Can widow work during Iddat?

Can widow work during Iddat?

Can widow work during ʿIddat?

Question

My husband passed away recently and I am currently in my ʿIddat. I have no children and no one to support me. I have a job in a female only environment which provides me sufficient to live. Am I allowed to work during the daytime during my ʿIddat? If I do not work for four months, then I will lose my job and it is difficult to find jobs nowadays especially in a female only environment.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Given your circumstances, you can continue to work during the day. You must refrain from adorning yourself and applying perfume, and return home as soon as work finishes and spend the night at home.

١) قال محمد في الجامع الصغير (ص ٢٣٢): والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت. وقال في الأصل (٤/٤٠٥، طبعة قطر): والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن بالليل دون بيوتهن، انتهى. والأثر رواه عبد الرزاق (١٢٠٦٨) وابن أبي شيبة (١٨٨٥٩)، ورواه الطبراني في الكبير (٩٦٥٨) من طريق عبد الرزاق، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/٤): رجاله رجال الصحيح، انتهى. وقال محمد في الموطأ (٥٥٩): أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها إلا في بيت زوجها. قال محمد: وبهذا نأخذ، أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها، وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة، فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى۔

وقال عروة: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، رواه عبد الرزاق (١٢٠٥٣). وعن نافع قال: كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها، فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها، رواه عبد الرزاق (١٢٠٦٤)، ونحوه عند ابن أبي شيبة (١٨٨٧٣) من رواية ابن سيرين. وعن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة، فسألت عمر أن تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها، رواه ابن أبي شيبة (١٨٨٦٢). وعن عوف بن أبي جميلة قال: توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء، فجاءت امرأته، فقالت: سل ابن عمر، أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل، رواه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٢)۔

وقال السرخسي في المبسوط (٦/٣٢): وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها، لما روي أن فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتد في بني خدرة، فقال صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك، ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء، انتهى. وحديث فريعة صححه الترمذي (١٢٠٤) وغيره. وقال السرخسي (٦/٣٣): وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل، وهذا صحيح لأن المحرم عليها البيتوتة في غير منزلها والبيتوتة في جميعها أو أكثرها، انتهى. وفي المحيط البرهاني (٣/٤٦٦): قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وهذه الرواية صحيحة، لأن المحرم عليها البيتوتة في غير منزلها، والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليل أو أكثرها، انتهى. ولذا قال القدوري في مختصره (ص ١٧٠): والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، انتهى۔

وعن إبراهيم النخعي أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا في غيره حتى تنقضي عدتها، والمتوفى عنها زوجها لا تخرج إلا في حق لابد منه ولا تبيت عن بيتها، رواه أبو يوسف في الآثار (٦٤٥) ومحمد في الآثار (٢/٤٥٧) وسعيد بن منصور (١٣٤٦ و ١٣٤٧). قال محمد: وبه نأخذ، لأن المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها، فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله ولا تبيتن عن بيتها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى. وهذا التعليل ذكره الطحاوي في معاني الآثار (٣/٧٤) والسرخسي في المبسوط (٦/٣٢) والسمرقندي في التحفة (٢/٢٤٩)، ومفاده أن المطلقة ثلاثا لها أن تخرج إذا كانت محتاجة، لأن الزوج قد لا يعطيها النفقة في بلادنا التي لا تجري فيها أحكام الإسلام، فاحفظ. ويؤيده لفظ سعيد بن منصور (١٣٤٦): المتوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها إلا في حق عيادة المريض أو ذي قرابة أو أمر لا بد منه، والمطلقة ثلاثا مثل ذلك، انتهى. ويؤيده ما قال ابن الهمام في فتح القدير (٤/٣٤٣): ويعرف من التعليل أيضا أنها إذا كان لها قدر كفايتها صارت كالمطلقة، فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ونحوها ليلا ولا نهارا، والحاصل أن مدار الحل كون غيبتها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها، انتهى. وأقره ابن نجيم في البحر (٤/١٦٧) والحصكفي في الدر (٣/٥٣٦). وقال الكاساني في البدائع (٣/٢٠٥) في المختلعة: بعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب، لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجها، وبعضهم قالوا: لا يباح لها الخروج، لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارها، انتهى. وراجع المحيط البرهاني (٣/٤٦٠). وقال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٥٣٥): مطلب: الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع. قال في الفتح: والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اهـ وأقره في النهر والشرنبلالية، انتهى. وقال (٣/٥٣٦): وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، انتهى. والمطلقة ثلاثا لم تبطل النفقة باختيارها، فجواز خروجها أولى إذا كانت محتاجة، والله أعلم. وفي الباب عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، رواه مسلم (١٤٨٣) واللفظ لأبي داود (٢٢٩٧). فالحاصل أن مبنى جواز الخروج للمعتدة المتوفى عنها والمطلقة هو الضرورة كما يفهم من كلام ابن الهمام وابن عابدين، وهو ظاهر من تعليل محمد بن الحسن في كتاب الآثار۔

٢) وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٢٣٣): والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهنان بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع، انتهى. وقال القدوري في مختصره (ص ١٧٠): وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الإحداد وهو ترك الطيب والزينة والدهن، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

19 Jumādā al-Ūlā 1440 / 25 January 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir