Duʿāʾ after fourth takbīr in Janāzah Ṣalāh
Question
Is it true that it is mustaḥab to read a duʿāʾ after the fourth takbīr in Janāzah Ṣalāh? Please outline the views of all four schools of thought.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
According to the dominant Ḥanafī and Ḥanbalī position, there is no duʿāʾ after the fourth takbīr, although the Ḥanbalīs stipulate that the Imām should pause for a short while before proceeding to make Salām. According to the Shāfiʿī school of thought and what appears to be the preferred Mālikī position, it is mustaḥab (desirable) to make duʿāʾ after the fourth takbir (although some Mālikī colleagues have confirmed they do not practice upon this). This view is shared by some Ḥanafī and Ḥanbalī scholars, including Shaykh Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974). ʿAllāmah Sarakhsī (d. ca. 490/1097) suggests there is a choice between supplicating or remaining silent. However, the Ḥanafī and Ḥanbalī position is that there is no duʿāʾ.
The evidence for the proponents of the duʿāʾ is the ḥadīth of ʿAbdullāh ibn Abī Awfā (d. ca. 86/705) (may Allah be pleased with him) which suggests that the Prophet ﷺ supplicated and sought forgiveness for the deceased after the fourth takbīr. This ḥadīth has been declared as ṣaḥīḥ (sound) by Imam Ḥākim (d. 405/1014). Imam Nawawī (d. 676/1277) concurs with this. However, there is a narrator Ibrāhīm ibn Muslim al-Hajarī in the chain who is a weak transmitter. Nevertheless, his ḥadīths have been written by some ḥadīth experts who suggest that the texts of his transmission are not all erroneous. This, however, is insufficient to categorise the ḥadīth as ṣaḥīḥ (sound). The ḥadīth is weak or at best, ḥasan (agreeable). It is also worth noting that most ḥadīths regarding Janāzah Ṣalāh do not make reference to supplicating after the fourth takbīr.
Note: The ḥadīth of ʿAbdullāh ibn Abī Awfā (may Allah be pleased with him) does not refer to any particular duʿāʾ. Nevertheless, the following four duʿāʾs have been mentioned by some of the scholars who have endorsed the practice:
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين
ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد
اللهم لا تَحرمنا أجره ولا تفتنا بعده or اللهم لا تَحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٢٤٩): ثم يكبرون الرابعة ولا يدعون بعدها، ثم يسلم الإمام تسليمتين عن يمينه ويساره، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (١/٣١٣): وليس في ظاهر المذهب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام، وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/١٧٩): ثم في ظاهر المذهب ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام، وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. قال شمس الأئمة[1] رحمه الله: وهو مخير بين السكوت والدعاء لما بينا. وقال بعضهم: يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخره. وقال بعضهم: يقرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إلى آخره. انتهى. وقال في الجوهرة النيرة (١/١٠٧): ظاهر المذهب أن لا يقول بعدها شيئا إلا السلام، انتهى. وقال العيني في نخب الأفكار (٧/٣٣٨) بعد إيراد حديث ابن أبي أوفى: ظهر من هذا أنه يستحب أن يدعو أيضا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم، ومع هذا قال أصحابنا: لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة بل يسلم، انتهى. لكن قال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (٨/٢٦٢): معنى نفي كونه في ظاهر الرواية عدم تأكده، ومعنى قول المشايخ هو الاستحباب، وهو الأظهر، فلا تعارض، انتهى۔
وقال القرافي في الذخيرة (٢/٤٦٠): واختلف في الدعاء بعد الرابعة، فأثبته سحنون قياسا على سائر التكبيرات، وخالفه سائر الأصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة، لأن التكبيرات الأربع أقيمت مقام الركعات الأربع، انتهى. لكن قال الشيخ خليل في مختصره (ص ٤٩): ودعا بعد الرابعة على المختار. قال المواق في التاج والإكليل (٣/١٨): قال سحنون: ويدعو بعد الرابعة. اللخمي: وهو أبين وتقدم أيضا أن ابن يونس استحسنه، انتهى. وقال الدردير في الشرح الكبير (١/٤١٢): الجمهور على عدم الدعاء. قال الدسوقي (١/٤١٢): أي بعد الرابعة، وحينئذ فالمشهور خلاف ما للخمي لقول سند كما في ح. وقال سائر أصحابنا: لم يثبت الدعاء بعد الرابعة، ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة، وخالفه سائر الأصحاب اهـ ومثله في الذخيرة اهـ بن وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الأفاضل، وكلام غيره ضعيف، وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة، انتهى. وقال محمد بن أحمد عليش في منح الجليل (١/٤٨٥): وقرر العدوي آخرا أن المعتمد كلام اللخمي، صرح به الأفاضل واقتصر عليه المصنف لاعتماده، انتهى۔
وقال النووي في الروضة (٢/١٢٧): وأما التكبيرة الرابعة فلم يتعرض الشافعي في معظم كتبه لذكر عقبها، ونقل البويطي عنه أنه يقول بعدها: اللهم لا تَحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. كذا نقل الجمهور عنه. وهذا الذكر ليس بواجب قطعا، وهو مستحب على المذهب. وقيل: في استحبابه وجهان. أحدهما: لا يستحب، بل إن شاء قاله وإن شاء تركه. قلت: يسن تطويل الدعاء عقب الرابعة، وصح ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال في شرح المهذب (٥/٢٣٩): والصواب الاستحباب. قال صاحب البيان قال أصحابنا: هذان النصان للشافعي ليسا قولين ولا على اختلاف حالتين، بل ذكر الاستحباب في موضع وأغفله في موضع. وكذا قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون. وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هكذا هو في البويطي وكذا ذكره الجمهور. وزاد المحاملي في التجريد والمصنف في التنبيه والشاشي وغيرهم: واغفر لنا وله. وقال صاحب الحاوي حكى أبو علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. قال: وليس ذلك عن الشافعي، فإن قاله كان حسنا. ودليل استحبابه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له، فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له، فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي، قال الحاكم: حديث صحيح، انتهى۔
وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/٤٤٢): وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، فاحتج بهذا الحديث، وقال: لا أعرف شيئا يخالفه، واستحب ذلك إسحاق بن راهويه، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني (٢/٣٦٥): ويكبر الرابعة ويقف قليلا. ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئا، ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه. وقال: لا أعلم فيه شيئا، لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل. وروي عن أحمد أنه يدعو ثم يسلم، لأنه قيام في صلاة، فكان فيه ذكر مشروع، كالذي قبل التكبيرة الرابعة. قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقيل يقول: اللهم لا تَحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب وأن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع. وقد روى الجوزجاني بإسناده عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقول ما شاء الله، ثم ينصرف. قال الجوزجاني: وكنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، فإن الإمام إذا كبر ثم سلم، خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخر الصفوف. فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له، وإن كان غير ذلك فإني أبرأ إلى الله عز وجل من أن أتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يرده أو أراد خلافه، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/١١٥): (ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلا) لما روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف. (ولا يدعو) أي لا يشرع بعدها دعاء، نص عليه واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة، اختاره أبو بكر والآجري والمجد في شرحه، لأن ابن أبي أوفى فعله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أحمد: هو من أصلح ما روي. وقال: لا أعلم شيئا يخالفه فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختاره جمع وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثر. وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا. واختار أبو بكر: اللهم لا تَحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لأنه لائق بالمحل (ولا يتشهد ولا يسبح بعدها) أي الرابعة (ولا قبلها) نص عليه (ولا بأس بتأمينه) على الدعاء بعد الرابعة، انتهى۔
فالحاصل أنه لا دعاء بعد الرابعة على ما هو ظاهر مذهب الحنفية والحنابلة، ويدعو عند المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، ويخير عند شمس الأئمة السرخسي، والله أعلم۔
فائدة: حديث ابن أبي أوفى رواه ابن الجعد (٦٢٦) وأحمد (١٩١٤٠) وابن ماجه (١٥٠٣) والبزار (٣٣٥٥) والحاكم (١٣٣٠) وابن المنذر في الأوسط (٥/٤٤٢) والبيهقي (٦٩٨١). قال الحاكم وتبعه ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/٥٩٥): هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة. وقال الحاكم في موضع آخر (١٤١٢): إبراهيم بن مسلم الهجري ليس بالمتروك، إلا أن الشيخين لم يحتجا به، انتهى. لکن قال ابن مفلح في الفروع (٣/٣٣٨): فيه إبراهيم الهجري ضعيف، انتهى. وضعفه النسائي في الضعفاء (ص ١١) وابن سعد في الطبقات (٦/٣٣١). وقال ابن معين: ليس بشيء، كذا في تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/٢٧٦) والجرح والتعديل (١/٤٩). وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/٣٢٦): قال لي عبد الله بن محمد: كان ابن عيينة يضعفه. انتهى. وقال ابن حبان في المجروحين (١/٩٩): كان ممن يخطىء فيكثر، انتهى. وقال يحيى بن سعيد: كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة، كذا في سؤالات أبي عبدي الآجري (ص ١١٦). وقال سفيان بن عيينة: كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث بسياقة جيدة على ما فيه. وقال أبو حاتم: إبراهيم الهجري ليس بقوي، لين الحديث. كذا في الجرح والتعديل (١/٤٩، ٢/١٣٢). وقال سفيان بن عيينة: أتيت إبراهيم الهجري فدفع إلي عامة حديثه، فرحمت الشيخ فأصلحت له كتابه، فقلت: هذا عن عبد الله، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عمر، كذا في الكامل (١/٣٤٦) وتهذيب الكمال (٢/٢٠٤). قال الحافظ في تهذيب التهذيب (١/١٦٦): القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح، لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. وقال ابن عدي (١/٣٤٨): حدث عنه شعبة والثوري وغيرهما، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وهو عندي ممن يكتب حديثه، انتهى. وقال الحافظ في التقريب (ص ٩٤): لين الحديث رفع موقوفات، انتهى. فالحاصل أن الحديث ضعيف، وأعلى أحواله أنه حسن لا صحيح، والله أعلم۔[2]۔
فائدة ثانية: وفي الباب عن ابن عباس قال: أتي بجنازة جابر بن عتيك أو قال: سهل بن عتيك، وكان أول من صلي عليه في موضع الجنائز، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر، فقرأ بأم القرآن فجهر بها، ثم كبر الثانية، فصلى على نفسه وعلى المرسلين، ثم كبر الثالثة، فدعا للميت، فقال: اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته. ثم كبر الرابعة، فدعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم سلم. رواه الطبراني في الأوسط (٤٧٣٩) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا أبو عبادة الزرقي، ولا عن أبي عبادة إلا يحيى بن يزيد، تفرد به سليم بن منصور، انتهى. ورواه بنفس السند في كتاب الدعاء (١١٩١) وجزم فيه بسهل بن عتيك. وفيه: اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته وأعظم أجره وأتمم نوره وأفسح له في قبره وألحقه بنبيه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٣٣): فيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، انتهى. والحديث ضعفه محمد بن يوسف الشامي في سبيل الهدى والرشاد (٨/٣٦٨). وذكر الألباني في السلسلة (١٣/١٠٤١) أنه واه جدا مسلسل بالعلل، وهو كما قال، غير أن للعلة الرابعة جوابا محتملا، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بأم القرآن تعليما، والله أعلم۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
5 Jumādā al-Ūlā 1439 / 22 January 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
Footnotes
[1] الظاهر أن المراد به السرخسي. قال القرشي في الجواهر المضية (٢/٣٧٥): شمس الأئمة لقب جماعة، وعند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السرخسي.
[2] ثم رأيت الحافظ ابن حجر تعقب في تخريج الأذكار (٤/٤٠٩) على الحاكم، قال: وليس كما قال، فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري بفتح الحاء والجيم، وهو ضعيف عند جميع الأئمة لم نجد فيه توثيقا لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف، واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم ينقم عليه بحجة، وهذا لا يكفي في التصحيح، انتهى.