Women performing Salah in congregation adjacent to men and the validity of the men’s Salah

Women performing Salah in congregation adjacent to men and the validity of the men’s Salah

Women performing Ṣalāh in congregation adjacent to men and the validity of the men’s Ṣalāh

Question

We have a mosque attended by people who follow various different schools of thought. The mosque is attended by males and females and there are appropriate safeguards in place. The mosque is small and comprises of two rooms that are next to each other with a permanent brick wall in between. Thus, the second row of men is indirectly behind the first row of women. There is no other option as the building is small. The entrance to each room is separate. If the women perform Ṣalāḥ in congregation, will the Ṣalāh of the men and women be valid from a Ḥanafī perspective? Please can you provide the Arabic references as this is creating some confusion.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The wall acts as a barrier in between the men and the women and the women are not directly in front of the men. Therefore, the Ṣalāh is valid, so long as the Imam makes an intention to lead the women in Ṣalāh. However, it is better in the long term if at all possible to arrange the Masjid in a way that the rows of women are behind the rows of men. It should also be noted that it is preferable for women to perform Ṣalāh at home.

قال السرخسي في المبسوط (۱: ۱۸٤): ولا تفسد صلاة من هو علی یمین من هو علی یمینها ومن علی یسار من هو علی یسارها، إذ هناك حائل بینها وبینهما بمنزلة الأسطوانة، انتهی۔

وقال الكاساني في  البدائع (۱: ۲۳۹): إذا قامت في الصف امرأة فسدت صلاة رجل عن یمینها ورجل عن یسارها ورجل خلفها بحذائها لأن الواحدة تحاذي هؤلاء الثلاثة ولا تفسد صلاة غیرهم، لأن هؤلاء صاروا حائلین بینها وبین غیرهم بمنزلة أسطوانة أو كارة من الثیاب فلم تتحقق المحاذاة، انتهی۔

وقال ابن مازة في  المحیط البرهاني (۱: ٤۲۱): ابن سماعة عن محمد في قوم وقفوا على ظهر ظلة والمسجد تحتهم والنساء قدامهم لا تجوز صلاتهم، قال: وكذلك الطريق قال: فإن كان الرجال الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء أجزأتهم بمنزلة امرأة بحذاء رجل بينها وبينه حائط، وهكذا ذكر في واقعات الناطفي، وفي فوائد الرستغفني: إذا كان في المسجد رف وعلى الرف صف من النساء اقتدين بالإمام وتحت الرف صفوف الرجال هل تفسد صلاة من وقف خلف صف النساء، قال: لا تفسد، وإن قام ثلاث نسوة خلف الإمام أفسدن على من قام بحذائهن خلفهن إلى آخر الصفوف، ومن لم يكن بحذائهن من أهل الصفوف فصلاتهم تامة، بشر عن أبي يوسف في إمام صلى برجال ونساء بصف النساء بحذاء صف الرجال، قال: تفسد صلاة رجل واحد الذي بين النساء والرجال وصار ذلك الرجل كسترة أو حائط بينهم وبينهن، ألا ترى أنه لو كان بين صف النساء وبين صف الرجال سترة قدر مؤخر الرجل إن ذلك سترة للرجال ولا تفسد صلاة أحد منهم، وكذلك لو كان بينهم حائط وكان الحائط قدر الذراع كانت سترة، وإن كان أقل من ذلك لا تكون سترة، فإن كان النساء من فوق ذلك الحائط يعني الذي هو قدر الذراع فليس بسترة، وإن كان الحائط قدر قامة أو أطول فهو سترة بأن كان على الأرض من الرجال ولا يكون سترة لمن كان على الحائط، وإن قام الرجل على الحائط والنساء على الأرض فهذا وما لو قامت النساء على الحائط والرجال على الأرض سواء، والله أعلم۔

وقال ابن مازة (۱: ٤۲٤): معنى المحاذاة أن تقوم المرأة بحذاء الرجل في مكان متحد من أن يكون بينهما حائل، حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاة الرجل لاختلاف المكان، ولو كان في مكان متحد بأن كانا على الأرض أو على الدكان إلا أن بينهما أسطوانة أو ما أشبهها لا تفسد صلاة الرجل أيضا لمكان الحائل، انتهی۔

وقال الموصلي في الاختیار (۱: ٥۹) في ذكر شرط المحاذاة: ولا یكون بینهما حائل، انتهی۔

وقال الزیلعي في تبیین الحقائق (۱: ۱۳۸): والشرط الرابع أن یكونا في مكان واحد بلا حائل، لأن الحائل یرفع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل، لأن أدنى الأحوال القعود، فقدر أدناه به وغلظه مثل غلظ الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناها قدر ما يقوم فيه الرجل، ولو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل والآخر أسفل لا تفسد صلاته لعدم تحقق المحاذاة، انتهی۔

وقال ابن نجیم في البحر الرائق (۱: ۳۸۷) تحت قول صاحب الكنز ’وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها‘: فالحاصل أن مماسة بدنها لبدنه ليست بشرط بل أن تكون عن جنبه بلا حائل ولا فرجة، وقال بعد أسطر: وفي المجتبى: اقتدين على رفة المسجد وتحته صفوف الرجال لا تفسد صلاتهم، وقيد بعدم الحائل لأنه لو كان بينها وبينه حائل فلا فساد، وأدناه قدر مؤخرة الرجل أو مقدمته، لأن أدنى أحوال الصلاة القعود فقدرنا الحائل به وهو قدر ذراع، كذلك في المحيط، وفي المجتبى: لو كان بينهما أسطوانة أو سترة قدر مؤخرة الرحل أو عود أو قصبة منتصبة للسترة أو حائط أو دكان قدر الذراع لا تفسد، انتهی۔

وقال الحلبي في غنیة المتملي (صـ ٥۲۲): التاسع عدم الحائل بینهما حتی لو كان بینهما أسطوانة ونحوها لا تفسد، انتهی۔

وقال في الفتاوی الهندیة (۱: ۸۹): ومنها أن يكونا بلا حائل حتى لو كانا في مكان متحد بأن كانا على الأرض أو على الدكان إلا أن بينهما أسطوانة لا تفسد صلاته، هكذا في الكافي، وأدنى الحائل قدر مؤخر الرحل وغلظه غلظ الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل، كذا في التبيين، انتهی۔

وقال ابن عابدین في منحة الخالق (۱: ۳۷٦): أقول: وحاصله أن المحاذاة تتحقق فيمن خلفها أيضا بأن يكون في الصف الثاني مسامتا لها بالساق والكعب أي غير منحرف عن يمنة أو يسرة، فلو كان خلفها لكنه منحرف يمنة أو يسرة لم يكن محاذيا لها بالساق والكعب فلا تفسد صلاته في الأصح لوجود الفرجة بذلك الانحراف، وهذا المعنى سيذكره المؤلف توفيقا بين كلامهم كما سننبه عليه، انتهی۔

وقال ابن عابدین في رد المحتار (۱: ٥۷۳): والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا مطلق كونه خلفها، انتهی۔

وقال الحصكفي في الدر (۱: ٤۲٥): (وإن أم نساء فإن اقتدت به) المرأة (محاذیة لرجل في غیر صلاة جنازة فلا بد) لصحة صلاتها (من نیة إمامتها)، انتهی۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Shaʿbān 1438 / 5 April 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammad Tahir Sahib