Two Ruku in one Rakat

Two Ruku in one Rakat

Two Rukūʿ in one Rakʿat

Question

An Imam went into Rukūʿ without saying the Takbīr. He heard the congregation take out his mistake. He returned to Qiyām. Then he went into Rukūʿ again immediately with Takbīr. He completed the Ṣalāh and did not perform Sajdah Sahw. What is the ruling for the Imam and the congregation?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The Imam and the congregation should have performed Sajdah Sahw. As the time of Ṣalāh has now elapsed, the Ṣalāh does not need to be repeated.

قال محمد في الأصل (١/٢١١): قلت: أرأيت رجلا صلى فسجد في ركعة ثلاث سجدات أو أربعا هل يفسد ذلك صلاته؟ قال: لا، إلا أن عليه سجدتي السهو، قلت: وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع  ساهيا؟ قال: نعم، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٢١٠): وإذا قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود أو ركع في موضع السجود أو سجد في موضع الركوع أو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات ساهيا، يجب عليه سجود السهو، لأنه وجد تغيير الفرض من التأخير عن مكانه أو التقديم على مكانه، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (١/١٩٧): قلت: أرأيت إماما صلى بقوم وسها في صلاته ولم يسه من خلفه؟ قال: إذا وجب على الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من خلفه وإن لم يسه منهم أحد غيره، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٩): (ولو نسيه) أي القنوت (ثم تذكره في الركوع لا يقنت) فيه لفوات محله (ولا يعود إلى القيام) في الأصح لأن فيه رفض الفرض للواجب (فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة تامة (وسجد للسهو) قنت أولا لزواله عن محله، انتهى. قال ابن عابدين (٢/١٠): قوله (لزواله عن محله) تعليل لما فهم قبله من الصور الأربع، وهي ما لو قنت في الركوع أو بعد الرفع منه وأعاد الركوع أولا وما إذا لم يقنت أصلا كما حققه ح، انتهى۔

وفي الهندية (١/١١١): الإمام إذا تذكر في الركوع في الوتر أنه لم يقنت، لا ينبغي أن يعود إلى القيام، ومع هذا إن عاد وقنت لا ينبغي أن يعيد الركوع، ومع هذا إن أعاد الركوع والقوم ما تابعوه في الركوع الأول، وإنما تابعوه في الركوع الثاني أو على القلب، لا تفسد صلاتهم، كذا في الخلاصة، انتهى۔

وقال ابن نجيم في البحر (٢/٨٧): فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا، لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت بلا إعادة أثم، ولا يجب جبر النقصان بعد الوقت، فلو فعل فهو أفضل، انتهى.وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٢٤٧): قوله: (وإعادتها بتركه عمدا) أي ما دام الوقت باقيا، وكذا في السهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم، ويكون فاسقا آثما، وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، انتهى. وقال الحصكفي (٢/٦٣): والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد لقولهم: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد، أي وجوبا في الوقت، وأما بعده فندبا، انتهى۔

فائدة: قال الحصكفي في الدر المختار (١/٥٣٦): ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع. قال ابن عابدين: قوله (ولو تذكرها) أي السورة. قوله (قرأها) أي بعد عوده إلى القيام. قوله (وأعاد الركوع) لأن ما يقع من القراءة في الصلاة يكون فرضا، فيرتفض الركوع ويلزمه إعادته، لأن الترتيب بين القراءة والركوع فرض، كما مر بيانه في الواجبات، حتى لو لم يعده تفسد صلاته، بل لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع، قيل تفسد، وقيل لا. والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعه، ولو عاد لا يرتفض هو ما ذكرنا من أن القراءة تقع فرضا، أما القنوت إذا أعيد يقع واجبا.وبيان ذلك أن القراءة وإن انقسمت إلى فرض وواجب وسنة إلا أنه مهما أطال يقع فرضا، وكذا إذا أطال الركوع والسجود على ما هو قول الأكثر والأصح، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/١٠): ولو ركع وأدركه رجل في الركوع الثاني كان مدركا لتلك الركعة، بحر ملخصا، أي لأن الركوع الثاني هو المعتبر لارتفاض الأول بالعود إلى القراءة، بخلاف العود إلى القنوت، حتى لو عاد وقنت ثم ركع فاقتدى به رجل لم يدرك الركعة، لأن هذا الركوع لغو، وما نقله ح عن البحر وتبعه ط فيه اختصار مخل فافهم، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/٨٠): نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورة ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا يرتفض ركوعه، كما نقله في الحلبة عن الزاهدي وغيره، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

1 Muḥarram 1445 / 19 July 2023

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir