Qunūt Nāzilah
Question
Is it permissible for the Imam to read Qunūt Nāzilah in any of the five Ṣalāh? Given the situation of the Muslims, should Qunūt Nāzilah be read regularly?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
(1) It is preferred that Qunūt Nāzilah is read in Fajr Ṣalāh. However, it is also permissible in Maghrib and ʿIshāʾ prayers according to many ḥanafī jurists.
(2) As the Ummah continues to suffer in different parts of the world with many lands under occupation and many afflictions, it is important to read Qunūt regularly. This is the least we can do. It should also be missed occasionally so that it is not regarded as an integral component of Fajr Ṣalāh. This should only be occasional and the reading of Qunūt should be regular.
عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. رواه البخاري (١٠٠١). وعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء سبعين رجلا، إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، رواه البخاري (١٠٠٢). وعن أنس بن مالك قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، رواه البخاري (١٠٠٣). وعن أنس بن مالك قال: كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري (١٠٠٤)۔
وقال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار (١/٥٩٥): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صحبه سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر حتى فارقه. قال إبراهيم: وإن أهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي رضي الله عنه، قنت يدعو على معاوية حين حاربه. وأما أهل الشام فإنما أخذوا القنوت عن معاوية رضي الله عنه قنت يدعو على علي كرم الله وجهه حين حاربه. قال محمد: وبقول إبراهيم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وجاء في الأصل (١/٢٥٦، طبعة قطر): قلت: فهل في شيء من الصلوات قنوت؟ قال: لا قنوت في شيء من الصلوات كلها في سفر ولا حضر إلا في الوتر. بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت قط إلا شهرا واحدا، حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم. وبلغنا عن أبي بكر الصديق أنه لم يقنت. وبلغنا عن الأسود بن يزيد أنه قال: صحبت عمر بن الخطاب سنتين، فلم أره قنت في سفر ولا حضر، انتهى. وراجع الحجة على أهل المدينة (١/٩٧)۔
وقال العيني في البناية (٢/٥٠٤): إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وبه قال الأكثرون وأحمد. وقال الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره عنه السيد الشريف صاحب النافع في مجموعه، انتهى. لكن قال في معاني الآثار (١/٢٥٣): لا ينبغي القنوت في الفجر في حال حرب ولا غيره قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، انتهى۔
وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٤٣٥): إن الذي كان في الفجر إنما كان قنوت نازلة، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٤٨): وفي شرح النقاية معزيا إلى الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري وأحمد. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اهـ وقال في الأشباه والنظائر (ص ٣٣١): صرح في الغاية وعزاه الشمني إليها بأنه إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الفجر، وهو قول الثوري وأحمد. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلاة كلها، انتهى. وقال ابن عابدين في منحة الخالق (٢/٤٧): ومقتضى هذا أن القنوت لنازلة خاص بالفجر، ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا إلى الغاية من قوله في صلاة الجهر، ولعله محرف عن الفجر، وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الأشباه وكذا في شرح الشيخ إسماعيل لكنه عزاه إلى غاية البيان، ولم أجد المسألة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية البيان، لكن نقل عن البناية ما نصه: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، وقال الطحاوي: لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به اهـ ولعل في المسألة قولين فليراجع. ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده، وظاهر حملهم ما رواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني، ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك، واستظهر الحموي في حواشي الأشباه الأول، وما ذكرناه أظهر، انتهى. وكونه بعد الركوع رجحه الملا علي القاري في المرقاة (٣/٩٥٨) والمفتي كفاية الله الدهلوي في فتاويه (٤/٥٣٨)۔
وقال السراج بن نجيم في النهر الفائق (١/٢٩٢): لو وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، كذا في البناية. ونقل في العناية عن جمهور أهل الحديث أنه يقنت في كل الصلوات، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٣٧٧): وفي الغاية: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اهـ، انتهى. قال الطحطاوي: وأما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعي وليس مذهبنا كما صرح به العلامة نوح، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/١١): (ولا يقنت لغيره) إلا النازلة فيقنت الإمام في الجهرية، وقيل في الكل، انتهى. قال ابن عابدين: يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقابة عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول الثوري وأحمد اهـ وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباه عن الغاية: قنت في صلاة الفجر، ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون شرعيته: أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي، وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم، وأنه قنت في المغرب أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام، اهـ وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية. وقال ابن عابدين: قوله (وقيل في الكل) قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي، وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب، انتهى۔
وقال شيخنا العلامة محمد يونس الجونفوري في المجلد الثالث من نبراس الساري في رياض البخاري وهو تحت الطبع: فكأنّه – أي الإمام البخاري – أشار إلى أن قنوت النوازل لا تختص بصلاة، بل تجوز في جميع الصلوات، هو مذهب الشافعي ومال إليه ابن تيمية، وذكره صاحب الدر المختار. وقال الثوري: يقنت في الجهرية، وهو قول جماعة من الحنفية، وروي عن أحمد، وقال أبو الخطاب من أصحابه: يقنت في الفجر والمغرب، وقيل: لا يقنت إلا في الصبح، حكاه الطحاوي عن أصحابه، وهو رواية عن أحمد وابن جرير (٢/٤٢) ومذهب المالكية، وذهب ابن جرير (٢/٤٢) إلى أنه يقنت للنازلة في الصلوات المكتوبة كلها، وإن لم تكن نازلة فيقنت في جميع السنة، انتهى۔
وقال المفتي كفاية الله الدهلوي في كفاية المفتي (٤/٥٢٧): پس میرا خیال اب تک یہی ہے کہ حنفیہ کے یہاں صلوۃ الجھر کی روایت بھی ہے اور صلوۃ الفجر کی بھی، اور صلوۃ الجھر کی روایت چونکہ موجہ بالاحادیث ہے اس لئے اس پر عمل کرنے میں حنفیت کی رو سے بھی مضائقہ نہیں ، رہا یہ کہ سری نمازوں کیلئے بھی قنوت کی روایتیں حدیث کی موجود ہیں ، تو میں حنفیت کے لحاظ سے ان پر عمل کی رائے نہیں رکھتا ، اگرچہ قطعا اس کو بھی منسوخ نہیں سمجھتا ، کیونکہ نسخ کی کوئی دلیل نہیں، اور علامہ نوح آفندی یا مثل ان کے دیگر متاخرین کی تصریح بالنسخ کو اس اختلاف کی صورت میں ناکافی سمجھتا ہوں ، تاوقتیکہ یہ متقدمین سے تصریح نقل نہ فرمائیں، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کی عبارت بھی تخصیص بالفجر میں صریح نہیں۔ ونحوه في رسالته المفصلة (٤/٥٣٦) وأقره العلامة أنور الكشميري والشيخ إدريس الكاندهلوي وغيرهما من أكابر علماء الهند، ونقله شيخنا المفتي أحمد الخانفوري في محمود الفتاوى (٥/١٣٤) وأقره۔
وقال الشاه ولي الله الدهلوي في المصفى (١/٢٥٠، النسخة المعربة): والأقوى في هذا الباب مذهب أحمد وإسحاق أنه يستحب عند نازلة تنزل بالمسلمين القنوت في الفجر وفي سائر الصلوات، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
23 Rajab 1439 / 9 April 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir