Can woman in menses enter Masjid courtyard?

Can woman in menses enter Masjid courtyard?

Can woman in menses enter Masjid courtyard?

Question

Is it permissible for a woman in menses to enter and sit in the courtyard of a mosque?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible for a menstruating woman to enter and sit in the Masjid courtyard, as long as it is not part of the Masjid.

It should be noted that the courtyard within the Masjid Aqsa complex is part of the actual Masjid. The entire sanctuary of al-Masjid al-Aqsa including the buildings therein, the courtyard and platforms holds the ruling of a Masjid. Therefore, menstruating woman are prohibited from entering the sanctuary.

قال ابن نجيم في البحر (١/٢٠٥): أما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه، انتهى. وقال الحصكفي في الدر (١/٦٥٧): (فحل دخوله لجنب وحائض) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع، انتهى۔

فائدة في حدود المسجد الأقصى

قال الحصكفي في الدر المختار (١/٥٨٤): (ويمنع من الاقتداء طريق تجري فيه عجلة أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء) أي فضاء (في الصحراء) أو في مسجد كبير جدا كمسجد القدس، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار (١/٥٨٥): جامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء، كذا في البزازية اهـ ومثله في شرح المنية، انتهى. قال الحلبي في شرح المنية (ص ٥٢٤): قالوا: إن المسجد إذا كان كبيرا جدا كمسجد بيت المقدس المشتمل على المساجد الثلاثة وقام المقتدي في أقصاه من غير اتصال الصفوف لا يجوز، انتهى۔

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان (٥/١٦٨): وأما الأقصى فهو في طرفها الشرقي نحو القبلة أساسه من عمل داود عليه السلام، وهو طويل عريض وطوله أكثر من عرضه، وفي نحو القبلة المصلى الذي يخطب فيه للجمع. وقال (٥/١٧٠): وطول المسجد ألف ذراع بالذراع الهاشمي، وعرضه سبعمائة ذراع، انتهى۔

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (٢٧/١١): بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى، فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه، والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصلى المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية بل أبنيه أمامها، فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في محراب داود. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان، ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة، انتهى۔

وقال الزركشي في إعلام الساجد (ص ٢٩٧): قال ابن سراقة في كتاب الأعداد: أكبر مساجد الإسلام واحد، وهو بيت المقدس، انتهى۔

وقال مجير الدين العليمي في الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (٢/٢٤): المتعارف عند الناس أن الأقصى من جهة القبلة الجامع المبني في صدر المسجد الذي به المنبر والمحراب الكبير، وحقيقة الحال أن الأقصى اسم لجميع المسجد مما دار عليه السور، وذكر قياسه هنا طولا وعرضا، فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغيره من قبة الصخرة والأروقة وغيرها محدثة، والمراد بالمسجد الأقصى هو جمع ما دار عليه السور، انتهى۔

وقال محمد بن محمد حسن شُرَّاب في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص ٥٦): درج المسلمون على تسمية المسجد القائم إلى الجنوب من مسجد قبة الصخرة المشرفة المسجد الأقصى المبارك، والحقيقة أن المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في القرآن الكريم يشمل الحرم القدسي الشريف بأجمعه، والذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويشمل مسجد الصخرة والمسجد الآخر وكل ما في داخل السور، حيث يحاط الحرم بسور له عدة أبواب، انتهى۔

وقال الدكتور عبد الله معروف في أطلس معالم المسجد الأقصى (ص ١٠): المسجد الأقصى المبارك هو اسم لكل ما دار حوله السور الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس المسورة التي تسمى اليوم البلدة القديمة، ويشمل كلا من قبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية، والموجودة في موقع القلب منه، والجامع القِبْلِي ذو القبة الرصاصية السوداء أو البرونزية، والواقع أقصى جنوبه ناحية القِبلة، فضلا عن نحو ٢٠٠ معلم آخر تقع ضمن حدود الأقصى، ما بين مساجد ومبان وقباب وسبل ماء ومصاطب وأروقة ومدارس ومحاريب ومنابر ومآذن وأبواب وآبار ومكتبات، تبلغ مساحة المسجد الأقصى حوالي ١٤٤ دونما، الدونم ١٠٠٠ متر مربع، ويحتل نحو سدس مساحة البلدة القديمة، وشكله مضلع أو شبه مستطيل غير منتظم، طول ضلعه الغربي ٤٩١م، والشرقي ٤٦٢م، والشمالي ٣١٠م، والجنوبي ٢٨١م. ومن دخل الأقصى فأدى الصلاة سواء تحت شجرة من أشجاره أو قبة من قبابه أو فوق مصطبة من مصاطبه أو في داخل قبة الصخرة أو الجامع القبلي فالأمر فيه سواء، ولا فرق في الصلاة في أي مكان في المسجد، والفضل فيه كله، انتهى۔

وراجع كلام ابن تيمية المذكور. وفي الصلوات المكتوبة، الأولى هو الصفوف الأول۔

وقال الشيخ المجاهد رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة في مقال له: السور وكل الأبواب الموجودة في السور جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، فالسور الغربي على سبيل المثال هو جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، وحائط البراق الذي يعتبر جزءا من السور الغربي جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، ورباط الكرد الذي يعتبر جزءا من السور الغربي هو جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، وهكذا كل أبواب السور الغربي كباب المغاربة، وكذلك كل مباني السور الغربي كالمدرسة التنكزية كلها جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك. أنا على يقين أن كثيرا من المسلمين يجهلون ذلك، والواجب أن يعلموا هذه الحقائق، فإن من عرف هذه الحقائق سيدرك أن هناك اعتداء صارخ على الأقصى المبارك إلى هذه اللحظات، فتحويل حائط البراق الذي هو جزء من الأقصى المبارك إلى ما يسمونه اليوم وهما وتضليلا “حائط المبكى” هو اعتداء صارخ ومتواصل على الأقصى المبارك، انتهى۔

فالحاصل أن ساحة المسجد الأقصى التي داخل السور كلها في حكم المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخل، وجزم به والدي المفتي شبير أحمد البريطاني وشيخنا المفتي محمد طاهر الوادي وشيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني۔

فائدة ثانية في حكم دخول المسجد للحائض

قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود (٢٣٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/٦٧) بإسناد فيه مقال، وصححه ابن خزيمة (١٣٢٧)، وضعفه الخطابي في معالم السنن (١/٧٨) وتبعه جماعة كالنووي في الخلاصة (١/٢٠٦)، وحسنه ابن القطان والزيلعي في نصب الراية (١/١٩٤) وابن الملقن في البدر المنير (٢/٥٦١) والعيني في البناية، وهو الأقرب، ومال إليه الحافظ في التلخيص (١/٣٧٦)، وسكت عليه أبو داود فهو صالح عنده كما في المجموع (٢/١٦١)، وحكم ببطلانه ابن حزم في المحلى (١/٤٠١)، وناقشه شيخنا في اليواقيت الغالية (٤/٣٢)۔

وقال محمد في الأصل (١/١١٥): قلت: أرأيت مسافرا جنبا وهو لا يجد الماء إلا في المسجد كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد ثم يدخل المسجد فيستقى من ذلك الماء ثم يخرج الماء من المسجد فيغتسل به. وقال السرخسي في المبسوط (٣/١٥٣): ومنها أن لا تدخل المسجد، لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة، والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض، وهذا لأن المسجد مكان الصلاة، فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٢): ولا يباح له دخول المسجد، وإن احتاج يتيمم ويدخل، انتهى. وهذا إذا احتاج إلى الماء كما تقدم. وقال ابن نجيم في البحر (١/٢٠٥): وقيد صاحب الدرر والغرر المنع من دخولهما المسجد بأن لا يكون عن ضرورة فقال: وحرم على الجنب دخول المسجد ولو للعبور إلا لضرورة كأن يكون باب بيته إلى المسجد اهـ وهو حسن، وإن خالف إطلاق المشايخ وينبغي أن يقيد بكونه لا يمكنه تحويل بابه إلى غير المسجد وليس قادرا على السكنى في غيره كما لا يخفى وإلا لم تتحقق الضرورة، انتهى. وقال ابن عابدين (١/١٧١): قوله (إلا لضرورة) قيد به في الدرر، وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية وكذا في شرح درر البحار، انتهى. وجزم ابن عابدين بوجوب التيمم عند الدخول. وراجع (١/٢٩٢). وفي الهندية (١/٣٨): وكذا الحكم إذا خاف الجنب أو الحائض سبعا أو لصا أو بردا فلا بأس بالمقام فيه، والأولى أن يتيمم تعظيما للمسجد، هكذا في التتارخانية، انتهى۔

وجاء في الموقع للمجلس الإسلامي للإفتاء: ما حكم دخول الحائض المسجد الأقصى والمكث فيه؟ الجواب : يحرم على الحائض أن تمكث في جميع المساجد، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .إلا أنه نظرا لخصوصية المسجد الأقصى المبارك ولحاجة الرباط فيه وشد الرحال إليه فإنه يعفى ويتجاوز في زماننا عن دخول الحائض المسجد الأقصى، وإن كان الأحوط أن تجلس الحائض في ساحة المسجد الأقصى، ولا تدخل إلى داخل الأقصى إلا لضرورة، كأن تخشى على نفسها مثلا من الأذى أو الضرر أو شدة البرد بشرط أن تأمن تلويث المسجد، وما توصلنا إليه من التجاوز بحق المسجد الأقصى فهو تفريعا على كلام المزني الشافعي، وقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. انظر قرارات وتوصيات المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بمونتريال كندا في الفترة من ٩ – ١٣ من شهر ذو القعدة ١٤٣٠ الموافق ٢٨ –٣١ من شهر أكتوبر ٢٠٠٩۔

قال مقيده عفا الله عنه: يحرم على الحائض المكث في المساجد إلا عند الضرورة، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة، فلا ينبغي أن يفتى بالجواز، وإذا يبلغ اعتداء الصهاينة إلى حد يحتاج إلى الحيض فهذا أمر آخر يفوض ذلك إلى المفتي العام بالقدس الشريف، نسأل الله العفو والعافية. فإن قيل: كيف يفوض إليه والمسألة مجمع عليها. فيقال أولا بأن الضرورات تبيح المحظورات. وثانيا بأن دعوى الإجماع محل نظر. قال النووي في شرح المهذب (٢/١٦٠): وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم. واحتج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس، رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى. وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح، انتهى. وراجع الأوسط (٥/١٣٢). وقال ابن حزم في المحلى (١/٤٠٠): وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني (١/١٠٨): إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق. وقال أكثر أهل العلم: لا يجوز للآية والخبر. وقال: أما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح، انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف (١/٣٤٧): تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث، وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل حيث قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية، ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ، فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير، انتهى۔

والحاصل أنه لا يجوز للحائض أن تدخل ساحة المسجد الأقصى المبارك لاتفاق المذاهب الأربعة والنهي الوارد في الحديث المذكور، وهو حسن يحتج به، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

1 Jumādā al-Thāniyah 1440 / 6 February 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir