Fines for Madrasah Students

Fines for Madrasah Students

Fines for Madrasah Students

Question

(1) If a student breaks a rule of the Madrasah (Darul Uloom) then as a punishment can he be forced to pay a fine?

(2) If a student misses Ṣalāh in the Madrasah, can he be made to pay a fine as a punishment? For example, for every Ṣalāh a student misses he will be liable to a £2 fine.

(3) Can this money be taken from a minor who is not bālig?

(4) If the penalty is permissible, can it be used by the Madrasah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If a student does financial damage to the Madrasah, he can be forced to fix the damage or pay for the repair costs.

Otherwise, if the student violates other rules, whether it is missing Ṣalāh or missing class or otherwise which does not result in financial damage to the Madrasah, then it is not permissible to impose a fine or any form of financial penalty. It should also be noted that some students and parents struggle to afford fees, therefore to add additional financial burden is not fair. Any punishment must be fair to all students whether they are poor or rich and they should be proportionate and effective. Fines may not deter rich students for example.

It is also worth noting that there is a view attributed to Imam Abū Yūsuf (d. 182/798) that he permits financial penalties. However, this is not the relied upon position in the ḥanafī school and more importantly it is exclusive to the ruler or judge within an Islamic government. It is in this context that some contemporary scholars have permitted the use of monetary penalties, however, this is for governments in particular circumstances with necessary safeguards, and does not in any way extend to private Madrasas or Muslim schools.

قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع: ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد (٢٠٦٩٥) وغيره، وفي سنده ضعف۔

قال البابرتي في العناية (٥/٣٤٤) عن الفتاوى الظهيرية: ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، انتهى. وقال الزيلعي في التبيين (٣/٢٠٨): وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام، انتهى. قال ابن الشلبي في حاشيته: وعندهما والشافعي ومالك وأحمد لا يجوز بأخذ المال. اهـ. كاكي وفتح، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٥/٣٤٥): وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة (٤/٤٤٤) سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف، انتهى۔

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/٤٤): ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، كذا في الظهيرية. وفي الخلاصة: سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اهـ وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، اهـ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، انتهى كلام ابن نجيم۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٤/٦١): (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، انتهى. وقال الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (٢/٧٥): وأما بالمال فصفته أن يحبسه عن صاحبه مدة لينزجر ثم يعيده إليه كما في البحر عن البزازية اهـ ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه، انتهى. وراجع مجمع الأنهر (١/٦٠٩) والهندية (٢/١٦٧) وأحسن الفتاوى (٥/٥٤١)۔

وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٤/١٢٧): سوال:یہاں کے مدرسہ کا ایک قانون یہ ہے کہ طلبہ کی غیر حاضری پر فی روز دو پیسہ جرمانہ لیا جاتا ہے، نیز اُن پر جو فیس مقرر ہے اس کی ادائیگی کی تاریخ معینہ سے دیر ہونے سے فی روز دو جرمانہ ہے۔ یہ جرمانہ لینا جائز ہے یا نہیں اور اگر انہیں پیسوں کو کسی مدرس کی تنخواہ میں دیا جاوے تو اس مدرس کو لینا جائز ہے یا نہیں؟الجواب: حنفیہ  کے نزدیک غرامۂ مالیہ جائز نہیں، پس اگر مدرسہ مسلمانوں کا ہے تو ایسے جرمانہ سے مدرس کو تنخواہ لینا درست نہیں اور گورنمنٹ کا ہے تو بوجہ استیلاء کے درست ہے۔

وقال المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاوى محموديه (٢٠/٣٢٣):  مالی جرمانہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں منسوخ ہے ،اگرلیا ہوتواسکی واپسی لازم ہے ،۱نسداد جرائم کے لئے ارشاد تلقین ،تذکیر ، تزکیۂ باطن کی ضرورت ہے ،تاکہ دل میں خو ف وخشیت پیداہو، جنت ودوزخ کا استحضار ،قبر قیامت، حشر،حساب ،کتاب،خدائے قہار کی عظمت اوراس کے انعامات کامراقبہ لازم ہے ، تاکہ اعمال صالحہ اوراخلاق فاضلہ کی رغبت ہو ورنہ محض سختی سے اصلاح نہیں ہوتی، اگرہوتی ہے تو عارضی ہوتی ہے۔

فائدة: التعزير بأخذ المال غير جائز عند المالكية والشافعية وأكثر الحنفية والحنابلة. قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير (٤/٣٥٥): ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا، انتهى. وبه قال الشافعي في الجديد كما في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٩/١٧٩) وغيره. قال الشافعي في الأم (٤/٢٦٥): لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة عليها، انتهى. أما الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني (٩/١٧٨): والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف، انتهى. وخالفهم في ذلك ابن تيمية وابن القيم، فكأنهما سلكا مسلك أبي يوسف إن صح ذلك عنه. قال ابن تيمية في الحسبة في الإسلام (ص ٤٩): والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك، انتهى. وذكر ابن القيم نحوه في الطرق الحكمية (٢/٦٨٨)، وأطالا في الرد على من ادعى النسخ. وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/٥٣٠): والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها، وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة، انتهى. وراجع كشاف القناع (٦/١٢٥) والموسوعة الفقهية۔

ومال شيخنا العلام القاضي محمد تقي العثماني إلى جواز التعزير بالمال مطلقا، كما في تقرير ترمذي (٢/١١٩)، ورجحه مولانا عبد الحق في فتاوى حقانيه (٢/٣٣٤) بناء على أن الأخذ بقول أبي يوسف أولى في باب القضاء. وإلى هذا مال اللكنوي في عمدة الرعاية (٤/٢٥٣) قال: وصرحوا في الخلاصة والظهيرية بجواز التعزير بأخذ المال وبإحراق البيت ونحو ذلك، انتهى. وقد سبقهم علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام (ص ١٩٥)، قال: يجوز التعزير بأخذ المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك، ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها. وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عياء على القبول والرد، انتهى. وأطال فيه شيخنا محمد تقي العثماني في كتابه توثيق الديون (ص ٦٣ إلى ص ٨٢)، قال: إن مسألة التعزير بالمال مسئلة مجتهد فيها، والذين جوزوه لا يمكن القول ببطلان مذهبهم رأسا، فإن لقولهم أصلا في النصوص المرفوعة التي لم يثبت نسخُها بدليل واضح، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك له أصل في عمل بعض الخلفاء الرَّاشدين ومذهب بعض الفقهاء المتبوعين. وقد أخذت بذلك المجامع الفقهية المعاصرة نظرا لظروف العصر، انتهى. وذكر شيخنا في آخر البحث أن حكم الحاكم رافع للخلاف۔

 ولم أر في كتب المالكية أنهم جوزوا أخذ المال تعزيرا، وإنما جوزوا الإتلاف في بعض الصور، ذكرها ابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/٢٩٣)، وفي التعزير بالإتلاف تفصيل ليس هذا محله، وفي كتب أصحابنا الحنفية جوازه في بعض الصور، انظر الجامع الصغير (ص ٣٨٠) والبناية (١١/٢٦٧) ورد المحتار (٤/٦٤). والفرق بين أخذ المال وإتلاف المال الحرام ظاهر، فافرق بينهما۔

فائدة ثانية: القول بالنسخ الذي عزاه ابن نجيم إلى شرح الآثار لعله أشار إلى ما قال الطحاوي في معاني الآثار (٣/١٤٥) في باب الرجل يزني بجارية امرأته: إن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال. ثم ذكر بعض الروايات وقال: فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ، وأن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال، انتهى كلام الطحاوي. قال بعض المعاصرين: إن هذا الكلام لا يدل على نسخ التعزير بالمال على الإطلاق، والأمر محتمل، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

12 Ṣafar 1441 / 11 October 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir