Quranic verses on gravestone and trimming grass on grave

Quranic verses on gravestone and trimming grass on grave

Quranic verses on gravestone and trimming grass on grave

Question

Are we allowed to write Quranic verses on headstones? Also, if grass grows on the grave, can we trim it or remove it?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) It is permissible to place headstones on graves for identification purposes. However, one must avoid spending large sums of money and instead choose a cheap option which achieves the purpose of identification. Additional funds can be donated in charity which will benefit the deceased. The headstone should only contain information to identify the deceased such as his name and date of demise and any other necessary information. Quranic verses or Ḥadīths should not be written, this has been deemed makrūh by jurists. In addition, sometimes animals visit cemeteries and urinate, and therefore, it could be disrespected.

(2) The grass on the grave can be trimmed or removed. However, instead of removing it altogether, it is better to leave it if possible or trim it. This is because the grass glorifies Allah which can benefit the deceased.

قال محمد في كتاب الآثار (١/٢٦٦، رقم ٢٥٤): ونكره أن يجصّص أو يطيّن أو يجعل عنده مسجدا، أو علما، أو يكتب عليه، انتهى. وعزاه محمد لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وحكاه ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/٩٣، طبعة كراتشي) وزاد: وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى في مختصره. ثم ذكر ابن مازة عن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتابا، قال: وكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى البناء فوق القبر وأن يعلم بعلامة، انتهى۔

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يعلّم الرجل قبره، رواه ابن أبي شيبة (١١٧٣٩). ويؤيده ما روى الترمذي (١٠٥٢) عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. صححه الترمذي والحاكم (١٣٧٠) وابن حبان (٣١٦٤). لكن قال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، انتهى۔

وفي الباب عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود (٣٢٠٦) وترجم عليه: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يُعلَّم. وترجم عليه البيهقي في السنن الكبرى (٦٧٤٤): باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت. والحديث حسَّنه النووي، قال في الخلاصة (٢/١٠١٠): رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو متصل ليس مرسلا، لأن المطلب بين في كلامه أنه أخبره به صحابي حضر القصة، والصحابة كلهم عدول، انتهى. ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (٥/٣٢٥). وجوّد سنده ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٦٢٧)۔

وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه ابن ماجه (١٥٦١) بسند حسن۔

وقال سراج الدين الأوشي في الفتاوى السراجية (ص ١٣٣): وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى: ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يُمتهن لا بأس به، انتهى. واختاره الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٣٧)۔

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٢٠٩): وفي الظهيرية، ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض اهـ. والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه، لكن فصَّل في المحيط فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به، فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ، انتهى۔

وقال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٦٢٧): وفي إلحاق العلامة بالبناء نظر، ثم ذكر حديث المطلب وحديث أنس المذكورين، ثم قال: فلا جرم أنه لم ير به بأسا غير واحد من المشايخ، ومشى عليه رضي الدين في المحيط وغيره. ثم قال ابن أمير حاج بعد أسطر ولخصه ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٣٨): إن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به. فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك، انتهى كلام ابن أمير حاج ملخصا۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

10 Ṣafar 1442 / 28 September 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir