Who should lead Janāzah Ṣalāh from the relatives?
Question
From the relatives of the deceased, please can you outline the order of preference in terms of who should lead the Janāzah Ṣalāh? Is it true that the husband has the least priority?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
This is the order of wilāyah (responsibility) for the decision to appoint the Imam: Father, son, grandson, grandfather, brother, paternal nephew, paternal uncle, paternal cousin, paternal uncle of father, paternal cousin of father, paternal uncle of grandfather, paternal cousin of grandfather. In all these categories individually, real (ḥaqīqī) family members will have wilāyah first and in their absence, the half (ʿallātī) family members will have wilāyah. If there are no paternal male relatives, then the maternal male relatives, then the husband, then the neighbour.
This does not necessarily mean that it is always appropriate for Janāzah Ṣalāh to be led by the person who has the wilāyah and the right to decide. (1) For example, if the son is learned and the father is not, it is more appropriate for the son to lead. (2) Likewise, if the grandfather is alive, it is more appropriate that he leads. (3) Likewise, it is more appropriate that the son asks his real father (the husband) to lead over the son’s mother (the wife).
However, the decision lies with the closest walī (relative) in the order described above. If there are two people from the same category for example two full brothers, the eldest brother will have the right to lead Ṣalāh. However, both need to consent if he decides to appoint someone else to lead Ṣalāh.
قال في الأصل (١/٤٢٣): قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه. قلت: فإن لم يكن إمام؟ قال: الأب أحق من غيره. قلت فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال: بل ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن، انتهى۔
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٢٥٢): ثم أجمع أصحابنا أن بعد إمام الحي الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب أحق، فإن تساووا في القرابة فأكبرهم سنا، فإن أراد الأسن أن يقدم غير شريكه فليس له ذلك إلا بإذنه، لأن الولاية لهما وإنما قدم الأسن للسنة، فأما إذا كان أحدهما أقرب فللأقرب أن يقدم من شاء، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٢٠): (ثم الولي) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى. فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران، انتهى. وراجع الفتاوى التاتارخانية (٣/٦٢). قال ابن عابدين (٢/٢٢١): قلت: والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية، والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط. فهم أولى من الأجنبي، وهو ظاهر، ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح، تأمل، انتهى۔
وقال السرخسي في المبسوط (٢٩/١٧٤) وتبعه في الفتاوى الهندية (٦/٤٥١): أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب ثم عم الأب لأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد هكذا، انتهى۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار في كتاب النكاح (٣/٧٦): وابن الابن كالابن، ثم يقدم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ الشقيق ثم لأب، وذكر الكرخي أن تقديم الجد على الأخ قول الإمام، وعندهما يشتركان والأصح أنه قول الكل. ثم ابن الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم ابنه كذلك، ثم عم الأب كذلك، ثم ابنه كذلك، ثم عم الجد كذلك، ثم ابنه كذلك، كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين، وكذا الكبيرين إذا جنا ثم المعتق ولو أنثى ثم ابنه وإن سفل ثم عصبته من النسب على ترتيبهم، بحر عن الفتح وغيره، انتهى. وراجع فتح القدير (٣/٢٧٧) والبحر الرائق (٤/١٨٣)۔
وقال السرخسي في المبسوط (٢/٦٣): وفي الكتاب قال: الأب أحق من غيره، وهو قول محمد رحمه الله تعالى. فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فالابن أحق من الأب ولكن الأولى له أن يقدم الأب لأنه جده وفي التقدم عليه ازدراء به فالأولى أن يقدمه، وعند محمد رحمه الله تعالى الأب أعم ولاية حتى يعم ولاية النفس والمال، انتهى۔
وهكذا قال الكاساني في البدائع (١/٣١٧): ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن بالغ عاقل فالولاية للابن دون الزوج. وقال: ولأن الزوجية تنقطع بالموت، والقرابة لا تنقطع لكن يكره للابن أن يتقدم أباه، وينبغي أن يقدمه مراعاة لحرمة الأبوة، انتهى. وقال: وأما الأب والابن فقد ذكر في كتاب الصلاة أن الأب أحق من غيره، وقيل: هو قول محمد. وأما عند أبي يوسف فالابن أحق إلا أنه يقدم الأب تعظيما له، وعند محمد الولاية للأب، وقيل: هو قولهم جميعا في صلاة الجنازة، لأن للأب فضيلة على الابن وزيادة سن، والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة، كما في سائر الصلوات بخلاف سائر الولايات. وقال: ولو مات الابن وله أب وأب الأب فالولاية لأبيه، ولكنه يقدم أباه الذي هو جد الميت تعظيما له، انتهى۔
وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/١٨٨): ونص هشام في نوادره عن محمد عن أبي حنيفة أن الأب أولى من الابن. وإذا اجتمع للميت أب وأخ فالأب أولى بالإجماع، قال القدوري: وسائر القرابات أولى من الزوج. وقال (٢/١٨٩): وإن كان للمرأة التي ماتت زوج وابن منه كره للابن أن يتقدم أباه، لأن في تقديمه على الأب ازدراء واستخفاف بالأب، فينبغي أن يقدم الأب، ولا يتقدم عليه. قال أبو يوسف رحمه الله: وله في حكم الولاية أن يقدم غير أبيه، لأن الابن هو الولي إلا أنه منع عن التقدم على أبيه لما ذكرنا من المعنى، وذلك المعنى لا يوجب انقطاع ولايته. وإن تركت أبا وزوجا وابنا من هذا الزوج لم يكن الابن أن يقدم أباه إلا برضى الجد، لأن الابن ممنوع عن التقدم على الجد لكونه بمنزلة الأب، فيكون ممنوعا عن تقديم غيره على الجد من طريق الأولى. وإن تركت زوجا وابنا من زوج آخر، فلا بأس للابن أن يتقدم على هذا الزوج، ويقدم من شاء، لأنه هو الولي، ولم يوجد ما يمنع التقدم، والتقديم على هذا الزوج، وهو الازدراء بأبيه۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
25 Rajab 1439 / 11 April 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir