Miscarriage at 100 days

Miscarriage at 100 days

Miscarriage at 100 days

Question

I had a miscarriage at 100 days. Should the foetus be bathed, buried and named and should Janāzah Ṣalāh be performed? The blood thereafter, is this Ḥayḍ or Nifās? My husband divorced me two weeks before the miscarriage, do I have to sit in ʿIddat, or is my ʿIddat complete?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) Some of the limbs of the foetus are formed within 7-8 weeks of conception, which is 9-10 weeks from the last menstrual period (LMP), as outlined in an earlier answer. Therefore, the foetus in question will be bathed, wrapped in a cloth and buried. Janāzah Ṣalāh will not be performed. For the bath, gently pouring water over the foetus is sufficient.

The foetus should also be named. If the gender is not known, a unisex name can be chosen such as Salamah or Qatādah or Safīnah, as suggested by the jurists.

(2) As some of the limbs of the foetus are formed, the blood is Nifās.

(3) The ʿIddat of a pregnant woman ends when the baby is born. Likewise, if there is a miscarriage and some of the limbs of the foetus are formed, then the ʿIddat ends. Therefore, in this scenario, your ʿIddat is complete.

كتبت في رسالتي الفضل المبين فيمن أصيب بسِقط الجنين: باب استبانة بعض الخلق تكون قبل نفخ الرُّوح وبعض الأحكام المتعلِّقة بها، فرَّق الفقهاء بين السِّقط الَّذي استبان خلقه وبين السِّقط الَّذي لم يستبن خلقه في بعض المسائل، فقال محمَّدٌ في الأصل (١/٢٩٦): قلتُ: أرأيت السِّقط إذا استبان خلقه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم. وقال (٤/٤٠٠): وكل سقط ما لم يستبن خلقه فليس ذلك بسقط، ولا تنقضي به العدة، ولا تبين به المرأة من زوجها، انتهى۔

وقال السَّرخسي في المبسوط (٣/٢١٣): فأمَّا إذا أسقطت سقطًا، فإن كان قد استبان شيء من خَلقه فهي نفساء فيما ترى من الدَّم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدَّم حيضًا يجعل حيضًا، وإن لم يمكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة، انتهى۔

وكتبت في رسالتي: وقال البركوي في ذخر المتأهلين (ص ٧١): والسِّقط إن استبان بعض خلقه كالشَّعر والظفر فولد، وإلَّا فلا. ولكن ما رأته من الدم حيض إن بلغ نصابا وتقدمه طهر تام، وإلَّا فاستحاضة، انتهى۔

والمقصود هنا أنَّ بعضَ الفقهاء زعموا أنَّ بعض خلقه لا يستبين قبل أربعة أشهر. حكى ابن مازه في المحيط البرهاني (٤/١٠٨، طبعة كراتشي) عن المنتقى: قال هشام: سألت محمَّدًا رحمه الله تعالى عن رجل تزوَّج امرأة لم يكن لها زوج قبل ذلك وبنى بها، فجاءت بولد تام لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها، قال: النكاح فاسد في قولي وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى، لأنه تزوجها وهي حامل، وإن جاءت بسقط استبان خلقه أو بعض خلقه لأربعة أشهر منذ تزوجها أو أكثر، فالنكاح جائز، وإن جاءت به لأقل من ذلك فالنكاح فاسد، قال: لأنه بلغنا أنه يكون نطفة أربعين يومًا، ثم علقة أربعين يومًا، ثم مضغة أربعين يومًا، انتهى. وقال الفخر الزيلعي في تبيين الحقائق (٣/٤٤): وكذا لو أسقطت لأقل من أربعة أشهر إذا كان قد استبان خلقه، لأنه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما، انتهى۔

ولكن قال ابنُ الهمام في فتح القدير (٣/٤٠١): قالوا: ولا يكون ذلك إلَّا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنَّهم أرادوا بالتَّخليق نفخ الرُّوح، وإلَّا فهو غلط، لأنَّ التخليق يتحقَّق بالمشاهدة قبل هذه المدَّة، انتهى. وتبعه ابن نجيم في البحر الرائق (١/٢٣٠) فقال: والمراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقته قبلها، انتهى. وإليه ميل ابن عابدين في رد المحتار (١/٣٠٢). ووافقهم الشيخ أشرف علي التهانوي في إمداد الفتاوى (١/١٠٢)، وكذا جزم والدي المفتي شبِّير أحمد البريطاني بأن بعض خلقه يستبين قبل أربعة أشهر. وقد سألتُ بعض الأطبَّاء المسلمين فأرسلوا لي بعض التَّصاوير الَّتي تؤكِّد أنَّ بعض خلقه يستبين ما بين سبعة وثمانية أسابيع من الحمل۔

فمن أسقطت سقطًا بعد تسعين يومًا مثلا ورأت الدَّم بعد ذلك، فهي نفساء، ويغسل السقط ويسمى ويدرج في خرقة ويدفن، قال الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٢٨): (وإلا) يستهل (غسل وسمي) عند الثاني، وهو الأصح، فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار. وفي النهر عن الظهيرية: وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار (وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه)، انتهى۔

قال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٢٨): قوله (وإلا يستهل غسل وسمي) شمل ما تم خلقه، ولا خلاف في غسله، وما لم يتم، وفيه خلاف. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة، ولا يصلى عليه كما في المعراج والفتح والخانية والبزازية والظهيرية، شرنبلالية. وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول، وأن الثاني لا يغسل إجماعا. اهـ.واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل فحكم على ما في الفتح والخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب. واعترضه في النهر بأن ما في الفتح والخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط، اهـ. وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة. وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والمبتغى، اهـ. فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح المجمع، لكن قال في الشرنبلالية: يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد غسل المراعى فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض، اهـ. قلت: ويؤيده قولهم ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة، فكذا غسله. قوله (عند الثاني) المناسب ذكره بعد قوله الآتي: وإذا استبان بعض خلقه غسل، لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافا لما في شرح المجمع والبحر. قوله (إكرامًا لبني آدم) علة للمتن كما يعلم من البحر، ويصح جعله علة لقوله: فيفتى به. قوله (وحشر) المناسب تأخيره عن قوله: هو المختار، لأنَّ الذي في الظهيرية: والمختار أنَّه يغسل. وهل يحشر؟ عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر، وإلا لا. والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر، وهو قول الشعبي وابن سيرين. اهـ. ووجهه أن تسميته تقتضي حشره، إذ لا فائدة لها إلَّا في ندائه في المحشر باسمه. وذكر العلقمي في حديث سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم، الحديث، فقال: فائدة: سأل بعضهم هل يكون السقط شافعا، ومتى يكون شافعا، هل هو من مصيره علقة أم من ظهور الحمل، أم بعد مضي أربعة أشهر، أم من نفخ الروح؟ والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا، انتهى كلام ابن عابدين. والأوجه أنه من مصيره علقة يكون شافعا۔

وقال ابن قدامة في المغني (٢/٣٨٩): (فإن لم يتبين، أذكر هو أم أنثى، سمي اسما يصلح للذكر والأنثى) هذا على سبيل الاستحباب، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سموا أسقاطكم، فإنهم أسلافكم، رواه ابن السماك بإسناده. قيل: إنهم إنما يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم. فإذا لم يعلم هل السقط ذكر أو أنثى، سمي اسما يصلح لهما جميعا، كسلمة، وقتادة، وسعادة، وهند، وعتبة، وهبة الله، ونحو ذلك، انتهى، انتهى من رسالتي الفضل المبين فيمن أصيب بسِقط الجنين۔

وفي إمداد الفتاوى للشيخ أشرف علي التهانوي (١/١٠٢):۔

سوال: دو ماہ کا اسقاط ہوگیا ، مضغہ گوشت جس میں نشانات صورت نمودار تھے گرا اس کا کیا حکم ہے؟  دفن کرنا اور کفن لازم ہے یا نہیں اور اس صورت میں جو خون قبل اسقاط یا بعد اسقاط جاری ہو وہ نفاس میں داخل ہے یا نہیں؟  نماز،  روزہ سے ایسی حالت میں کنارہ کش ہونا واجب ہے یا نہیں،  کیونکہ پُوری ولادت نہیں ہے؟ الجواب:  في الدر المختار، باب الحيض، في أحكام النفاس: وسقطٌ ظهر بعض خلقه كيد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ولدٌ حكما فتصير المرأة به نفساء، إلى قوله: فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة. وفيه: باب صلاة الجنازة: وإلا، أي وإن لم، يستهل غسل وسمي عند الثاني وهو الأصح، فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار. وفي النهر عن الظهيرية: وإن استبان بعض خلقه غسل وحشر، هو المختار، وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه، انتهى. في رد المحتار مؤاخذا علي تقديره بمائة وعشرين يوما ما نصه: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، إلى قوله: أيضا هو موافق لما ذكره الأطباء، الخ. وفيه على قوله: وإلا يستهل ما نصه: شمل ما تم خلقه، ولا خلاف في غسله وما لم يتم، وفيه خلاف. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة، ولا يصلى عليه.   روایت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جزا جزاء بدن انسانی سے مثل ہاتھ یا پاؤں یا اُنگلی یا ناخن یا بال وغیرہ نمودار ہوگیا ہے تو وہ شرعاً بچّہ ہے اور اُس کے بعد جو خون آیا وہ نفاس ہے،  اس لئے نماز ساقط ہو جائے گی اور روزہ دوسرے ایّام میں قضا کرے گی اور اس صورت میں اُس کو غسل بھی دیا جاوے گا۔ اور اگر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی تو وہ بچّہ نہیں ہے،  نہ اُس کے لئے غسل وکفن ہے،  نہ قاعدہ کے موافق دفن ہے۔  البتہ چونکہ جزو آدمی ہے اس لئے زمین میں ویسے ہی دبا دینا چاہئے،  اور اس صورت میں وہ خون نفاس بھی نہیں ہے بلکہ دیکھنا چاہئے کہ اس سے قبل حیض آئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا اور یہ خون کئے کئے روز آتا ہے۔ اگر حیض آئے ہوئے پندرہ روز یا زیادہ ہوگئے ہوں اور یہ خون کم از کم تین روز آوے تو حیض ہے اور ایک شرط بھی کم ہو جاوے تو استحاضہ ہے جس میں نماز روزہ سب صحیح ہے، واللہ اعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

16 Rabīʿ al-Thānī 1443 / 21 November 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir