Elaichi tea in Ihram

Elaichi tea in Ihram

Elaichi tea in Iḥrām

Question

Is it permissible to drink elaichi (cardamom) tea in Iḥrām?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Jurists have mixed views regarding drinking Elaichi tea and similar drinks that are cooked. Some jurists say that it is permissible to drink and does not necessitate anything, similar to cooked food items with saffron and similar items therein. Other jurists say it is not allowed and necessitates Ṣadaqah (the amount of Ṣadaqat al-Fiṭr). It is therefore better to avoid and to give Ṣadaqah if one drinks it.

اختلف مشايخنا الحنفية في حكم المشروب المطبوخ المخلوط بالطيب، فظاهر كلام الفخر الزيلعي أنه جائز كالطعام المطبوخ، وجزم به العلامة محمد طاهر سنبل ووافقه القاضي حسين بن محمد سعيد بن عبد الغني المكي، وظاهر كلام الملا علي القاري أنه غير جائز، وجزم به الشيخ محمد حسن شاه في غنية الناسك، والمفتي سعيد أحمد في معلم الحجاج، ودونك عباراتهم۔

قال الفخر الزيلعي في التبيين (٢/٥٣): لو أكل زعفرانا مخلوطا بطعام أو طيب آخر ولم تمسه النار يلزمه دم، وإن مسته فلا شيء عليه، لأنه صار مستهلكا، وعلى هذا التفاصيل في المشروب، انتهى۔

وقال الملا علي القاري في شرح اللباب (ص ٤٥٠): (ولو خلطه بمشروب) كخلط الزعفران أو القرنفل بالقهوة (فإن كان الطيب غالبا) أي باعتبار أجزاءه (ففيه الدم، وإن كان مغلوبا ففيه الصدقة إلا أن يشرب مرارا فعليه الدم) كذا في الفتح وغيره. (قيل) قائله ابن أمير الحاج (والفرق بين الغالب وغيره: إن وُجد من المخالَط) بفتح اللام (رائحةُ الطيب كما قبل الخلط وحسَّ) أي أدرك (الذوقُ السليم بطعمه فيه حسا ظاهرا فهو غالب، وإلا فهو مغلوب)، انتهى۔

وقال الشيخ محمد حسن شاه في غنية الناسك (ص ٣٨٦): حاصل ما في الفتح وهو قول الأكثر: لم يفرقوا في المشروب بين أن يكون مطبوخا أو لا بخلاف المأكول، وفرقوا بينما يؤكل بلا طبخ وبين المشروب إذا خلطا بطيب مغلوب بأنه لا شيء في الأول وفي الثاني صدقة، انتهى۔

وتبعه المفتي سعيد أحمد في معلم الحجاج فقال (ص ٢١٢):  مسئلہ: پینے کی چیز میں  مثلاً چائے، قہوہ وغیرہ میں  خوشبو ملائی ، تو اگر خوشبو غالب ہے تو دم واجب ہے اور اگر خوشبو مغلوب ہے تو صدقہ ہے، لیکن اگر کئی مرتبہ پیا تو دم واجب ہوگا،  اور پینے کی چیز میں  خوشبو ملا کر پکانے کی وجہ سے کچھ فرق نہیں  آتا، پینے کی چیز میں  خوشبو ڈال کر خواہ پکایا جائے یا نہ پکایا جائے ، بہر صورت جزا ہے۔

ولكن قال محمد طاهر سنبل المكي في حاشية ضياء الأبصار على منسك الدر المختار (ص ٢٠٠) ونقله القاضي حسين بن محمد سعيد بن عبد الغني المكي في حاشية شرح اللباب (ص ٤٤٨): ولم يذكر المؤلف ما إذا اختلط الطيب بمشروب، وقد علمت من عبارة التبيين السابقة أن التفصيل فيه كالمأكول، وعليه فما ذكره الملا علي من التمثيل بخلط القرنفل بالقهوة فيه نظر، وما ذكره شيخنا [الظاهر أنه أراد به الشيخ يحيى بن صالح] في حاشيته أنه يؤخذ منه أنهم لم يفرقوا في المشروب بين أن يكون مطبوخا أو لا، فلو شربها مرارا فعليه الدم، انتهى، فلعدم استحضاره حين الكتابة لما في التبيين، فلا جزاء فيما يطبخ كالقهوة المذكورة، وكدواء طبخ بهيل ونحوه، لأنه صار مستهلكا، انتهى۔

وهو تعقب في محله. وأما الذي عزاه الشيخ محمد حسن شاه لصاحب الفتح فمحل نظر، يقول ابن الهمام في الفتح (٣/٢٧) وهو الذي نقله محمد حسن شاه: فإن جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والأفاويه من الزنجبيل والدارصيني يجعل في الطعام فلا شيء عليه، فعن ابن عمر أنه كان يأكل السكباج الأصفر وهو محرم. وإن لم يطبخ بل خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالملح وغيره، فإن كانت رائحته موجودة كره، ولا شيء عليه إذا كان مغلوبا فإنه كالمستهلك، أما إذا كان غالبا فهو كالزعفران الخالص فيجب الجزاء، وإن لم تظهر رائحته. ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم، وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشرب مرارا فدم، فإن كان للتداوي خُير، انتهى بتلخيص محمد حسن شاه۔

والظاهر أن قوله “ولو خلطه بمشروب” يتعلق بغير المطبوخ، فذكر أولا حكم المطبوخ من الطعام والشراب، ثم ذكر حكم غير المطبوخ وفيه فرق بين الطعام والشراب، وهذا ظاهر من كلام الفقهاء، يقول رحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ٤٤٦): هذا إذا أكله كما هو، أما إذا خلطه بطعام قد طبخ فلا شيء عليه سواء مسته النار أم لا، وسواء يوجد ريحه أو لا، إلا أنه يكره إن وجد ريحه، وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالعبرة بالغلبة، فإن كان الغالب الملح فلا شيء عليه، غير أنه إذا كان رائحته موجودة كُره أكله، وإن كان الغالب الطيب ففيه الدم، ولو خلطه بمشروب، فإن كان الطيب غالبا ففيه الدم، وإن كان مغلوبا ففيه الصدقة إلا أن يشرب مرارا فعليه الدم. قيل: والفرق بين الغالب وغيره: إن وُجد من المخالَط رائحةُ الطيب كما قبل الخلط وحسَّ الذوقُ السليم بطعمه فيه حسا ظاهرا فهو غالب وإلا فهو مغلوب، انتهى كلام رحمة الله السندي. فقوله “ولو خلطه بمشروب” يتعلق بغير المطبوخ، دون جميع المشروبات، وأظن أن هذا مبنى التسامح، والله أعلم بحقيقة الحال۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

6 Rajab 1445 / 18 January 2024

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir