Adultery with sister in law

Adultery with sister in law

Adultery with sister in law

Question

If a person commits adultery with his wife’s sister, does his marriage break?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Committing adultery is a great sin, however, the marriage will not be affected.

عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته: تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته، رواه عبد الرزاق (١٢٧٨١) وابن أبي شيبة (١٢٧٦٩ و ١٦٢٣٣) وسعيد بن منصور (١٧١٩) والبيهقي (١٣٩٦٠)، وعلقه البخاري (٥١٠٥)، وصحح الحافظ في الفتح (٩/١٥٦) أحد طرق البيهقي. قال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (٢/٧) وأقره الحصكفي في الدر (٣/٣٤): وفي فتاوى النسفي: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته، انتهى. والنسفي هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد صاحب العقائد النسفية المتوفى بسمرقند في جمادى الأولى سنة ٥٣٧ه. ترجم له ابن النجار في تتمة ذيل تاريخ بغداد (٢٠/٩٨) والذهبي في السير (٢٠/١٢٦) والقرشي في الجواهر المضية (١/٣٩٤)، وذكر القرشي قصته مع الزمخشري عندما دق بابه وقال: انصرف، فقال: يا سيدي عمر لا ينصرف، فقال: إذا نكر ينصرف. وذكر ابن قطلوبغا في تاج التراجم (ص ٢١٩) فتاواه من جملة تصانيفه. وقد طالعت مخطوطه، وهذه المسألة موجودة فيه (ص ٢٠) وذكر فيه قصة۔

وقال ابن عابدين (٣/٣٤): قوله: لا يحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة. قال في البحر (٣/١٠٣): لو وطئ أخت امرأة بشبهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة. وفي الدراية عن الكامل: لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة. واستشكله في الفتح (ولم يبينه) ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني، ولذا لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا. اهـ، انتهى كلام ابن عابدين. واستشكله في النهر (٢/١٨٩) فراجعه. وفي المسألتين فرق، لأن الزوجة في صورة وطئ أختها لم تزن، فقول ابن الهمام هو الأوفق بالقياس. وما قاله غيره يؤيده ما روى سعيد بن منصور (١٧٢٢) عن علي والحسن وإبراهيم النخعي في رجل فجر بأخت امرأته قالوا: لا تحرم عليه امرأته ويعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر ربه ولا يعود. وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه، نقله إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٤/١٥٦٤)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

5 Jumādā al-Ūlā 1440 / 11 January 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir