Uncovered food at night should not be binned
Question
The food that is not covered at night, does it have to be binned or can it still be consumed? Many times, I have binned the food although it was still in a good condition.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
It is strongly recommended to not leave the food uncovered at night. However, if the food remains uncovered and there is no sign of anything impure or harmful therein, it should not be thrown away. One should read Bismillāh and consume it.
عن جابر بن عبد الله رفعه: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم، رواه البخاري (٥٦٢٣) ومسلم (٢٠١٢). وفي لفظ عند مسلم (٢٠١٢): غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وفي لفظ آخر عند مسلم (٢٠١٤): غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء۔
فذُكر سببان في الأحاديث المذكورة، زاد عياض في إكمال المعلم (٦/٤٧٩): وأيضا فمخافة ما عساه يدخله من الهوام والحشرات المؤذية إذا لم يغط، ولعل صاحبه يقوم إليه من الليل فيشرب منه ولا يعلم ما فيه، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم (١٣/١٨٣): الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات، والرابعة صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به، انتهى۔
ثم اختلف في حكم تخمير الأواني، ففرضه ابن حزم في المحلى (٦/٢٢٨)، ويؤيده ظاهر ما روى ابن أبي شيبة (٢٤٢٢٤): حدثنا وكيع، عن سلام بن القاسم، عن أمه، عن أم سعيد قالت: أتيت عليا بسحور، فوضعته بين يديه وهو يصلي، فلما صلى قال: هلا خمرتيه؟ هل رأيت الشيطان حين ولغ فيه؟ أهرقيه، وأبى أن يشربه، انتهى. وهذا ليس بمستلزم لفرضتيه عنده. وقال المظهري في المفاتيح (٤/٥٤٣): قوله: (فيها وباء) أي هلاك، يعني ينزل وباء في ليلة من ليالي السنة، ويقع في آنية مكشوفة الرأس أو سقاء مفتوح، فمن شرب من ذلك الطعام أو الشراب يهلك، انتهى. وبنحو هذا استدل الصنعاني في التنوير (٧/٤٣٤) على الوجوب، فقال: بل الظاهر الإيجاب لأنه علله بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، قال: وتجنب المضار واجب، فإنه لا يحل تحسي السم والتردي من شاهق ونحوه، وهذا منه، والليلة هذه مجهولة في السنة كلها فتحترز عنها، انتهى۔
ولكن قال النووي في شرح المهذب (١/٢٦٥): وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء متفق عليه، وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما، انتهى. وقال ابن حجر في الفتح (٦/٣٥٦): وقال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة، ويحتمل أن تكون للندب ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر، انتهى. وهذا نص كلام أبي العباس القرطبي في المفهم (٥/٢٨٠): جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وليس الأمر الذي قصد به الإيجاب، وغايته أن يكون من باب الندب، بل قد جعله كثير من الأصوليين قسما منفردا بنفسه عن الوجوب والندب، انتهى۔
وقال أبو داود في مسائله (ص ٩): قلت لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى يعني الإناء، لم يقل: لا يتوضأ به، انتهى۔
ويؤيدهم ما روى مسلم (٢٠١١) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى، قال: فخرج الرجل يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا، قال: فشرب. وروى البخاري (٥٦٠٥) ومسلم (٢٠١١) من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، انتهى۔
والظاهر أنها قصة واحدة، وأن اللبن هو الراجح، كما ورد في روايات أكثر تلاميذ الأعمش. ولكن قال ابن حجر في الفتح (١٠/٧٢): والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد وأن جابرا أحضرها، وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبهم أبو حميد صاحبها، ويحتمل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون غيره، وهو الذي يظهر لي، انتهى۔
والروايات من طريق الأعمش لم أر فيها تصريحا بأنه لم يخمره ليلا، ولكن ورد تصريحه فيما روى مسلم (٢٠١٠) من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا، قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. وعلى هذا قال أبو العباس القرطبي في المفهم (٥/٢٨٤): وشربه صلى الله عليه وسلم من الإناء الذي لم يخمر دليل على أن ما بات غير مخمر ولا مغطى، أنه لا يحرم شربه ولا يكره. وهذا يحقق ما قلناه من أن المقصود الإرشاد إلى المصلحة، انتهى۔
ولكن لو كانتا قصتان، فقول أبي حميد الذي يدل على عدم التخمير ليلا يتعلق بقصة اللبن دون قصة النبيذ، وتصريح الشرب ورد في قصة النبيذ، غير أن الظاهر أن القصتان تتعلقان بعدم التخمير ليلا، ويحتمل أن تكون قصة النبيذ في النهار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتخميره في الطريق، فحينئذ لا يتم الاستدلال إلا قياسا ودلالة، ولكن الظاهر أن اللبن شربه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه لو أمر بإهراقه ولم يشربه لرُوي ذلك، وهذا كله على ثبوت أنهما قصتان على ما أفاده ابن حجر، ولعلَّ القصة واحدة، لأن المخرج واحد، فتأمل۔
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/٢٤٩): لهذا لا يحرم استعمال الماء في إناء لم يغط مع احتمال التضرر بالواقع فيه لندرة ذلك وقلته، ولهذا لا يحرم سلوك بر أو بحر مع احتمال التضرر ولا يعد مفرطا، انتهى. ثم استأنس ابن مفلح بحديث مسلم الذي فيه ذكر الشرب، ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا يكره، وذكر ابن عقيل أن المذهب لا يكره الوضوء منه. ثم ذكر خبر نزول الوباء فيه قال: فأخبر أنه ينزل الوباء ولا نعلم هل يختص الشرب أو يعم الاستعمال والشرب فكان تجنبه أولى، فهذا من ابن عقيل يدل على كراهة شربه أو تحريمه، انتهى. وحكاه عنه السفاريني في غذاء الألباب (١/٤٣٧)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
9 Muḥarram 1445 / 27 July 2023
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir