خان ثم قال: وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع، انتهى۔

وأما حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم (١٥١٣)، فقال النووي في شرح مسلم (١٠/١٥٦): قد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا، انتهى۔

وقال شيخنا محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم (١/٢٠٩): ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعا من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمنا واحدا معينا من كل أحد، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز، لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل، انتهى. وراجع فقه البيوع (١/٣٨٨) له۔

وقال الدردير في الشرح الكبير (٣/٦٠): (واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة) أي للضرورة كأساس الدار، فإنها تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته وكإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور، وكجبة محشوة أو لحاف والحشو مغيب، وشرب من سقاء، ودخول حمام مع اختلاف الشرب والاستعمال (لم يقصد) أي غير مقصود أي لم تكن العادة قصده، فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا، وبقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل على ما مر، انتهى. وقال الدسوقي في تفسير غرر يسير: هو ما شأن الناس التسامح فيه، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

26 Ṣafar 1440 / 5 November 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir