Can a resident of Makkah who returns to Makkah in Shawwal perform Tamattu?

Can a resident of Makkah who returns to Makkah in Shawwal perform Tamattu?

Can a resident of Makkah who returns to Makkah in Shawwāl perform Tamattuʿ?

Question

I am a resident of Makkah al-Mukarramah and travel from outside of Mīqāt in Shawwāl for some business and after a few days return to Makkah al-Mukarramah in Shawwāl. I have intention to perform Hajj but understand that according to the Ḥanafī school, I cannot perform Tamattuʿ because there is no Tamattuʿ for the residents of Makkah and performing ʿUmrah in the months of Hajj automatically results in the Hajj becoming Tamattuʿ. Equally, when I cross Mīqāt, I have to enter into Iḥrām. This, however, would mean that I would have to remain in the state of Iḥrām for nearly two months. Please advise because this is not practical.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If a resident of Makkah al-Mukarramah travels outside Mīqāt during or before the months of Hajj and returns within the months of Hajj, it is permissible for him to enter into Iḥrām for ʿUmrah when returning, perform ʿUmrah, exit Iḥrām, and thereafter enter into Iḥrām of Hajj. His Hajj will be regarded as Ifrād, not Tamattuʿ, because there is no Tamattuʿ for the people of Makkah and upon arrival into Makkah al-Mukarramah, his status has reverted to being a resident of Makkah. Accordingly, his Hajj thereafter will be Ifrād and he will not be obliged to give Dam Shukr or Dam Jināyah.

قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، الآية۔

اعلم رحمك الله أن ههنا مسئلتان، الأولى جواز العمرة للمكي الذي ذهب إلى الآفاق وهو ينوي الحج، والثانية عدم تحقق التمتع بالعمرة بخلاف القران لأنه في حكم الآفاقي عندما ينوي القران، فأما الأولى فقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٢٠): وكذلك المكي إذا خرج من مكة لحاجة له فبلغ الوقت ولم يجاوزه، فله أن يدخل مكة بغير إحرام، فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام، انتهى. قال السرخسي في شرحه (٤/١٧٠): لما بينا أن من قصد إلى موضع، فحاله في حكم الإحرام كحال أهل ذلك الموضع، انتهى۔

وأما الثانية فقال محمد في الجامع الصغير (ص ١٥٩): مكي قدم متمتعا وقد ساق الهدي وحج من عامه أو لم يسق وحج من عامه فليس بمتمتع، انتهى. قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير (١/٤١٨): ومراده: مكي خرج إلى الكوفة، ثم اعتمر من الميقات في أشهر الحج، ثم حج من عامه ذلك، فإنه لا يكون به متمتعا، لأنه لما فرغ من العمرة، فقد ألم بأهله بين النسكين حلالا، وكذا إذا ساق الهدي. قال (١/٤١٩): ولو خرج المكي إلى الكوفة لحاجة ثم عاد إلى مكة فقرن وأحرم من الميقات بحجة وعمرة كان قارنا، لأن القارن من يجمع بين الإحرامين من الميقات وقد وجد، وروي عن محمد أنه قال: إنما يكون قارنا إذا خرج من الميقات إلى الكوفة قبل أشهر الحج، أما إذا دخل أشهر الحج وهو بمكة ثم خرج إلى الكوفة ثم عاد إلى مكة وأحرم بهما لا يكون قارنا، انتهى۔

وقال السرخسي (٤/١٦٩): ومن كان من حاضري المسجد الحرام فهو غير محتاج إلى السفر لأداء المناسك ولا يلحقه بالسفر كثير مشقة، فكما لا يكون له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فكذلك لا يكون له أن يقرن بينهما عندنا، إلا أن المكي إذا كان بالكوفة، فلما انتهى إلى الميقات، قرن بين الحج والعمرة فأحرم لهما، صح ويلزمه دم القران، لأن صفة القارن أن تكون حجته وعمرته متقارنتين يحرم بهما جميعا معا، وقد وجد هذا في حق المكي، ولو اعتمر هذا المكي في أشهر الحج، ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعا، لأن الآفاقي إنما يكون متمتعا إذا لم يلم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا، والمكي هنا يلم بأهله بين النسكين حلالا إن لم يسق الهدي، وكذلك إن ساق الهدي لا يكون متمتعا، انتهى۔

وحكاه محمد طاهر سنبل في رسالته نزهة المشتاق في حل عمرة المكي والملحق به من الآفاق، المنقول في حاشية شرح اللباب (ص ٣٩٢)، وعلق عليه: فقوله (ولو اعتمر هذا المكي) أي القادم من الكوفة، وقوله (لا يكون متمتعا) أي أصلا، لفقد شرط التمتع كما بينه، وظهر من عبارته أنه لا يكون منهيا عن الإحرام بالعمرة، قال: عدم كراهة العمرة في حق القادم من الآفاق أولى، لأن المشايخ اختلفوا في كراهة عمرة المكي إذا أتى بها في أشهر الحج على ما مر، مع اتفاقهم على نهيه عن القران وعدم جوازه، فإذا جاز له القران فجواز العمرة له بالأولى. ثم قال (ص ٣٩٣): وقدمنا أن ظاهر المبسوط أن إطلاق صحة القران ظاهر الرواية، سواء خرج من مكة قبل الأشهر أو فيها. ثم ذكر رواية عن محمد بن الحسن، التي تقدمت في كلام قاضي خان، ثم قال محمد طاهر سنبل (ص ٣٩٣): ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه إن خرج إلى الكوفة مثلا في الأشهر قاصدا القران لا يجوز قرانه، لخروجه للإحرام على وجه غير مشروع، وإن خرج لحاجة ثم رجع فلما انتهى إلى الميقات أراد القران، فإنه يصح قرانه، انتهى كلام محمد طاهر سنبل، وهذا الخلاف في القران خاصة، وأما من أحرم بعمرة ثم حج فرواية محمد بن الحسن لا تتعلق به، لأنه لا يكون متمتعا به۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٣٩): قوله (والمكي ومن في حكمه يفرد فقط) هذا ما دام مقيما، فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهة، لأن عمرته وحجته ميقاتان، فصار بمنزلة الآفاقي. قال المحبوبي: هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشهر الحج، وأما إذا خرج بعدها فقد منع من القران، فلا يتغير بخروجه من الميقات، كذا في العناية، وقول المحبوبي هو الصحيح، نقله الشيخ الشبلي عن الكرماني، شرنبلالية، وإنما قيد بالقران لأنه لو اعتمر هذا المكي في أشهر الحج من عامه لا يكون متمتعا، لأنه ملم بأهله بين النسكين حلالا إن لم يسق الهدي، وكذا إن ساق الهدي لا يكون متمتعا، بخلاف الآفاقي إذا ساق الهدي ثم ألم بأهله محرما كان متمتعا، لأن العود مستحق عليه، فيمنع صحة إلمامه. وأما المكي فالعود غير مستحق عليه وإن ساق الهدي فكان إلمامه صحيحا، فلذا لم يكن متمتعا، كذا في النهاية عن المبسوط، انتهى۔

وأطال في هذا الموضوع محمد طاهر سنبل وقال (ص ٣٩٦): فمن كان مكيا فإذا خرج من مكة وجاوز الميقات قبل أشهر الحج ثم عاد فيها وأحرم بعمرة فلا يكره وإن حج من عامه، وليس بمتمتع أصلا، ولا يجب عليه دم مطلقا، وكذلك لو خرج في الأشهر وعاد فيها كما بيناه لا سيما على رواية جواز القران له، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

16 Rajab 1445 / 28 January 2024

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir