Qurbani of animals with tails docked
Question
What is the ruling on the Qurbānī of lambs or sheep that have their tails docked? This is prevalent in the UK and is done for hygiene purposes. Please outline if any difference of opinion exists regarding this.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
According to the Ḥanafī, Mālikī and Shāfiʿī schools of thought, an animal that has its tail or the majority of it docked (cut) is not suitable for Qurbānī. On the other hand, the Ḥanbalī school of thought permits this.
Generally, our ḥanafī jurists from the era of Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) throughout the centuries have regarded this as a material defect. This ruling is primarily based on qiyas (analogy) as there is no explicit authentic ḥadīth in this regard.
It is however worth noting that in the UK and in many parts of the world, the tails of lamb and sheep are docked (shortened) to prevent the impurities of the animal accumulating on the tail. This, it is suggested, is beneficial for the health and wellbeing of the animal. In short, it is no longer regarded as a defect. In fact, many lamb purchasers prefer docked lambs as outlined in the appendix. Further, our enquiries from experts in the field suggest that most lambs in the UK are docked and it would be difficult to source thousands of animals that are not docked for Qurbānī.
Given that docking is widespread and it is no longer regarded as a defect, in fact it is regarded advantageous like castrating, Qurbānī will be valid. Nevertheless, if a lamb or sheep can be sourced with a full tail, this is preferable to avoid any doubt.
قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (٢/٤٩٣): ولا يجزى فيها العوراء والمقطوعة الأذن أو الذنب، إن اشتراها كذلك أو حدث بعد الشراء. فإن كان الذاهب من العين أو الأذن أو الذنب الثلث أجزته، وإن كان أكثر من ذلك لم تجزه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الباقي أكثر من الذاهب أجزاه. وقال أبو يوسف: أخبرت أبا حنيفة بقولي هذا فقال: قولي كذلك، انتهى. وراجع الأصل طبعة قطر (٥/٤٠٩) والمبسوط (٤/١٤١) والبدائع (٥/٧٥) للخلاف بين الحد الفاصل. وقال القدوري (ص ٢٠٨): ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها، فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز، انتهى. والقول بعدم إجزاء مقطوعة الذنب قول المالكية كما في شرح زروق على الرسالة (١/٥٧٢) وشرح مختصر خليل للخرشي (٣/٣٥) والشرح الكبير للدردير (٢/١٢٠) والشافعية كما في الحاوي الكبير (١٥/٨٣) وشرح المهذب (٨/٤٠١) والروضة (٣/١٩٦) وتحفة المحتاج (٩/٣٥٢) والظاهرية كما في المحلى (٦/١٠). وأجازها الحنابلة. قال ابن قدامة في المغني (٣/٤٧٦): وتجزئ البتراء، وهي المقطوعة الذنب كذلك. وقال (٩/٤٤٢): والبتراء، وهي التي لا ذنب لها، سواء كان خلقة أو مقطوعا. وممن لم ير بأسا بالبتراء ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والحكم، انتهى. وراجع الإنصاف (٤/٨١) وكشاف القناع (٣/٦) والإشراف (٣/٤٠٧)۔
وللمجوزين ثلاثة دلائل: الأول: لم يرد ذكر الذنب في جملة العيوب الواردة في الأحاديث. والأصل حديث البراء بن عازب مرفوعا: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تُنقِى، رواه أبوداود (٢٨٠٢) والنسائي (٤٣٦٩) وابن ماجه (٣١٤٤) ومالك في الموطأ وصححه الترمذي (١٤٩٧) وابن خزيمة (٢٩١٢) وابن حبان (٥٩١٩) والحاكم (١٧١٨)، والجواب من المانعين أنهم أضافوا عيوبا أخرى بالقياس، كما قال المرغيناني في الهداية (٤/٣٥٨): أما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن، انتهى. الثاني: ورد الجواز في بعض الروايات. فزاد عند ابن حبان (٥٩١٩) في الحديث المذكور: فقالوا للبراء: فإنما نكره النقص في السن والأذن والذنب، قال: فاكرهوا ما شئتم ولا تحرموا على الناس. ولم يرد ذكر الذنب عند أكثر من روى هذه الزيادة كأبي داود الطيالسي (٧٨٥) وابن الجعد (٨٧٣) وأحمد (١٨٥١٠ و ١٨٥٤٢ و ١٨٦٦٧) والدارمي (١٩٩٣)، لكن فيها ذكر النقص في السن والأذن والقرن، فالذنب أولى. وفي الباب عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به، فأكل الذئب ذنبه أو من ذنبه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به. رواه أبو داود الطيالسي (٢٣٥١) وأحمد (١١٧٤٣ و ١١٨٢٠) والبيهقي (١٩١٩٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/١٦٩)، قال ابن عبد البر: ليس بالقوي، انتهى. وهذا لأن فيه جابر الجعفي، قال البيهقي: غير محتج به. لكن قال ابن عبد البر: وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه وكان يحسن الثناء عليه وحسبك بذلك من مثل شعبة، انتهى. لكنه يروي عن محمد بن قرظة وهو مجهول كما في التقريب (ص ٥٠٣). قال الحافظ في التلخيص (٤/٣٥٥): شيخه محمد بن قرظة غير معروف. وقال تبعا لابن عبد البر: ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد، انتهى. قلت: عدم سماعه من أبي سعيد ورد مصرحا عند أحمد (١١٧٤٣). ولفظ ابن ماجه (٣١٤٦) وغيره: فأصاب الذئب من أليته أو أذنه. وفي بعض الطرق كما في المسند لأحمد (١١٢٧٤): فأخذ الألية. وعلى تقدير ثبوت الحديث يجمع بأن الذئب أخذ من الألية والذنب. لكن قال الطحاوي في معاني الآثار (٤/١٧٠): حديث فاسد في إسناده ومتنه، لأنه قال قطع ذنبه أو بعض ذنبه. فإن كان البعض هو المقطوع، فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه، وذلك لا يمنع أن يضحى به في قول أحد من الناس. ولو كان الحديث كما رواه إبراهيم بن محمد أنه قطع أليته لاحتمل أن يكون ذلك أيضا على بعضها، انتهى مختصرا. وهكذا قال ابن عبد البر (٢٠/١٦٩): وهذا يحتمل وجوها: منها أنه قطع بعض ذنبه، ومنها أنه قطع كله، ومنها أنه إذا كان القطع طارئا عليه ولم يخلق أبتر فلا بأس به إذا كان يسيرا، ومنها أنه لم يخص خلقة من غيرها، ومنها أنه عرض له بعد أن اشتراه ضحية فأوجبه على مذهب من سوى بين ذلك وبين الهدي، انتهى. وتأويل قطع بعضه يرده ظاهر سياق أحمد (١١٣٨٨) من طريق آخر، وفيه: قال: يا رسول الله، إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها؟ قال: نعم. وهذا أصح سندا لكن فيه حجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب (ص ١٥٢)، قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/١٢٨): هذا ضعيف منقطع، انتهى. ورد ابن حزم في المحلى (٦/١٢) الأثرين المذكورين، قال: وأجاز قوم أن يضحى بالأبتر، واحتجوا بأثرين رديئين أحدهما من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب على ذنبه فقطعه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ضح به. والآخر من طريق الحجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضحى بالبتراء؟ قال: لا بأس بها. جابر كذاب، وحجاج ساقط، وعن بعض شيوخه ريح. وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والحكم إجازة البتراء في الأضحية، انتهى. وأثر ابن عمر: لا بأس بالأبتر أن يضحى به، رواه أحمد وتكلم فيه كما في تهذيب الأجوبة (ص ٣٥). الثالث: مقطوع الذنب لا يخل بالمقصود، أفاده البهوتي في كشاف القناع (٣/٦)۔
ومن أدلة المانعين – بالإضافة إلى القياس – ما روى النسائي (٤٣٧٢) عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء. قال العيني في نخب الأفكار (١٢/٥٠١) والسندي في حاشية النسائي (٧/٢١٦): بتراء مقطوعة الذنب، انتهى. لكن في أكثر الروايات: شرقاء بدل قوله بتراء، كما هو عند أحمد (٦٠٩ و ٨٥١ و ١٠٦١ و ١٢٧٥) والدارمي (١٩٩٥) وأبي داود (٢٨٠٤) والترمذي (١٤٩٨) وابن ماجه (٣١٤٢) والنسائي (٤٣٧٣) وابن الجارود (٩٠٦) والحاكم (٧٥٣١)، وزاد في بعضها: جدعاء، وليس في أحد منها: بتراء، إلا ما تقدم في طريق عند النسائي. ولعل النسائي لم يترجم للبتراء لهذه العلة، وقد أفرد تراجم مستقلة للعرجاء والعجفاء والمقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء والعضباء. ثم الحديث قال الإتيوبي في ذخيرة العقبى (٣٣/٢٩٨): ضعيف، لعنعنة أبي إسحاق السبيعي، فإنه مدلس، انتهى. لكن صححه العيني في نخب الأفكار (١٢/٤٩٨) وفي كلامه جواب للإتيوبي فراجعه. وممن صحح الحديث الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. لكن ذكر بتراء في الحديث شاذ، فالاحتجاج به محل نظر، والله أعلم۔
وأرجع الآن إلى المقصود، وهو أن أكثر الفقهاء منعوا مقطوع الذنب قياسا على أنه عيب. كما قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٣/٨٥): والنوع الثاني ما لا يجوز بسبب العيب وما يكره، فنقول العيب القليل لا يمنع والكثير يمنع، فذاهبة العين الواحداة وهي العوراء ومقطوعة الأذن الواحدة ومقطوعة الإلية والذنب كلها لا تجوز، انتهى. ففيه أن السبب هو العيب. وهكذا قال السرخسي في المبسوط (١٢/١٥): الأصل أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، واليسير من العيب غير مانع، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٥/٧٥): وإن كان يسيرا لا يمنع، لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه، إذ الحيوان لا يخلو عنه عادة، فلو اعتبر مانعا لضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج، انتهى. وفي بلادنا عدم إجزاء مقطوع الذنب يوقع الناس في الحرج، لأن أكثر الأضاحي تكون مقطوعة الذنب. فإذا لم يوجد لمقطوع الذنب نص صريح صحيح، وثبت نهيه بالقياس، ولا يعده الناس عيبا فضلا أن يكون فاحشا، بل يعدونه مفيدا نافعا، فينبغي التوسع في الأمر، ويمكن القياس على الخصي، وهو أمر منصوص متفق عليه كما ذكرته في جواب آخر. وقد قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٦/٩٣): ومن المشايخ من يذكر هذا الفصل أصلا، ويقول: كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية، وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع، انتهى. وقطع الذنب لا يزيل المنفعة بل يزيل المضرة، والله أعلم. وفي الباب تحقيق نفيس للمفتي رضاء الحق في فتاوى دار العلوم زكريا (٦/٣٤٦) وللمفتي محمد طه كران الشافعي في رسالته: تنجية الضحية في مسألة إجزاء مقطوع الذنب في الأضحية، فراجعهما ولا بد۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
22 Dhū al-Qaʿdah 1439 / 4 August 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
Appendix – Information regarding docking
Docking improves the health and welfare of sheep and lambs. It prevents fecal matter from accumulating on the tail and hindquarters of the animal. Research has shown that tail docking greatly reduces fly strike (wool maggots), while having no ill effect on lamb mortality or production. Docking facilitates shearing. Not many sheep shearers want to shear sheep with long tails. Docking makes it easier to observe the ewe’s udder and detect potential problems.
Some markets (lamb buyers) discriminate against tailed lambs, since having a tail lowers the dressing percent (yield) of the lamb and removal of the tail during processing requires extra labor. On the other hand, ethnic buyers of lambs often prefer undocked lambs. For the Muslim Festival of Sacrifice, unblemished lambs are often preferred for harvest. An unblemished lamb is one that has not been docked, castrated, or had its horns removed.
Not all sheep require tail docking. Because hair sheep lambs do not have long, wooly tails, it is usually not necessary to shorten their tails. Lambs from the Northern European short-tail breeds also do not require docking. Fat-tailed sheep are usually not docked. Some producers of wooled lambs do not dock their lambs or they only dock the ewe lambs.
The sheep’s tail does not interfere with breeding. It protects the vulva and udder from weather extremes. To some extent, sheep use their tail to scatter their feces.