Wearing mask in Salah

Wearing mask in Salah

Wearing mask in Ṣalāh

Question

  1. Is it permissible to wear a mask for ṣalāh in general?
  2. Is it permissible to wear a mask for ṣalāh if one has a flu or cold and is in a masjid, and does not want it to spread?

(For other Q&As & articles regarding Coronavirus, click here)

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is makrūh to cover the mouth whilst performing Ṣalāh without a need. If, however, there is a need, for example to prevent the spread of an illness, it is permissible.

Note: Those diagnosed with Coronavirus or with its symptoms should not attend congregational prayers.

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، رواه ابن ماجه (٩٦٦) وأبو داود (٦٤٣)، وصححه ابن خزيمة (٧٧٢ و ٩١٨) وابن حبان (٢٣٥٣) ومغلطاي في شرح ابن ماجه (ص ١٦١٩) والحاكم (٩٣١) وأقره الذهبي، وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (ص ١٨٥) والبرهان بن مفلح في المبدع (١/٣٣١) والبهوتي في كشاف القناع (١/٢٧٦)۔

قال ابن المنذر في الأوسط (٣/٢٦٤): كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عمر وأبو هريرة، وبه قال عطاء وابن المسيب والنخعي وسالم بن عبد الله والشعبي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسا، انتهى. وقال الخطابي في معالم السنن (١/١٧٩): إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه، انتهى۔

وقال محمد في كتاب الآثار (١٦٠): أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يغطي الرجل رأسه في الصلاة ما لم يغط فاه، ويكره أن يغطي فاه. قال محمد: وبه نأخذ، ونكره أيضا أن يغطي أنفه، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى. وقال في الأصل (١/١٣): قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتكره له أن يغطي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١/٣١): قال: (ويكره في الصلاة تغطية الفم) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي المصلي فاه، ولأنه إن غطاه بيده فقد قال: كفوا أيديكم في الصلاة، وإن غطاه بثوب فقد نهى عن التلثم في الصلاة، وفيه تشبه بالمجوس في عبادتهم النار، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (١/٦٥٢): ونقل ط – أي الطحطاوي – عن أبي السعود أنها تحريمية، انتهى. لكن قال النووي في شرح المهذب (٣/١٧٩): وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة، انتهى. ولم أر أحدا من أصحابنا المتقدمين صرح بأن الكراهة للتحريم، إلا أن يقال: الكراهة عند الإطلاق هو للتحريم، كما قال السرخسي في المبسوط (١١/٢٣٣): وما قال في الجامع الصغير: أكره لحم الخيل، يدل على أنه كراهة التحريم، فقد روي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى قال لأبي حنيفة رحمه الله: إذا قلت في شيء: أكرهه، فما رأيك فيه؟ قال: التحريم، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٦٣): والمروي عن محمد نصا أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب، انتهى. وراجع مقدمة كتاب الأصل (المقدمة/٢٦٢) ورد المحتار (٦/٣٣٧)۔

وأما بالعذر فقال الكاساني في البدائع (١/٢١٦) تبعا للسمرقندي في التحفة (١/١٤٣): إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس به لما مر، انتهى. وقال العيني في البناية (٢/٤٤٦): ويكره تغطية الفم بلا عذر، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٢/٢٧) في مسألة التثاؤب وحكاه ابن عابدين في رد المحتار (١/٦٤٥): تغطية الفم منهي عنها في الصلاة لما رواه أبو داود وغيره، وإنما أبيحت للضرورة، ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع، انتهى. وقال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٢٣١): الظاهر أن ليس في كراهته في حالة عدم العذر خلاف، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (١/٤٣٢): ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي، لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، انتهى. وزاد البهوتي في كشاف القناع (١/٢٦٨) في شرح قول الحجاوي (ويكره في نقاب وبرقع بلا حاجة): فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، انتهى. وقال الخطيب الشربيني الشافعي في الإقناع (١/١٢٤): ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل متلثما، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب ويجب أن يكون الستر، انتهى۔

وفي الباب ما روى الترمذي (٢٧٤٥) وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، انتهى۔

Allah know best

Yusuf Shabbir

20 Rajab 1441 / 15 March 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir