Eating food of person who has haram income

Eating food of person who has haram income

Eating food of person who has haram income

Question

Sometimes I am invited to an event or function organised by a businessman or to his house. The businessman has various businesses and has some ḥarām income due to selling ḥarām items. In this scenario, what is your advice and is it ḥalāl for me to eat?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to eat the food of a person whose majority income is lawful unless a person is certain the food is purchased with ḥarām money. If the majority is unlawful, it is not permissible unless the person confirms that the food was purchased with ḥalāl money.

This is the principle. However, our advice in such scenarios is to exercise caution. Nevertheless, if a person decides to partake, he should advise the person with wisdom to only earn through lawful means.

It should be noted that if the unlawful income is sourced from an open sinful activity such as drug trade or the sale of alcohol or extortion or similar, a person should avoid accepting such people’s invites to avoid giving them legitimacy and express his disapproval.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، الحديث، رواه البخاري (٥٢)۔

وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار (٢/٧٤٩): أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا محمد بن قيس أن أبا العوجاء العشار كان صديقا لمسروق، فكان يدعوه، فيأكل من طعامه ويشرب من شرابه ولا يسأله. قال محمد: وبه نأخذ، ولا بأس بذلك ما لم يعرف خبيثا بعينه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخلت على الرجل فكل من طعامه واشرب من شرابه ولا تسأله عنه. قال محمد: وبه نأخذ ما لم تسترب شيئا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا دخلت بيت امرئ مسلم فكل من طعامه واشرب من شرابه ولا تسأله عن شيء. قال محمد: وبه نأخذ ما لم يسترب شيئا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: صنع رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. فلما وضع الطعام تناول وتناولنا معه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بضعة فلاكها في فيه طويلا لا يستطيع أن يأكلها، فألقاها من فيه وأمسك عن الطعام. فقال: أخبرني عن لحمك هذا من أين هو؟ قال: يا رسول الله، شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا شيء فنشتريها، عجلنا بها فذبحناها، فصنعناها لك حتى يجيء صاحبها فنعطيه ثمنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الطعام وأن يطعمه الأسرى، انتهى۔

وقال السمرقندي في عيون المسائل (ص ٤٧٨): ولو أن رجلا أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافه، فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك. فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام، انتهى. وحكاه ابن مازة في المحيط البرهاني (٥/٣٦٧) وقال: وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه، انتهى۔

وقال الولوالجي في فتاويه (٢/٣٤١): وفي الإهداء والضيافة ينظر، إن كان غالب مال المهدي والمضيف من الحرام، ينبغي له أن لا يقبل ما لم يخبره أن ذلك المال حلال، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بأن يقبل حتى يتبين عنده أنه حرام، انتهى. وحكاه العيني في البناية (١٢/٢٠٩)۔

وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٣٠١): قال الناطفي رحمه الله تعالى: إذا أهدى الرجل إلى إنسان أو أضافه، إن كان غالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يخبر أنه حلال ورثه أو استقرضه من غيره، وإن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام، فيعتبر الغالب، انتهى۔

وقال رشيد الدين الرومي في الينابيع (٢/٤٣١): ولو أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس به إلا أن يعلم بأنه حرام، وإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثه أو استقرضه من رجل، انتهى. وحكاه في الفتاوى الهندية (٥/٣٤٢)۔

وقال العيني في منحة السلوك (ص ٤٧٦): (واختلفت الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل طعامهم) فكان ابن عباس وابن عمر يقبلان هدية المختار، وكان أبو ذر وأبو الدرداء لا يجوزان ذلك، حتى روي أن أميرا أهدى إلى أبي ذر مائة دينار فقال: هل أهدى إلى كل مسلم مثل ذلك؟ فقيل: لا، فردها وقال: كلا إنها لظى نزاعة للشوى (والمختار أنه إن كان أكثر ماله حلالا) بأن كان صاحب تجارة أو زرع (حل قبول هديته وأكل طعامه) ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثير، فكانت العبرة للغالب، والأحوط أن لا يقبل، لأن شبهة الحرام ربما توقعه في أخذ الحرام۔

وقال الموصلي في المختار وشرحه (٤/١٧٦): (ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور) لأن الغالب في مالهم الحرمة. قال (إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب، وكذلك أكل طعامهم، انتهى۔

وقال في الفتاوى الهندية (٥/٣٤٢): ولا ينبغي للناس أن يأكلوا من أطعمة الظلمة لتقبيح الأمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون، وإن كان يحل، كذا في الغرائب. وقال (٥/٣٤٣): لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راض بفسقه، وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام، كذا في التمرتاشي. آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط، انتهى۔

وقال العدوي المالكي في حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي (٣/٣٠٣): ويأتي في القراض عن ابن القاسم أن من كان غالب ماله حراما تكره معاملته ونحو ذلك كالأكل من طعامه، انتهى۔

وقال النووي في الروضة (٧/٣٣٧): دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته. فإن علم أن عين الطعام حرام، حرمت إجابته، انتهى. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٤/٤٠٦): ومنها أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام، فمن كان كذلك كرهت إجابته، فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت إجابته وإلا فلا وتباح الإجابة، ولا تجب إذا كان في ماله شبهة، ولهذا قال الزركشي: لا تجب الإجابة في زماننا اهـ ولكن لا بد أن يغلب على الظن أن في مال الداعي شبهة، انتهى. وراجع تحفة المحتاج (٧/٤٢٧)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

25 Dhū al-Qaʿdah 2019 / 27 July 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir