Is Scallop Halal?

Is Scallop Halal?

Is Scallop Halal?

Question

According to the ḥanafī school, are scallops Halal? Can they be sold?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Scallop is not a fish and therefore not Halal according to the ḥanafī school.

It is, however, permissible to sell it as it is Halal according to the other schools of thought and it has a legitimate use such as feeding animals.

١) قال في الأصل (٥/٣٧٢، طبعة قطر): قلت: أفتكره كل شيء في البحر أو في الماء سوى السمك؟ قال: نعم، أكره أكله. وقال (٥/٣٥٧): بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: الجراد بمنزلة السمك. وقال (٥/٣٧١): لا بأس بأكل الجراد. وروى في كتاب الآثار (٢/٦٨٥) عن النخعي قال: لا خير في شيء مما يكون في الماء إلا السمك. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١١/٢٤٨): المراد بقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر، ما يؤخذ منه طريا، انتهى۔

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، حسنه ابن القيم في زاد المعاد (٣/٣٤٥) والأرنؤوط، وضعفه ابن رشد في بداية المجتهد (١/٨٦). وقال أحمد: حديث منكر، كذا في الضعفاء الكبير (٢/٣٣١). والحديث رواه الشافعي في الأم (٢/٢٥٦) وأحمد (٥٧٢٣) وابن ماجه (٣٣١٤) والدارقطني (٤٧٣٢) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. ورواه البيهقي في السنن (١١٩٦ وراجع ١٨٩٩٧ و ١٩٦٩٧) من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر موقوفا وصحح إسناده ووقفه، وقال: هو في معنى المسند، انتهى. وقال أبو زرعة: الموقوف أصح، كذا في علل ابن أبي حاتم (٤/٤١١)، وبه قال الدارقطني في العلل (١١/٢٦٦ و ١٣/١٥٧) وابن الجوزي في التحقيق (٢/٣٦١) والعلل (٢/١٧٥) وابن عبد الهادي في التنقيح (٤/٦٤٣). ونص البيهقي في السنن والخلافيات (٧/٣٢٥) والنووي في شرح المهذب (٢/٥٦٠) وابن الهادي في تنقيح التحقيق (٤/٦٤٣) وابن القيم في زاد المعاد (٣/٣٤٥) والسخاوي في المقاصد (ص ٦٧) على أنه في حكم المرفوع. وأجاب ابن العربي في أحكام القرآن (٢/١٩٨)، قال: وأما حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، فلم يصح، ولو صح لكان قوله السمك عبارة عن كل ما في البحر. وقد يطلق بالعرف في بعضها فيحمل على أصل الإطلاق، ألا ترى إلى قولهم عندنا لبعض الحوت في بعض البلدان سمك دون سائرها، انتهى ملخصا، وراجع شرح الإلمام (١/١٥٦) ونصب الراية (٤/٢٠١) والبدر المنير (١/٤٤٨) والتلخيص الحبير (١/١٦٠). ويرد على الحنفية عدم عبرة مفهوم المخالفة، والصحيح فيه أنه ليس بأصل كلي كأكثر الأصول. ولا يخفي على المنصف أن مسلك الجمهور في صيد البحر هو الأرجح، وإليه ميل شيخنا محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم (٣/٢٨٨)۔

٢) وقال في الأصل (٥/٣٩٣): قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئا مما في البحر سوى السمك، السرطان وأشباه ذلك، هل تجيز بيع شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك جمل الماء لو باعه رجل؟ قال: نعم، لا يجوز بيع شيء من ذلك إلا أن يكون من السمك. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن. قلت: أرأيت ما كان له من ذلك ثمن من نحو السَفَن وجلود الخز وأشباه ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه، انتهى. قال السرخسي في المبسوط (١١/٢٥٥): معنى هذا ما بينا أن البيع لا يجوز إلا فيما هو مال متقوم، والمال ما يتمول، والتقوم به يكون منتفعا به، وسائر حيوانات الماء سوى السمك غير مأكول اللحم، ولا منفعة لها سوى الأكل فلم يكن مالا متقوما، فإن كان شيئا له ثمن كجلود الحمر ونحوها فبيعه جائز، لأن هذا منتفع به بوجه حلال فيكون متقوما فيجوز بيعه، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٥/١٤٤): ولا ينعقد بيع شيء مما يكون في البحر كالضفدع والسرطان إلا السمك، وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، لأن ما لا يجوز الانتفاع بجلده ولا به ولا بعظمه لا يكون مالا، فلا يكون محلا للبيع، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضفدع يجعل في دواء فنهى عنه، وقال: خبيثة من الخبائث. وذكر أبو بكر الإسكافي رحمه الله أنه لا يجوز، وذكر في الفتاوى أنه يجوز، لأن الناس ينتفعون به، انتهى. ومفاد العبارات أن ما ينتفع به الناس على وجه حلال يجوز بيعه، فإذا كان أكل حيوانات الماء جائز عند غير الحنفية ينبغي أن يفتى بجواز بيعها، والله أعلم۔

وقال قاضي خان في فتاويه (٢/٢٠): و(بيع) ما يسكن في الماء كالضفدع والسرطان إلا السمك باطل، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٥٣): والخلاف في الأكل والبيع واحد. لكن قال الزيلعي في تبيين الحقائق (٥/٢٩٦): وينبغي أن يجوز بيعه بالإجماع لطهارته، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٦/٨٥): ولا يجوز بيع شيء من البحر إلا السمك كالضفدع والسرطان والسلحفاة وفرس البحر وغير ذلك، ولكن في الذخيرة: إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرعل يجوز، به أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه لتمول الناس له، وفي المصباح: العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب اهـ. وقال (٦/١٨٧): وفي القنية: وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا، انتهى. وحكاه عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (٢/١٠٨)، وذكر عن التجنيس أن المختار للفتوى جواز بيع لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طاهر وينتفع به في إطعام سنورة، بخلاف الخنزير المذبوح لأنه نجس العين، انتهى. وذكره عمر بن نجيم في النهر، قال (٣/٤٢٩): ولحوم السباع وشحومها وجلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدبغ فيجوز بيعها والانتفاع بها في غير الأكل، في التجنيس: المختار للفتوى جواز بيع لحم المذبوح من السباع، وكذا الكلب والحمار لأنه طاهر وينتفع به في إطعام سنورة، انتهى. فعلى هذا يجوز بيع حيوانات البحر لأنها طاهرة كما قاله الزيلعي، ويمكن إطعامها للحيوانات، وهي أخف من السباع والكلب والحمار للخلاف في حكم أكلها. وقال الحصكفي في الدر (٥/٦٩): والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، مجتبى، واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات، انتهى. وراجع رد المحتار (٥/٦٤ و ٢٢٧) والدرر المباحة (ص ٨٧)۔

وقال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٦/٤٩٦): چونکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک جھینگا حلال ہے، اسلئے اسکی تجارت جائز ہے، انتهى. وقال الشيخ يوسف اللديانوي في فتاويه (٤/٢٤٩، النسخة القديمة): جینگا کھایا تو نہ جائے ، البتہ اسکی تجارت میں گنجائش ہے۔

فائدة: قال الحصكفي في الدر (١/٢١٨): (ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علم، وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ) وهذا (في حق الوضوء) والغسل، وما عجن به فيطعم للكلاب، وقيل يباع من شافعي. قال ابن عابدين: لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين، لكن في الذخيرة: وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم. اهـ. ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع، ولعل وجهه أنه في اعتقاد الحنفي نجس، ولا ينظر إلى اعتقاد غيره، ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

29 Rabīʿ al-Thānī 1440 / 5 January 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir