The issue of Muhadhat in Haramayn

The issue of Muhadhat in Haramayn

The issue of Muḥādhāt in Ḥaramayn

Question

According to the Ḥanafī school, if a man performs Ṣalāh in a congregation and there are women performing the same Ṣalāh in the same congregation in front of him, the man’s Ṣalāh is invalid whilst the woman’s Ṣalāh is valid. I understand that there are several conditions for this rule to apply. These rules are commonly fulfilled in Ḥaramayn especially in Makkah, where it has become unavoidable due to the large numbers of people. As such, would the Ṣalāh be valid or does it have to be repeated?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

According to the Ḥanafī school of thought, the Ṣalāh of the men that perform Ṣalāh behind rows of women is invalid subject to certain conditions that are generally fulfilled in Ḥaramayn. Accordingly, one should make every effort to avoid such a scenario and women are also requested to perform Ṣalāh in the areas dedicated to the sisters. However, it is recognised due to the unprecedented numbers of attendees that this is not always possible and that rows of men routinely perform Ṣalāh behind rows of women. In such a scenario, the Ṣalāḥ will not have to be repeated, considering the views of the other schools based on need. In reaching this conclusion, consideration has also been given to what ʿAllāmah Sarakhsī (d. ca. 490/1097) and other jurists have written that it is necessary upon the men to ensure that the women are standing behind them, adding that it is possible for the men to achieve this by moving forward and standing ahead of the women. This is one reason for the ruling among other reasons. This, however, is more than often, not possible despite the efforts of the authorities and the worshippers due to the large number of attendees. Thus, whilst every effort should be made to avoid Muḥādhāt in the Ḥaramayn, if it does occur, the Ṣalāh does not have to be repeated, as it is beyond our ability, and Allah Almighty does not burden us beyond our ability. This flexibility is not applicable to normal settings.

قال محمد في الأصل (١/١٨٩): قلت: أرأيت امرأة صلت مع القوم في الصف وهي تصلي بصلاة الإمام ما حالها وحال من كان بجنبها من الرجال؟ قال: أما صلاتها فتامة، وصلاة القوم كلهم جميعا تامة ما خلا الرجل الذي عن يمينها والذي كان عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، وهما لكل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. قلت: أرأيت رجلا صلى بقوم رجال ونساء فكان صفا تاما نساء وهن خلف الإمام وخلف ذلك صفان من الرجال؟ قال: صلاة الصفين فاسدة، وصلاة القوم ممن هو أمام النساء والنساء كلهن تامة. قلت: ولم إذا كانت المرأة واحدة أفسدت صلاة الذي خلفها ولم تفسد صلاة الذي خلف أولئك كما أنه لو كان صفا من النساء أفسدت صلاة الذي خلفهن والذي خلف ذلك أيضا؟ قال: هذا في القياس سواء، ولكني أستحسن إذا كان صف تام أفسدت صلاة من خلفهن من الرجال وإن كانوا عشرين صفا، وإذا كانت امرأة واحدة أو اثنتان أفسدت صلاة من كان عن يمينها وعن يسارها والذي خلفها وبقية القوم صلاتهم تامة. قلت: أرأيت امرأة صلت بحذاء الإمام تأتم به وهو يؤم القوم ويؤمها؟ قال: صلاة الإمام والقوم والمرأة جميعا فاسدة. قلت: أرأيت إن صلت أمام الإمام وهي تأتم به؟ قال: صلاتها فاسدة وصلاة الإمام ومن خلفه تامة. قلت: لم؟ قال: لأنه من كان أمام الإمام فلا يكون في صلاة الإمام. قلت: أرأيت امرأة صلت بحذاء رجل وهما جميعا في صلاة واحدة غير أن كل واحد منهما يصلي لنفسه؟ قال: صلاتهما جميعا تامة، ولا يفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي لنفسه. قلت: أرأيت امرأة صلت إلى جنب رجل وهي تريد أن تأتم به، والرجل يصلي وحده، لا ينوي أن يكون إمامها؟ قال: صلاة الرجل تامة، وصلاة المرأة فاسدة. قلت: لم لا تفسد صلاة الرجل؟ قال: إذا لم ينو الرجل أن يكون إماما للمرأة فلا تفسد عليه شيئا، لأنه إنما صلى وحده، ولو جعلته إمامها كانت المرأة إن شاءت أن تفسد على الرجل صلاته جاءت فكبرت وقامت بحذائه فتنتقض صلاته، فهذا قبيح، لا يكون إمامها ولا تفسد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يؤمها. قلت: فإن كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت به وقامت بحذائه أفسدت عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها؟ قال: نعم، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (١/٤٥٢): قلت: أرأيت الإمام إذا صلى بمكة وصف الناس حول الكعبة فقامت امرأة بحذاء الإمام، قال: إن كانت تأتم من الكعبة بالجانب الذي يأتم به الإمام، ونوى الإمام الذي تأتم به أن يؤمها ويؤم الناس، فصلاة الإمام وصلاة الناس كلهم فاسدة. قلت: فإن كان يأتم بالجانب الآخرة وكانت إلى الكعبة أقرب من الإمام؟ قال: صلاتها وصلاة القوم وصلاة الإمام كلهم تامة. قلت: فإن قامت بحذاء الإمام من الجانب الآخر وصف معها النساء مقابل صف الإمام؟ قال: صلاة الإمام وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب. قلت: فمن كان بحذائهن أو خلفهن؟ قال: صلاته فاسدة، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١/١٨٣): (امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف، فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها عندنا استحسانا)، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا تفسد صلاة أحد بسبب المحاذاة. قال السرخسي: فإذا وقف بجنبها أو خلفها فقد ترك المكان المختار له وترك فرضا من فروض الصلاة أيضا، فإن عليه أن يؤخرها عند أداء الصلاة بالجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله، والمراد من الأمر بتأخيرها لأجل الصلاة، فكان من فرائض صلاته، وهذا لأن حال الصلاة حال المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادة، فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته، فإذا ترك تفسد صلاته، وإنما لا تفسد صلاتها، لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها. قال: ولا تفسد صلاة من هو على يمين من هو على يمينها، ومن على يسار من هو على يسارها إذ هناك حائل بينها وبينهما بمنزلة الأسطوانة، أو كان من الثياب، فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا. قال: فإن وقفت بحذاء الإمام تأتم به وقد نوى إمامتها فسدت صلاة الإمام والقوم كلهم، لأن الإمام بسبب المحاذاة في صلاة مشتركة تفسد، وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم. قال: وأما إذا لم ينو الإمام إمامتها لم تكن داخلة في صلاته فلا تفسد الصلاة على أحد بالمحاذاة عندنا، وقال زفر رحمه الله تعالى: يصح اقتداؤها به، وإن لم ينو إمامتها، انتهى مختصرا۔

والحديث أخروهن من حيث أخرهن الله، استغرب الزيلعي رفعه، وذكره رزين مرفوعا، ولم يسنده، والبسط في تأليفي العناية في تحقيق الأحاديث الغريبة في الهداية (١/٤٤٥)۔

وفي الفتاوى الهندية (١/٨٩): محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته، ولها شرائط: منها أن تكون المحاذية مشتهاة تصلح للجماع، ولا عبرة للسن، وهو الأصح، كذا في التبيين، قال: ومنها أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء، قال: ومنها أن يكونا في مكان واحد حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاته. ومنها أن يكونا بلا حائل، حتى لو كانا في مكان متحد بأن كانا على الأرض أو على الدكان إلا أن بينهما أسطوانة لا تفسد صلاته، هكذا في الكافي، وأدنى الحائل قدر مؤخر الرحل وغلظه غلظ الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل، كذا في التبيين. ومنها أن تكون ممن تصح منها الصلاة، حتى أن المجنونة إذا حاذته لا تفسد صلاته، كذا في الكافي. ومنها أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده، ولا يشترط حضور النساء لصحة نيتهن. ومنها أن تكون ‌المحاذاة في ركن كامل. قال: ومنها أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد، ولا يصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري إلى جهة. والمعتبر في ‌المحاذاة الساق والكعب على الصحيح، هكذا في التبيين. والمرأة تتناول الأجنبية والمحرمة والحليلة والصغيرة والمشتهاة والكبيرة التي ينفر عنها الرجال، هكذا في الكفاية، ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك، هكذا في التبيين، وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية. والمرأتان صلاة أربعة واحد عن يمينهما وآخر عن يسارهما واثنان خلفهما بحذائهما، وإن كن ثلاثا أفسدت صلاة واحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف، وهذا جواب الظاهر، هكذا في التبيين. ومحاذاة الخنثى المشكل لا تفسد صلاته، كذا في التتارخانية في فصل بيان مقام الإمام والمأموم، انتهى۔

وذكر المفتي رشيد أحمد اللديانوي رحمه الله تعالى في أحسن الفتاوى (٣/٣٦٤) والمفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاوى محموديه (١١/٦٧) أن الإمام في الحرمين لا ينوي إمامة النساء، فعلى هذا تصح صلاة الرجال، وأما النساء فلا تصح صلاتهن على ظاهر الرواية، وتصح عند الإمام زفر، وبالتالي أفتى المفتي رشيد أحمد بعدم وجوب القضاء عليهن، قال: والقضاء أولى. وهذا كله مبناه على أن الإمام في الحرمين لا ينوي إمامة النساء، ولكن الذي عرفناه من صنيع أئمة الحرمين أن نيتهم تشمل الرجال والنساء وجميع الحاضرين، وهو ظاهر، فصحة صلاة النساء لا خلاف فيها، وأما الرجال فلا بد من العمل بقول الجمهور للضرورة۔

قال شيخنا محمد تقي العثماني في أصول الإفتاء وآدابه (ص ٢٠٢): ربما يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل أو الفتوى بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهي واتباع الهوى، وإنما يجوز ذلك في ثلاث حالات. قال: الحالة الأولى: الضرورة أو الحاجة، وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج شديد لا يطاق، أو حاجة واقعية لا محيص عنها، فيجوز أن يعمل بمذهب آخر، دفعا للحرج وإنجازا للحاجة. وقال (ص ٢٧١): الذي يظهر للعبد الضعيف عفا الله عنه أن الحاجة إنما تعتبر مؤثرة في تشريع بعض الأحكام الشرعية أو في تغيرها في حالتين، قال: والحالة الثانية أن يكون أصل الحكم محتملا غير صريح في الكتاب والسنة أو مجتهدا فيه، فترجح الإباحة في مواضع الحاجة، انتهى. وقال ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي (ص ٣٥): لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوها. وحكى (ص ٣٩) عن الحاوي للقدسي قال: ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد موافق قوله لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرورة وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوه لأفتى به. وقال (ص ٨٧): فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة، انتهى. ورحم الله بعض المعاصرين الذي منعوا عن الاقتداء بأئمة الحرمين في صلاة الوتر، وشددوا فيه وشنعوا على مجوزيه كأنهم ارتكبوا كبيرة، مع أن مسألة المحاذاة هذه أشد، وذلك لأن صلاة الوتر واجب، والمحاذاة تتعلق بالصلوات المكتوبة أيضا، ولأن مسألة المحاذاة منصوصة في كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومسألة الاقتداء في صلاة الوتر غير مصرحة في كتبه، ولأن جماعة من الحنفية كالإمام الجصاص الرازي جوزوا الاقتداء بغير الحنفي الذي يرى صلاته صحيحة، فلا أدري أهم يصلون المكتوبات خلف أئمة المسجد الحرام في أيام الموسم وغيرها أم لا، وما ذا يقولون في صلاة الآلاف من الناس، لأن الصلاة في المسجد الحرام ليس بواجب، ولو تمسكوا بقول المفتي رشيد أحمد اللديانوي لاستلزم منه فساد صلاة النساء على ظاهر الرواية، نصَّ عليه محمد في الأصل كما تقدم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج۔

والقول الفصل في مثل هذا ما قاله الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي: احقر العباد بندہ رشید احمد گنگوہی عفا اللہ تعالی عنہ بخدمت ارباب فہم ودیانت عرض کرتا ہے کہ بندہ کا مذہب حسب مسلک حق جملہ اہل حق ودین یہی ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ ومجتہدین علیہم الرحمۃ کا اختلاف ہو تو اس میں سے جس جانب کو اپنی تحقیق سے یا تقلید کسی مجتہد اہل حق سے راجح سمجھے، اس پر عمل در آمد رکھے، اور دوسری جانب پر بھی کوئی طعن وتشنیع نہ کرے، اور عند الضرورت اس پر عمل بھی کر لے۔اسی وجہ سے یہ بندہ عاجز کہ حنفی المذہب ہے، کسی اہل مذہب پر طعن نہیں کرتا، اور نہ اپنے مذہب کی خواہ مخواہ ترجیح کے درپے ہوتا ہے۔مگر عند الضرورت جہاں کچھ رفع فساد یا اصلاح متصور ہوتی ہے، تو اس مسئلہ میں کچھ لکھ دیتا ہے۔مذاہب سب حق ہیں، مذہب شافعی پر عند الضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں، مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو، عذر یا حجت شرعیہ سے ہووے کچھ حرج نہیں ہے۔سب مذاہب کو حق جانے، کسی پر طعن نہ کرے، سب کو اپنا امام جانے۔فقط، کتبہ العبد رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔كذا في مقدمة تفسير رشيدي (ص ١٣).

وقال ابن مازه في المحيط البرهاني (١/٥١٣): والثابت بالحاجة يقدر بقدر الحاجة، انتهى. وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص ٧٣): ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

22 Ramaḍān 1444 / 12 April 2023

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir