Munfarid reciting loudly in daytime Nafl Ṣalāh
Question
Is it permissible for a person performing Nafl Ṣalāh alone during daytime to recite the Qurʾān loudly?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
A person should not recite the Qurʾān loudly in the daytime Nafl or Farḍ prayers. However, if a person recites the Qurʾān loudly whilst performing Farḍ or Nafl Ṣalāh alone during the daytime, his Ṣalāh will be complete and Sajdah Sahw will not be necessary. This is according to the ẓāhir al-riwāyah irrespective of whether he recited loudly deliberately or by mistake.
However, it is better if he performs Sajdah Sahw if he recited loudly by mistake, as some of our jurists are of the view that it is (wājib) necessary to do so because reciting quietly is necessary on a munfarid (person performing alone) just as it is on the Imam. This however is not necessary.
قال ابن مازة في المحيط البرهاني (١/٣٠٠): وأما النوافل لا تخلو إما أن تكون نوافل النهار أو نوافل الليل، فإن كانت نوافل النهار يكره الجهر فيها، لأنها تابعة للفرائض. والأصل فيه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: صلاة النهار عجماء، انتهى۔
وقال المرغيناني في الهداية: وهذا في حق الإمام دون المنفرد، لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة. قال البابرتي في العناية (١/٥٠٥): وأما كون وجوب المخافتة من خصائصها فممنوع، لأن المنفرد يجب عليه المخافتة فيجب السهو بتركها. وأجيب بأن ذلك وجه رواية النوادر. روى أبو مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو لما ذكرنا. وأما على ظاهر الرواية فلا نسلم أن المخافتة واجبة عليه، لأنها وجبت لنفي المغالطة، وإنما يحتاج إلى ذلك في صلاة تؤدي إلى سبيل الشهرة، والمنفرد لم يؤد كذلك فلم تكن المخافتة واجبة عليه، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/١٩٤) وأقره في الفتاوى الهندية (١/١٢٨) واللفظ له: والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء، لأنهما من خصائص الجماعة، هكذا في التبيين، انتهى۔
وقال النسفي في كنز الدقائق: ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار، وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل. قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/١٢٧): قوله فيما يجهر إشارة إلى أنه لا يخير فيما لا يجهر فيه بل يخافت فيه حتما، وهو الصحيح، لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة فالمنفرد أولى. وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن المنفرد يخير فيما يخافت أيضا استدلالا بعدم وجوب سجود السهو عليه إن جهر، وليس بشيء، لأن الإمام إنما وجب عليه سجود السهو لأن جنايته أعظم، لأنه ارتكب الجهر والإسماع بخلاف المنفرد، انتهى. وزاد ابن نجيم في البحر الرائق (١/٣٥٥): وتعقبه في فتح القدير بأنا لا ننكر أن واجبا قد يكون آكد من واجب لكن لما لم ينط وجوب السهو إلا بترك الواجب لا بآكد الواجب ولا برتبة مخصوصة منه، فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود. وفي العناية أن ظاهر الرواية أن المنفرد مخير فيما يخافت فيه أيضا، وفيه تأمل، والظاهر من المذهب الوجوب، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٥٣٣): وفي السرية يخافت حتما على المذهب. قال ابن عابدين: ما في العناية صرح به أيضا في النهاية والكفاية والمعراج. ونقل في التتارخانية عن المحيط أنه لا سهو عليه إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا، وعلله في الهداية في باب سجود السهو بأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة. وقال الشراح: إنه جواب ظاهر الرواية. وأما جواب رواية النوادر فإنه يلزمه السهو. وفي الذخيرة: إذا جهر فيما يخافت عليه السهو. وفي ظاهر الرواية: ولا سهو عليه. نعم صحح في الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب المخافتة، ومشى عليه في شرح المنية والبحر والنهر والمنح. وقال في الفتح: فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اهـ فتأمل، انتهى۔
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قال محمد بن الحسن في الأصل (١/٢٢٨): قلت: أرأيت إماما صلى بقوم فجهر بالقرآن في صلاة يخافت بها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن. قال: قد أساء وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهيا؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إماما ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه. قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع ذلك أو خفض في نفسه أجزاه ذلك، وليس عليه سهو لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه، فإن كان ساهيا فيما صنع وجب عليه سجدتا السهو، وإن تعمد لذلك فقد أساء وصلاته تامة، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/١٣٠): وإن كان منفردا، إن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت، ولو جهر فيها عمدا يكون مسيئا، وإن كان ساهيا لا يجب عليه السهو بخلاف الإمام، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (١/١٦٦): فأما إذا كان منفردا فلا سهو عليه، أما إذا خافت فيما يجهر فلا شك فيه. وقال: وكذا إذا جهر فيما يخافت، لأن المخافتة في الأصل إنما وجبت صيانة للقراءة عن المغالبة واللغو فيها، لأن صيانة القراءة عن ذلك واجبة، وذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهار وهي الصلاة بجماعة. فأما صلاة المنفرد فما كان يوجد فيها المغالبة فلم تكن الصيانة بالمخافتة واجبة، فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو، انتهى. وقال ابن مازة (١/٥٠٣): وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله فيما إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر أنه إذا فعل ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة من فاتحة الكتاب أو غيرها فعليه السهو، وما لا فلا، وأما المنفرد فلا سهو عليه. وقال: وكذلك إذا جهر فيما يخافت لم يترك واجبا عليه، لأن المخافتة إنما وجبت لنفي، وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهرة، والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية. وذكر أبو سليمان في نوادره أن المنفرد إذا نسي حالة في الصلاة حتى ظن أنه إمام فجهر في صلاته كما يجهر الإمام سجد للسهو، لأن الجهر بهذه الصفة سنة الإمام دون المنفردين، فإذا جهر كذلك فقد غير نظم القراءة، وها هنا بعدها سجود السهو، انتهى كلام ابن مازة. قلت: وقول أبي سليمان هذا يوضحه تعليل السرخسي، قال في المبسوط (١/٢٢٢): وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عن ذلك، فلهذا لا يلزمه السهو، انتهى۔
وقال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٤٣٩): وذكر في الواقعات الناطفي عن أبي يوسف في المنفرد إذا جهر فيما يخافت فعليه السجود. وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه إذا كان يصلي وحده وليس ثمة أحد فلا سجود عليه كما في ظاهر الرواية، وإن كان هناك رجل آخر يصلي منفردا كان عليه السهو كما ذكر في النوادر. انتهى۔
فحاصل الكلام في هذا المقام أن مشايخنا اختلفوا في حكم السر للمنفرد في السرية كالظهر والعصر: فالقول الأول عدم وجوبه، وهو ظاهر كلام محمد في الأصل والسمرقندي والمرغيناني وابن مازة والكاساني والبابرتي وغيرهم. والقول الثاني وجوبه وعدم وجوب سجدة السهو بالجهر، وبه قال الفخر الزيلعي، وهو محتمل كلام السمرقندي. والقول الثالث وجوبه ووجوب سجدة السهو بتركه، فلا فرق بين المنفرد وبين الإمام، وبه قال ابن الهمام في فتح القدير (١/٣٢٧) وابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٤٣٩) وجماعة من المتأخرين، وهو رواية النوادر. والقول الرابع وجوب سجدة السهو إذا كان هناك رجل آخر وإلا فلا، وبه قال شمس الأئمة الحلواني جمعا بين الروايتين. والقول الخامس وجوب سجدة السهو إذا جهر كما يجهر الإمام لا إذا جهر لإسماع نفسه، وبه قال أبو سليمان الجوزجاني في نوادره، وهو مقتضى كلام السرخسي، والله أعلم. وهذا كله في الفرائض، والنوافل تابعة لها كما تقدم من كلام ابن مازة، غير أن في النوافل سعة إن شاء الله تعالى۔
ووجوب سجدة السهو إذا لم يتعمد الجهر، كما تقدم من كلام محمد بن الحسن، وقد صرح مشايخنا بأن المتعمد لا يسجد للسهو، راجع التجريد (٢/٧١٦) وتحفة الفقهاء (١/٢٠٩) والبدائع (١/١٦١ و ١٧٥)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
10 Jumādā al-Ūlā 1439 / 27 January 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir