One or two Qada for breaking Ramadan Qada fast

One or two Qada for breaking Ramadan Qada fast

One or two Qaḍāʾ for breaking Ramaḍān Qaḍāʾ fast

Question

If a person breaks his Ramaḍān qaḍāʾ fast, does he have to make qaḍāʾ of two fasts now or is one qaḍāʾ fast sufficient?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The person is required to make one qaḍāʾ fast of the Ramaḍān fast. This is because the qaḍāʾ fast which he broke is in lieu of the Ramaḍān fast and is not a separate fast which he made obligatory upon himself. Therefore, the person is not required to make qaḍāʾ of the invalidated qaḍāʾ fast.

قال في الأصل (٢/٢٠٦): قلت: أرأيت رجلا أصبح صائما في غير شهر رمضان يريد قضاء رمضان ثم أكل وشرب متعمدا؟ قال: قد أساء وعليه القضاء ولا كفارة عليه، انتهى. وقال (٢/٢٢٥): قلت: أرأيت رجلا أصبح صائما ينوي بها قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شيء من شهر رمضان أله أن يفطر؟ قال: نعم إن شاء ولا يكون عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر؟ قال: نعم، انتهى كلامه الدال على أن القضاء يحكي الأداء، فالقضاء لا يقضى، وإنما يقضى الأداء، وراجع المبسوط (٣/٨٢) ورد المحتار (٢/٣٨٠)۔

وقال السراج بن نجيم في النهر الفائق (١/٣٠٠): لو شرع في الظهر ثم تبين أنه أداه فأفسده لا شيء عليه لأنه إنما شرع فيه مسقطا لا ملتزما، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٣٥): (أو شرع) في فرض (ظانا أنه عليه) فذكر أداءه انقلب نفلا غير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما، انتهى. قال ابن عابدين: أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده في الحال. وقال: قوله لأنه شرع مسقطا إلخ، أي لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها، فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها، انتهى. وقال السراج بن نجيم في النهر في أبواب الحج (٢/١٢٤): قد سألني بعض الطلبة بالجامع الأزهر عما إذا أفسد القضاء أيضأ أيجب أن يقضيه أيضا؟ فقلت: لم أر المسألة، وقياس كونه إنما شرع فيه مسقطا لا ملزما، إذ المراد بالقضاء معناه اللغوي، والمراد الإعادة كما هو الظاهر، انتهى. قال ابن عابدين في منحة الخالق (٣/١٧): وحاصله أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة عن التي أفسدها أولا، ولا يلزمه حجة ثانية عن التي أفسدها ثانيا، وكلامه من جهة الحكم ظاهر، وقد نقله الشيخ إسماعيل عن المبتغى فقال: ولفظ المبتغى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو أفسد قضاء صوم رمضان. اهـ. وقال بعد أسطر: وكذا ما قدمناه عن المبتغى من جعله نظير ما لو أفسد قضاء صوم رمضان أي فإنه لا يلزمه إلا قضاء يوم واحد، انتهى. وقال الحصكفي في الدر (٢/٥٥٩) في الحج: ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه؟ لم أره، والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة، انتهى. وراجع رد المحتار (٢/٥٥٩)۔

وقال السرخسي في أصوله (١/٤٥): اختلف مشايخنا في أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء، أم بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء، فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء، لأن الواجب بالأمر أداء العبادة ولا مدخل للرأي في معرفة العبادة، فإذا كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك الوقت، ومعنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الأمر وفي المقيد بالوقت، لا تصور لذلك بعد فوات الوقت، عرفنا أن الوجوب بدليل مبتدأ، وهو قوله تعالى في الصوم: فعدة من أيام أخر. وقال: وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته، وهو الأصح، فإن الشرع لما نص على القضاء في الصلاة والصوم كان المعنى فيه معقولا، وهو أن مثل المأمور به في الوقت مشروع حقا للمأمور بعد خروج الوقت، وخروج الوقت قبل الأداء لا يكون مسقطا لأداء الواجب في الوقت بعينه بل باعتبار الفوات، فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات وهو فضيلة الوقت، فلا يبقى ذلك مضمونا عليه بعد مضي الوقت إلا في حق الإثم إذا تعمد التفويت، فأما في أصل العبادة التفويت لا يتحقق بمضي الوقت لكون مثله مشروعا فيه للعبد متصور الوجود منه حقيقة وحكما، وما يكون سقوطه للعجز بسبب الفوات يتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات، فيبقى هو مطالبا بإقامة المثل من عنده مقام نفس الواجب بالأمر، وهو الأداء في الوقت، انتهى. وقال البزدوي في أصوله (١/١٣٨): واختلف المشايخ في القضاء أيجب بنص مقصود أم بالسبب الذي يوجب الأداء فقال بعضهم: بنص مقصود، لأن القربة عرفت قربة بوقتها، وإذا فاتت عن وقتها ولا يعرف لها مثل إلا بالنص كيف يكون لها مثل بالقياس وقد ذهب وصف فضل الوقت. وقال عامتهم يجب بذلك السبب، انتهى. وراجع خلاصة الأفكار (ص ٦٠)۔

فائدة: قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (١/٢٥٩): وإن أفطر في القضاء متعمدا، فهل يجب عليه قضاء الأصل فقط، أو قضاؤه وقضاء القضاء؟ قولان، انتهى. وقال المواق في التاج والإكليل (٣/٣٨٧): (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) في كتاب الضمان من المدونة: من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا. ورواه يحيى عن ابن القاسم. وفي كتاب الحج من المدونة أن عليه يومين. قال ابن القاسم: وإن أفطر في قضاء التطوع من غير عذر فليقض يومين. ابن يونس: وجه قولهم أنه يقضي إذا أفطر في قضاء رمضان يوما واحدا فلأنه إذا قضى القضاء فقد صح القضاء الأول لرمضان فلا شيء عليه غير ذلك وهذا أحب إلي. وقال الدردير (١/٥٣٧): (وفي وجوب قضاء القضاء) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما عن الأصل ويوما عن القضاء، وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط، لأنه الواجب أصالة، وهو الأرجح (خلاف) فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا، انتهى. وقال ابن حزم في المحلى (٤/٤٢٠): ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى. وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع. وروينا عن قتادة أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان لأنه بدل منه. قال أبو محمد: هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقا، وعن بعض السلف: عليه قضاء يومين، يوم رمضان ويوم القضاء، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 19 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir