Is it permissible to cut the sixth finger

Is it permissible to cut the sixth finger

Is it permissible to cut the sixth finger?

Question

A child was born with six fingers on one of the hands. Is it permissible to operate on this hand to remove the additional finger?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible as long as there is no risk to the child’s life in doing so. Medical experts should be consulted. It is preferred, however, to leave the hands as they are unless there is a medical harm in retaining the sixth finger.

قال قاضي خان في فتاويه (٣/٣١٣): وفي الفتاوى: إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك، وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك. رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم: لا يضمن لأنه معالجة ولهما ولاية المعالجة. ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا لعدم الولاية. وقال بعضهم: ليس للأب والأم أن يقطع، وإن قطع وأوجب وهنا في يده كان ضامنا. والمختار هو الأول، إلا أن يخاف التعدي أو وهنا في اليد، انتهى. وحكاه في الفتاوى التاتارخانية (١٨/٢٨٨) عن الخانية غير أنه وقع فيه: نصير، بدل أبو نصر. وهكذا في الفتاوى الهندية (٥/٣٦٠) عن الظهيرية. قال: إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل، وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك. رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم: لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار، ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا، والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد، كذا في الظهيرية، انتهى. وسمعت شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في مدينة موستار بالبوسنة سنة ١٤٣٩ه يقول: يجوز قطع الإصبع الزائدة والأولى تركها على حالها، انتهى. وقال شيخنا في تكملة فتح الملهم (٤/١١٦): قطع الأصبع الزائدة ليس تغييرا لخلق الله، وهو من قيل إزالة عيب أو مرض، فأجازه أكثر العلماء خلافا لبعضهم، انتهى. وجاء في الأصل (٤/٥٣٢): وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعا زائدة فلا قصاص فيها وفيها حكم عدل، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

14 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 25 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir