Non-Muslim neighbour’s food

Non-Muslim neighbour’s food

Non-Muslim neighbour’s food

Question

If a non-Muslim neighbour invites me for a vegetarian meal at his house or sends me vegetarian food or fish, can I eat it?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to eat the neighbour’s vegetarian meal or fish on the condition that it does not contain alcohol and has not been contaminated with ḥarām food or ḥarām ingredients. Sometimes non-Muslims are not aware of Muslim dietary requirements and they may unknowingly use ingredients that contain ḥarām. Therefore, caution must be exercised. Nevertheless, if a person is assured, it is permissible.

قال إبراهيم النخعي: كل طعام المجوس كله ما خلا الذبائح، رواه أبو يوسف في الآثار (١٠٥٨)۔

وعن الحسن قال: كان يكره أن يأكل مما طبخ المجوس في قدورهم، ولم يكن يرى بأسا أن يأكل من طعامهم مما سوى ذلك خبزا أو سمنا أو كامخا أو سرارا أو لبنا، رواه ابن أبي شيبة (٢٤٣٧٤ و ٣٢٦٧٧)۔

وقال محمد بن الحسن في السير الكبير (١/٩٦): لا بأس بأن يأكل ويشرب في آنية المشركين، ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها. وقال: ولا بأس بطعام النصارى واليهود من الذبائح وغيرها لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة. وعن سويد غلام سلمان قال: أتيت سلمان رضي الله عنه يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين، فجعل يطرح لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون، وهم مجوس. فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة. وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال: لا بأس به. قال السرخسي في شرحه: وهذا لأنه لا يستعمل فيه شيء من الذبيحة، وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوى الذبيحة كالمسلمين، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٢٤/٢٧): ولا بأس بطعام المجوس وأهل الشرك ما خلا الذبائح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ذبائح المشركين، وكان يأكل ما سوى ذلك من طعامهم، فإنه كان يجيب دعوة بعضهم تأليفا لهم على الإسلام. فأما ذبائح أهل الكتاب فلا بأس بها لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا بأس بالأكل في أواني المجوس، ولكن غسلها أحب إلي وأنظف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طبخ المرقة في أواني المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوها ثم اطبخوا فيها. ولأن الآنية تتخذ مما هو طاهر، والأصل فيها الطهارة إلا أن الظاهر أنهم يجعلون فيها ما يصنعونه من ذبائحهم، فيستحب غسلها لذلك، وإن ترك ذلك وتمسك بالأصل لم يضره، وهو نظير الصلاة في سراويل المجوس، وقد بيناه في كتاب الصلاة، انتهى من كتاب الأشربة من المبسوط، وكتاب الأشربة من الأصل مفقود۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٥/٣٦٢): ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام، قال عليه السلام: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. ولم يذكر محمد رحمه الله الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا، وحكي عن الحاكم عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به، فأما الدوام عليه يكره، لأنا نهينا عن مخالطتهم وموالاتهم وتكثير سوادهم، وذلك لا يتحقق في الأكل مرة أو مرتين، إنما يتحقق بالدوام عليه، انتهى. وبعضه في الفتاوى الهندية (٥/٣٤٧)۔

وقال ابن مازة (٥/٣٦٦): وفي فتاوى أهل سمرقند: مسلم دعاه نصراني إلى دار ضيفا حل له أن يذهب، لأن فيه ضرب من البر، وقد ندبنا إلى بر من لم يقاتلنا في الدين، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، انتهى۔

وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٣٠٢): مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا و ليس بينهما صداقة ولا مخالطة غير ما بينهما من التجارة، قال بعضهم: يحل له أن يذهب إلى ضيافة النصراني، لأن هذا نوع من البر، وإنه ليس بحرام بل هو مندوب. وقال بعضهم: إذا دعاه المجوسي أو النصراني إلى طعامه يكره للمسلم أن يأكل، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (٧/٢٧٧) في بيان أحكام الوليمة: فإن دعاه ذمي فقال أصحابنا: لا تجب إجابته، لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء، فلا تجب على المسلم للذمي، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة، ولكن تجوز إجابتهم، لما روى أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، ذكره الإمام أحمد في الزهد، انتهى۔

وعن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلامو فمن أسلم قبل منه الحق، ومن أبى كتب عليه الجزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة، رواه عبد الرزاق (١٠٠٢٨) وابن أبي شيبة (١٦٣٢٥ و ٣٢٦٤٥ و ٣٢٦٦٠) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٦٧٥) والطحاوي في مشكل الآثار (٥/٢٦٨) والبيهقي (١٨٦٦٣ و ١٩١٧١) وغيرهم. قال البيهقي: هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، انتهى. قال ابن القطان: هذا مرسل، ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم، وهو ابن الربيع، وقد اختلف فيه، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى، كذا في نصب الراية (٣/١٧٠ و ٤/١٨١)، ولذا قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/٣٧٥): هو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف، انتهى. وراجع البدر المنير (٧/٦١٩)۔

وأما الحديث المشتهر على الألسنة الذي تقدم ذكره: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فقال الزيلعي في نصب الراية (٣/١٧٠): غريب بهذا اللفظ، انتهى. يعني غريب الوجود. وروى مالك (٩٦٨) وعبد الرزاق (١٠٠٢٥ و ١٩٢٥٣) وابن أبي شيبة (١٠٧٦٥) وغيرهم عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس. فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا ابن عوف، أفاده ابن عبد البر في التمهيد (٢/١١٤)، ورواه بعضهم من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده، وهو منقطع أيضا لأن جده علي بن الحسين لم يلقهما، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، إلا أن يعود الضمير في قوله عن جده على محمد بن علي فيكون متصلا لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر وابن عوف، كذا في الفتح (٦/٢٦١). ورجح الدارقطني في العلل (٤/٢٩٩) الطرق التي ليس فيها قوله: عن جده علي بن الحسين. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/٦١٨) وأقره الزيلعي (٣/٤٤٩): قد روي في هذا عن عبد الرحمن من وجه آخر متصل، لكن في إسناده من تجهل حاله، انتهى. ثم هذا يتعلق بالجزية كما ورد مصرحا في سياق ابن أبي شيبة (٣٢٦٥٠)، وجزم به ابن عبد البر في التمهيد (٢/١١٦). قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣/٣٦٥): قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد: إن كان ثابتا فيعني في أخذ الجزية، لا في أن ننكح نساءهم ونأكل ذبائحهم، انتهى. وقد وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي: قال مالك: في الجزية۔

وأما قول علي المذكور: لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة، فرواه البيهقي في السنن الكبرى (١٩١٧٢) بلفظ: لا بأس بطعام المجوس إنما نهي عن ذبائحهم. ونبه البيهقي على الضعف في إسناده۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Dhū al-Qaʿdah 2019 / 29 July 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir