Women taking out mistakes of Tarawih Salah at home

Women taking out mistakes of Tarawih Salah at home

Women taking out mistakes of Tarāwīḥ Ṣalāh at home

Question

If I am leading Tarāwīḥ Ṣalāh at home, can the women of the household performing Ṣalāh behind me take out my mistakes?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Under normal circumstances, women are advised to do taṣfīq (tap right hand on left hand) if they wish to alert the Imām. However, if they correct the Imam verbally, the Ṣalāh is valid. Thus, if there is no male ḥāfiẓ to correct the Imām in Tarāwīḥ Ṣalāh, and there is no non-Maḥram male present, the Maḥram women of the household can correct the Imām.

عن أبي هريرة رفعه: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، رواه البخاري (١٢٠٣). وقال البابرتي في العناية (١/٤٠٩): أما النساء فيصفقن يضربن بظهور أصابع اليد اليمنى على صفحة الكف اليسرى لما مر أن لهن التصفيق، لأن في صوتهن فتنة فلا يستحب لهن التسبيح، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/٢٨٥): وفي شرح المنية: الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٣٦٧): (ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح (لأنه فتنة)، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٣٦٨): ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة، در. وقال (ص ١٩٩): قوله (لأنه عورة) ضعيف، والمعتمد أنه فتنة، فلا تفسد برفع صوتها صلاتها، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (١/٤٠٦): قوله (وصوتها) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح. قوله (على الراجح) عبارة البحر عن الحلبة: أنه الأشبه، وفي النهر: وهو الذي ينبغي اعتماده، انتهى. وقال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (٥/٥٩): وبهذا ظهر حكم ما إذا فتحت المرأة على الإمام، فإن كانت الجماعة جماعة النساء فلا بأس به لعدم خشية الافتتان، وإن كانت جماعة الرجال فالأولى أن لا تفتح المرأة على الإمام اللهم إلا إذا ألجأها إليه ولم يفتح أحد من الرجال فيجوز ولا تفسد به صلاتها، ولم أره صريحا، ولكنه مقتضى القواعد، والله أعلم، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

26 Ramadan 1446 / 26 March 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir