Seven Manzils of the Quran

Seven Manzils of the Quran

Seven Manzils of the Quran

Question

What is the basis of the seven Manzils of the Quran? Is the specification, for example the first Manzil ending at the end of Sūrah al-Nisā, something narrated in the ḥadīths?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It was the general practice of the companions to complete the recitation of the entire Quran in seven days. This is understood from the narration of Sunan Abī Dāwūd, Sunan Ibn Mājah and other books. The ḥadīth along with some commentary including on the specification is outlined below.

روى أبو داود (١٣٩٣) وابن ماجه (١٣٤٥) واللفظ له عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه، حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل، انتهى. وترجم عليه ابن ماجه: باب في كم يستحب يختم القرآن، وأبو داود: باب تحزيب القرآن، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام في فضائل القرآن (ص ١٨٤): باب القارئ يحافظ على جزئه وورده من القرآن بالليل والنهار في صلاة أو غير صلاة. قال ابن كثير في تفسيره (١/٥٠): سنده حسن۔

وقال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/٧٧٠) في مسند عمر: كانوا يحزبون القرآن فيجعلون لأنفسهم منه في كل ليلة حزبا يقرؤونه. وكان كل من جعل منهم لنفسه حزبا أوجبه وحافظ عليه ولزمه، كما كان يواظب على الصلاة التي كان يلزمها نفسه من الليل، ولا يفرط في القيام بقراءة ما ألزم نفسه قراءته من حزبه في صلاته من الليل، كما لا يفرط في حظه من صلاته بالليل على قدر ما ألزم نفسه من ذلك. وبالذي قلنا من ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده بعض ما فيه، وذكر الحديث المذكور بسنده. قال ابن حجر في الفتح (٩/٤٣): لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول، فإنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من الحجرات، وبه جزم جماعة من الأئمة، انتهى. وقال خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود (٦/٥٠): ترك في الحديث ذكر الفاتحة لصغرها، انتهى۔

وقال الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣٧٣): فنظرنا فيه، فإذا ثلاثة سور من أول القرآن: البقرة وآل عمران والنساء، والخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، والسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، والتسع: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، والإحدى عشرة: الطواسين والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس، والثلاث عشرة: الصافات وص والزمر وحم يعني آل حاميم وسورة محمد والفتح والحجرات، وحزب المفصل. قال: ففيما روينا من هذه الآثار تحقيق أمر الحجرات أنها ليست من المفصل وأن المفصل ما بعدها إلى آخر القرآن، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (٢/١٢٧): يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام، ليكون له ختمة في كل أسبوع. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة يقرأ في كل يوم سبعا، لا يتركه نظرا. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع، ولا تزيدن على ذلك. ثم ذكر ابن قدامة حديث أوس بن حذيفة المذكور۔

ولابن تيمية في فتاويه (١٣/٤٠٥) كلام نفيس في تحزيب القرآن وكم يقرأ، قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القني به، فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: متى أو كيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام من كل جمعة. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما قال: قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة. قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع. وفي لفظ: اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، رواه بكماله البخاري وهذا لفظه. وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت: نعم يا نبي الله. وفيه قال: اقرأ القرآن في كل شهر، قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشر، قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. قال: فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك، قال: فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم۔

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في كل ثلاث، رواه أحمد وأبو داود. قلت: هذه الرواية نبه عليها البخاري. وقال بعضهم: في ثلاث. وهو معنى ما روي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم وكان يقرؤه حتى توفي، رواه أحمد من طريق ابن لهيعة. وذكر أن بعضهم قال: في خمس، وأكثرهم على سبع. فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبع كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين. وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد۔

وأما رواية من روى: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، فلا تنافي رواية التسبيع، فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائما سنة مشروعة، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه. فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل مقصود الحديث، ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن يكون المداومة على ذلك مستحبة، ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك، أعني على قراءته دائما فيما دون السبع. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرؤه في كل سبع۔

والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر، وإن كان قد روي ما بين ثلاث إلى أربعين، فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة. ثم ذكر ابن تيمية حديث أوس بن حذيفة المذكور. ثم قال: وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى يختم. ورواه الطبراني في معجمه: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن؟ فقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبه ثلاثا وخمسا فذكره۔

وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع، ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة۔

وفيه أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر، فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين وثلاثين وستين. هذه التي تكون رءوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشا ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر، فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات، فيقولون: خمسون آية، ستون آية. وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور۔

قال: وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه:۔

أحدها أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف، كقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وأمثال ذلك. ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع، ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف ذلك. وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين أو أحدهما غائبا والآخر حاضرا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر فيقبل في مجلس البلاغ، وهذا جائز بخلاف ما إذا كانا حاضرين. والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين، فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك۔

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك ق ونحوها، وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ بيونس ويوسف والنحل. ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة المؤمنين في الفجر أدركته سعلة فركع في أثنائها. وقال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به. وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن غالبا عليهم، ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا، لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين. وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة، وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن. والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة۔

الثالث أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء، وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه، انتهى كلام ابن تيمية بحذف۔

وقال النووي في شرح مسلم (٨/٤٢): قوله صلى الله عليه وسلم (واقرأ القرآن في كل شهر ثم قال في كل عشرين ثم قال في كل سبع ولا تزد): هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن، وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في عشرين يوما، وبعضهم في عشرة أيام، وبعضهم أو أكثرهم في سبعة، وكثير منهم في ثلاثة، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات وبعضهم ثمان ختمات، وهو أكثر ما بلغنا. وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء، مع جمل من نفائس تتعلق بذلك. والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك، فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره، من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف، والله أعلم، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

26 Muḥarram 1443 / 4 September 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir