Imam Abū Ḥanīfah on Masjids having facilities for females
Question
I recently heard your speech at the South Lakes Islamic Centre and Masjid fundraiser in Preston in which you said, “Imam Abū Ḥanīfah Raḥimahullāh never said ever that don’t have facilities for sisters in your Masjids. Rather, to the contrary, Imam Abū Ḥanīfah Raḥimahullāh himself mentioned certain rulings that when certain categories of ladies, for example travellers or elderly ladies go to the Masjid, where will they perform Ṣalāh, which in itself is proof that in the time of Imam Abū Ḥanīfah Raḥimahullāh to date, in Kufa, in Baghdad, in Iraq, in Shām, in Dimashq, there are facilities for sisters in the Masjids, and there are in Ḥaramayn also. It is a separate matter that it is better for the ladies to stay at home, that is a separate issue.”
I also note that you have written in your Malta and Cyprus travelogue the following:
“I asked Mufti [Muḥammad Taqi Usmani] Ṣāḥib regarding Masjids in the UK and whether they should have facilities for women, highlighting the reality that women are routinely leaving the homes for jobs, mastūrāt jamāʿat, local taʿlīm, Masjid programmes, ʿĀlimah classes, boarding madrasahs, shopping, events and for a variety of other reasons. Many a times they will be present in the Masjid-hall due to a programme but will not join in the Ṣalāh. Mufti Ṣāḥib explained that Masjids should definitely have facilities for women. It is a separate matter that they should be encouraged to perform Ṣalāh at home, however, there may be times when they are not at home. Women spending time out of the homes is a reality, and changes in the circumstances of people can impact upon the ruling. I mentioned to Mufti Ṣāḥib that in winter months many women make their Ṣalāh qaḍāʾ and that many female travellers do not have anywhere suitable to perform Ṣalāh. Moreover, if we do not provide segregated facilities for women on our terms, this will be imposed upon us in the future via equality and planning regulations and then we will have limited control on the safeguards. (It should also be noted that Imam Abū Ḥanīfah d. 150/767 and our earlier hanafi jurists did not advocate that Masjids should not have facilities for women, rather to the contrary, their positions clearly indicate that Masjids should have facilities for women, refer to al-Aṣl, 1:10, 164, 382, 446; and this answer).”
Can you please share the quotes that reflect Imam Abū Ḥanīfah’s position?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Please refer to the quotes below which are all self-explanatory in relation to your specific question about Imam Abu Ḥanīfah’s (d. 150/767) statements that indicate Masjids having facilities for sisters. There are several important points worth noting in relation to this:
First, under normal circumstances, it is preferred for females to perform Ṣalāh at home. This is the default position based on the preferability of women remaining within the homes.
Second, Masjids should have adequate segregated facilities for sisters so that if they are travelling or not at home or require to attend the Masjid, they are able to attend the Masjid in accordance with Shariah guidelines and perform their Ṣalāh as part of the Masjid’s congregational Ṣalāh or individually, and ensure that their Ṣalāh is not missed. During Covid-19, the need for this has increased particularly for travellers. A safe and secure environment in the Masjid is better than performing Ṣalāh in the open. It must, however, be ensured that the facilities are properly segregated with all the necessary safeguards and there is no free-mixing.
Third, if it is not possible to have facilities for sisters in all the Masjids due to space constraints, there should be at least one Masjid in every area that has adequate facilities for sisters. In addition, the issue should be approached with Ḥikmah (wisdom) and confrontation should be avoided.
Fourth, women who attend the Masjid should ensure that all the Shariah guidelines in relation to Ḥijāb are adhered to. This is a general principle which applies whenever exiting the home.
المسائل المروية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى التي تدل على موقفه من حضور النساء في المساجد
قال محمد في الأصل (١/٥، طبعة قطر): قال: قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعا، انتهى۔
وقال (١/٣٢٣): قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخص لهن في ذلك. فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك. قلت: أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص لشيء منهن؟ قال: أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين. فأما غير ذلك فلا۔
وقال (١/٣٦٥) في باب صلاة الكسوف: قلت: أرأيت النساء هل ترخص لهن أن يحضرن ذلك؟ قال: لا أرخص للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة، فإني أرخص لها في الخروج في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج في الصلوات كلها وفي صلاة الكسوف وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزا، ولا بأس بأن تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة ذلك. وهو قول محمد۔
وقال (١/١٢): قلت: وكيف يسلم الرجل إذا فرغ من صلاته؟ قال: يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، وعن يساره مثل ذلك. وينوي بالتسليم الأول من كان عن يمينه من الحفظة والرجال والنساء في التسليمة الأولى، وعن يساره مثل ذلك۔
وقال (١/١٣٩): قلت: أرأيت الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل غيره؟ قال: أما إذا كان مسجد جماعة تقام فيه الصلاة وهو إمام فتقدم يصلي وليس معه رجل فدخلت نسوة في الصلاة فلا بأس بذلك، وأما أن يخلو بهن في بيت أو في مكان غير المسجد فأنى أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهن۔
وقال (١/٢٥٤): قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن في بيت ليس معهن ذات محرم منه. وقال (١/٢٥٤): قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. وقال (١/٢٥٤): قلت: أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهم وتقوم وسطا من الصف۔
وقال (١/٣١١): قلت: أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة ففزع الناس فذهبوا كلهم إلا رجلا واحدا بقي معه، كم يصلي الإمام؟ قال: يصلي أربع ركعات، إلا أن يبقى معه ثلاثة رجال سواه فيصلي بهم الجمعة، وذلك أدنى ما يكون. قلت: فإن كان معه عبيد أو رجال أحرار؟ قال: يصلي بهم الجمعة ركعتين. قلت: فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل؟ قال: يصلي بهن الظهر أربع ركعات۔
وقال (١/٣٢٥): قلت: فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم نساء؟ قال: عليهن أن يكبرن۔
وقال (١/٣٦٨) في باب الصلاة بمكة وفي الكعبة: قلت: أرأيت الإمام إذا صلى بمكة وصف الناس حول الكعبة، فقامت امرأة بحذاء الإمام؟ قال: إن كانت تأتم من الكعبة بالجانب الذي يأتم به الإمام، ونوى الإمام الذي تأتم به أن يؤمها ويؤم الناس، فصلاة الإمام وصلاة الناس كلهم فاسدة. قلت: فإن كانت تأتم بالجانب الآخر وكانت إلى الكعبة أقرب من الإمام؟ قال: صلاتها وصلاة القوم وصلاة الإمام كلهم تامة. قلت: فإن قامت بحذاء الإمام من الجانب الآخر وصف معها النساء مقابل صف الإمام؟ قال: صلاة الإمام وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب. قلت: فمن كان بحذائهن أو خلفهن؟ قال: صلاته فاسدة۔
وقال (١/٣٧٠): قلت: أرأيت قوما صلوا فوق الكعبة بإمام؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن كان وجه الإمام إلى ناحية منها ووجه كل إنسان منهم إلى ناحية أخرى؟ قال: يجزيهم كلهم، إلا أن يكون أحد منهم قدام الإمام وظهره إلى وجه الإمام، من كان هكذا فإنه لا تجزيه صلاته. قلت: أرأيت إن صف قوم منهم قدام الإمام ووجوههم إلى وجه الإمام؟ قال: يجزيهم ذلك. قلت: والنساء في هذا الباب مثل الرجال؟ قال: نعم، غير أنهم قد أساؤوا في ترك الستر بينهم وبين الإمام. قلت: أرأيت إن صف قوم منهم خلف الإمام وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإمام وائتموا بالإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم، لأنهم خلف الإمام، والإمام على قبلة. قلت: أرأيت العبيد والأحرار والرجال والنساء كلهم في هذا سواء؟ قال: نعم۔
وقال (٩/٣٢٤) في كتاب الخنثى: قلت: فيقوم في صف الرجال أم في صف النساء؟ قال: يقوم قدام النساء وخلف الرجال. قلت: فإن قام في صف النساء؟ قال: أحب إلي أن يعيد الصلاة. قلت: فإن قام في صف الرجال؟ قال: صلاته تامة، ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه۔
وقال محمد في الجامع الصغير (ص ١٠٥): وينوي بالتسليمة الاولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظه وكذلك في الثانية۔
وقال (ص ١١١): محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في إمام صلى الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد إلا النساء والصبيان استقبل الظهر، انتهى۔
وقال محمد في كتاب الآثار (٢٤٠): أخبرنا أبو حنيفة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كان يرخص للنساء في الخروج في العيدين: الفطر والأضحى. قال محمد: لا يعجبنا خروجهن في ذلك إلا العجوز الكبيرة، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى۔
عدم الاختلاط بين الرجال الأجانب والنساء في المساجد وغيرها والاحتياط في ذلك
قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية۔
وروى البخاري (٨٦٧) عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس۔
وروى البخاري (٨٧٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا۔
وروى البخاري (٨٦٦) عن أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة، قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال۔
وروى البخاري (٨٧٠) عن أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال (الزهري): نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن أحد من الرجال۔
وروى مسلم (٤٤٣) عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا۔
وروى مسلم (٤٤٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة۔
وروى مسلم (٤٤٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها۔
وروى البخاري (٣٦٢) عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔
وروى البخاري (٥٠٩٦) عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء۔
وروى أبو داود (٥٧١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات۔
أولوية صلاة المرأة في بيتها
قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، الآية۔
وروى البخاري (٨٦٩) عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم۔
وروى أبو داود (٥٦٧) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. صححه ابن خزيمة (١٦٨٤) والحاكم (٧٥٥) وأقره الذهبي، وصححه النووي في خلاصة الأحكام (٢/٦٧٨)، وسكت ابن حجر في الفتح (٢/٣٤٩) على تصحيح ابن خزيمة. وترجم عليه البيهقي في السنن الكبرى (٣/١٨٧): باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن۔
وروى أبو داود (٥٧٠) عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. صححه ابن خزيمة (١٦٨٨) والحاكم (٧٥٧) وأقره الذهبي، وصححه النووي في شرح المهذب (٤/١٩٨) على شرط مسلم۔
وروى الترمذي (١١٧٣) وصححه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان۔
وروى أحمد (٢٦٥٤٢) عن أم سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. صححه ابن خزيمة (١٦٨٣) والحاكم (٧٥٦)۔
وروى أحمد (٢٧٠٩٠) عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. قال ابن حجر في الفتح (٢/٣٤٩): إسناد أحمد حسن، انتهى. وصححه ابن حبان (٢٢١٧) وترجم عليه: ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها. وكذا صححه ابن خزيمة (١٦٨٩) وترجم عليه: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء، انتهى قول ابن خزيمة. وقال الألباني: بل يشمل النساء أيضا، ولا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن أفضل، ومثله الرجل إذا صلى النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم له الفضل المذكور لكن صلاته إياها في البيت أفضل فتأمل، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٥٦٦): (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان، واستثنى الكمال بحثا العجائز المتفانية. قال ابن عابدين: قوله (ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا. قوله (على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الإمام. اهـ. قال في النهر: وفيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام، وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون، فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر. اهـ. قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة. وقال الشيخ إسماعيل: وهو كلام حسن إلى الغاية. قوله (واستثنى الكمال، إلخ) أي مما أفتى به المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الإمام فافهم، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٣١٣): والمعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذات الرمق، انتهى۔
حضور النساء في المساجد في المذاهب الأخرى
جاء في المدونة (١/١٩٥): قلت: فهل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال: أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن، وأما الاستسقاء والعيدين فإنا لا نرى به بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة، انتهى. وانظر فيه (١/٢٤٤ و ٢٤٦ و ٢٦٢). وقال الدردير في الشرح الكبير (١/٣٣٥): (و) جاز (خروج متجالة) لا أرب للرجال فيها غالبا (لعيد واستسقاء) والفرض أولى (و) جاز خروج (شابة لمسجد) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، وأن تخرج في خشن ثيابها، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم (ولا يقضى على زوجها به) أي بالخروج للمسجد إن طلبته، وظاهره ولو متجالة، وهو ظاهر السماع أيضا، وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها، وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها، انتهى. وانظر حاشية الدسوقي۔
وقال النووي في شرح المهذب (٤/١٩٨): وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا: إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره، وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل، منها ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، رواه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم. وفي رواية لهما: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه مسلم. وعن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، رواه البخاري ومسلم. فرع: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة. فرع: إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا، وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وتفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء: أي تاركات الطيب، انتهى۔
وقال ابن قدامة في المغني (٢/١٤٩): ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، رواه أبو داود. وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، رواه أبو داود، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (١/٤٥٦): (ويباح لهن حضور جماعة الرجال، تفلات غير متطيبات) يقال: تفلت المرأة تفلا، من باب تعب إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادهان وتفلت إذا تطيبت، من الأضداد، وذكره في الحاشية (بإذن أزواجهن) لأن النساء كن يحضرن على عهده صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الباب وفي صلاة الكسوف، وكونهن تفلات لئلا يفتن وكونه بإذن أزواجهن لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن زوجها (ويكره حضورها) أي جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها؛ لأنها مظنة الافتتان (ويباح) الحضور (لغيرها) أي غير الحسناء، تفلة غير متطيبة بإذن زوجها: وبيتها خير لها، للخبر (وكذا مجالس الوعظ)، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
5 Jumādā al-Ūlā 1443 / 10 December 2021
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir