Wearing a mask in iḥrām
Question
Due to Covid-19, many airlines are now making it mandatory to wear the mask during iḥrām during the flights. During Hajj and ʿUmrah, the Saudi authorities will also probably make it mandatory or strongly recommend it. In this scenario, what is the ruling on wearing a mask and is there any penalty as it touches the face?
(For Q&As, guidance & articles regarding Covid-19, click here)
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Under normal circumstances, it is not permitted to cover the face in iḥrām with a mask that touches the face. However, wearing a face mask due to Covid-19 is excused based on need and regulations, although it will necessitate a penalty.
If a person wears the mask continuously for more than 12 hours and it covers quarter of the face or more, the penalty is a Dam (sacrifice of a goat or equivalent in ḥaram) or fasting three days anywhere or giving six poor people Ṣadaqah (the amount of Ṣadaqah al-Fiṭr each) anywhere. On the other hand, if a person wears the mask for less than 12 hours or it does not cover quarter of the face, the penalty is to give Ṣadaqah (the amount of Ṣadaqah al-Fiṭr) to a poor person anywhere or fast for one day anywhere.
If the mask is used, removed, and re-used several times whilst in the same iḥrām, there is only one penalty. Thus, if it is not used for 12 hours continuously at any one time or it covers less than a quarter of the face, the penalty is Ṣadaqah to a poor person or one fast, even if cumulatively the use exceeds 12 hours. It is therefore strongly advised that one avoids wearing the mask continuously for 12 hours.
It should be noted that it is not necessary to make intention of entering in the state of iḥrām at home or at the airport. Rather, one can make intention of entering into iḥrām just before passing mīqāt whilst on the plane although the iḥrām clothes can be worn in advance. This may be worth considering to avoid exceeding 12 hours.
تغطية الوجه
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، رواه البخاري (١٨٣٨)۔
وقال محمد في الموطأ (٤١٨): أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى، انتهى۔
جزاء تغطية الوجه
وقال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى البخاري (١٨١٤) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٨١): وكذلك إن غطى وجهه يوما فعليه دم. قال (٢/٤٨٢): وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. قال (٢/٤٨٤): فإن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم، ألا ترى أنه لو انقلب في نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه، انتهى. وراجع المبسوط (٤/١٢٨)۔
وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٢٩): قال: فإن لبس المخيط للضرورة أياما، وكان ينزع بالليل للنوم لا للاستغناء عن ذلك فهذه كلها جناية واحدة، انتهى. وراجع شرح اللباب (ص ٤٣٠ و ٤٣٣)۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٤٧): قوله (يوما كاملا أو ليلة) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما، فلو لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم، كما يشير إليه قوله: وفي الأقل صدقة، شرح اللباب، انتهى. وراجع شرح اللباب (ص ٤٢٥)۔
وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٤٣٦): (ولو عصب من رأسه أو وجهه أقل من الربع) أي يوما أو ليلة (فعليه صدقة) أي اتفاقا، انتهى۔
التخيير في الجزاء
قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٨٣): فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر لضرورة فعليه أي الكفارات الثلاث شاء۔
وقال القدوري في مختصره (ص ٧٢): وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير، إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٥٥٧): (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة، انتهى. قال ابن عابدين: هذا فيما يجب فيه الدم، أما ما يجب فيه الصدقة، إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب، انتهى۔
وقال الملا علي القاري في شرح اللباب (ص ٥٥١): (فصل في جزاء اللبس والتغطية والتطيب والحلق وقلم الأظفار، إذا فعل شيئا من ذلك على وجه الكمال) أي مما يوجب جناية كاملة بأن لبس يوما أو طيب عضوا كاملا ونحو ذلك (فإن كان بغير عذر فعليه الدم عينا لا يجوز عنه غيره، وإن كان بعذر فهو مخير بين الدم والطعام والصيام. ولو كان موسرا قادرا على الدم أو الطعام، فإن اختار الطعام فعليه أن يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاعا من تمر أو شعير). وقال (وإن اختار الصيام فعليه صوم ثلاثة أيام، ويجوز ولو متفرقا. وإن لم يفعل شيئا منها على وجه الكمال) بأن لبس أقل من يوم أو تطيب قليلا ونحو ذلك (فعليه نصف صاع من بر أو صاع من غيره لا يجوز فيه الصوم إن كان بغير عذر. وإن كان بعذر فهو مخير بين الصدقة وصوم يوم)۔
وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٤٧٠): (أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعذر كمرض أو علة) أي ضرورة) (فهو مخير بين الصيام والصدقة والدم). قال (ص ٤٧١): وجعل الفارسي لبس السلاح لخوف القتال عذرا، وهو واضح، وتعقبه المصنف بقوله: وفيه تأمل، لأنهم لا يجعلون الإكراه من الأعذار، لأنه من جهة العباد، فهذا مثله، انتهى. والفرق ظاهر، لأن لبسه إنما هو لدفع الأذى، فهو في معنى الحر والبرد والقمل ونحو ذلك، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/١٤): وفسر العذر المبيح كما ذكره قاضي خان في فتاويه بخوف الهلاك من البرد والمرض أو لبس السلاح للقتال، وهكذا في الظهيرية، وفتح القدير. ولعل المراد بالخوف الظن لا مجرد الوهم، فإذا غلب على ظنه هلاكه أو مرضه من البرد، جاز له تغطية رأسه مثلا أو ستر بدنه بالمخيط، لكن بشرط أن لا يتعدى موضع الضرورة، انتهى. وحكاه ابن عابدين (٢/٥٥٧)۔
مقدار الصدقة
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٤٢٠): وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع، إلا في قتل الجرادة والقملة فهي كف من طعام، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٨٧): ومقدار الصدقة نصف صاع من بر كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يطعم مسكينا نصف صاع من بر، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٤٦): وفسر الكرخي الصدقة ههنا فقال: نصف صاع من بر، قال: وكذلك كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فيفسرها بهذا إلا في قتل القمل والجراد۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
22 Shawwāl 1441 / 14 June 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir