Woman in menses reciting Qurʾān
Question
(1) Is it permissible for women in menses to recite the Qurʾān? Please outline the views of the four schools of thought.
(2) Is it permissible for a woman in menses to recite verses of the Qurʾān as a supplication such as those in duʿā books? Please outline the views of the four schools of thought.
Click here for a related question.
بسم الله الرحمن الرحيم
Answer
(1) It is not permissible for a woman in her menses to touch the Qurʾān according to all four schools of thought.[1] In relation to reciting the Qurʾān, it is permissible according to the dominant position of the Mālikī school of thought, a view that is shared by Imam Bukhārī (d. 256/870) and Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728/1328). This permissibility includes looking in the Qurʾān although touching is impermissible.[2] However, according to the Ḥanafī, Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought, it is prohibited for a woman in her menses to recite the Qurʾān. However, it is permissible to listen to the Qurʾān or look inside the Qurʾān without touching it and read in the mind without moving the lips.[3]
(2) It is prohibited to recite the Qurʾān during menses according to most scholars, as outlined above. However, if those verses of the Qurʾān that have a supplication therein are read as a supplication, this is permissible according to all four schools of thought.[4]
Allah knows best
Yusuf Shabbir
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed Sahib
21 Muḥarram 1438 / 22 October 2016
[1] قال ابن قدامة في المغني (۱: ۱۰۸): ولا یمس المصحف إلا طاهر ، یعني طاهرا من الحدثین جمیعا ، روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود ، فإنه أباح مسه ، انتهی ، وراجع الموطأ (٦۸۹) والمبسوط (۳: ۱٥۲) وشرح المهذب (۲: ۳٥۷)۔
[2] قال ابن بطال في شرح صحیح البخاري (۱: ٤۲۱): واختلف قول مالك في قراءة الحائض ، فروى عنه ابن القاسم وغيره إباحة الحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن ، وروى عنه ابن عبد الحكم منعها من ذلك إلا الآية والآيتين ، ومنعها أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور من قليله وكثيره ، وروي مثله عن جابر بن عبد الله وعن عطاء وأبي العالية وسعيد بن جبير والزهري ، انتهی ، ووراجع الذخیرة للقرافي (۱: ۳۷٥) ، وقال الخلیل في مختصره: ومس مصحف لا قرائة ، انتهی ، قال الحطاب في مواهب الجلیل (۱: ۳۷٥): قال ابن عرفة: عیاض: وقرائتها في المصحف دون مسها إیاه كقراءة حفظها ، ونقل عن التوضیح: والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر ، فهي بعد النقاء من الدم كالجنب ، وعلیه اقتصر ابن فرحون وغیر واحد ، وهو الظاهر ، انتهی ، وفي التاج والإكلیل (۱: ٤٦۲): فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرها ، انتهی ، وقال القرافي في موضع (۳: ۲۷۲): كقرائة القرآن للحائض لضرورة النسیان ، انتهی ، وقال البخاري في الصحیح (۱: ٦۸): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا۔
[3] قال السرخسي في المبسوط (۳: ۱٥۲): ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا علی قول مالك رحمه الله تعالی ، انتهی ، وقال النووي في شرح المهذب (۲: ۳٦٥): (ويحرم عليها قراءة القرآن) ، وهذا الذي ذكره من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور ، وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي : أنه يجوز لها قراءة القرآن ، وقال: هذا حكم قراءتها باللسان ، فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف ، وقال: وأما خوف النسيان فنادر ، فإن مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ، ولا ينسى غالبا في هذا القدر ، ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب انتهی ، وقال المرداوي في الإنصاف (١: ٣٤٧): تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: لا تمنع منه وحكى رواية. قال في الرعاية: وهو بعيد الأثر، واختاره الشيخ تقي الدين، ومنع من قراءة الجنب، وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة ، واختاره أيضا في الفائق ، انتهى ، وراجع عیون المسائل (صـ ٤۷٥) والمغني (۱: ۱۰٦) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢١: ٤٥٩). والحقيقة أن حديث المنع ضعيف غير محتج به في الأحكام ، فينبغي الجواز عند الضرورة ، أعني بذلك لمن حفظت القرآن وخافت النسيان وتطول أيام حيضها ، وقد سألني بعض الشافعية في بلدنا عن بناتهم اللاتي يحضن لخمسة عشر يوما على مذهبهم ، وهن تحفظ القرآن الكريم ، فأرشدتهن إلى القول القديم للإمام الشافعي الذي حكاه الخراسانيون ، وإلى تعليل الإمام النووي المذكور الذي يشعر بأن خوف النسيان يعتبر ، وإلى خلاف العلماء الذي يخفف الأمر ، فلا ينبغي التشدد ، والله أعلم۔
[4] قال السمرقندي في عیون المسائل(صـ ٤۷٥): ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد بها القراءة فلا بأس به ، انتهی ، وراجع البنایة (۱: ٦٤۷) والبحر الرائق (۱: ۲۰۹) ومراقي الفلاح (صـ ۱٤۲) ورد المحتار (۱: ۲۹۳) ، وقال المواق في التاج والإكلیل (۱: ٤٦۲): قال مالك: لا یقرأ الجنب القرآن إلا الآیة أو الآیتین عند أخذه مضجعه أو یتعوذ لارتیاع ونحوه لا علی جهة التلاوة ، انتهی ، وقال النووي في شرح المهذب (۲: ۱٦۲): قد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل حتى بعض آية ، ولو كان يكرر في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها ، ذكره القاضي حسين في الفتاوى ، لأنه يقصد القرآن للاحتجاج ، قال أصحابنا: ولو قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة ، ولم يقصد به القرآن جاز ، وكذا ما أشبهه ، ويجوز للجنب والحائض والنفساء في معناه أن تقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم تقصد القرآن ، قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز عند ركوب الدابة أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لا بقصد القرآن ، وممن صرح به الفوراني والبغوي والرافعي وآخرون ، وأشار العراقيون إلى منعه ، والمختار الصحيح الأول ، قال القاضي حسين وغيره: ويجوز أن يقول في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، انتهی ، وقال ابن قدامة في المغني (۱: ۱۰٦): فإن لم یقصد به القرآن فلا بأس ، فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالی ، انتهی۔