Trimming moustache before shaving hair in Umrah

Trimming moustache before shaving hair in Umrah

Trimming moustache before shaving hair in ʿUmrah

Question

I performed ʿUmrah and then before shaving my hair I shaved my moustache. Do I have to give a penalty and if so is it Dam or Ṣadaqah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

You have to give Ṣadaqah, half Ṣāʿ of wheat or its value.

١) قال محمد في الجامع الصغير (ص ١٥٥): محرم أخذ من شاربه فعليه حكومة عدل، انتهى. وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٣٢): وإذا أخذ المحرم من شاربه أو من رأسه شيئا أو لمس لحيته فانتثر منها شعر قال: عليه في كل ذلك صدقة، انتهى. قال السرخسي في المبسوط (٤/٧٤): ولم يذكر في الكتاب ما إذا حلق شاربه، إنما ذكر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة. فمن أصحابنا من يقول: إذا حلق شاربه يلزمه الدم، لأنه مقصود بالحلق يفعله الصوفية وغيرهم، والأصح أنه لا يلزمه الدم، لأنه طرف من أطراف اللحية، وهو مع اللحية كعضو واحد، وإن كانت السنة قص الشارب وإعفاء اللحى، وإذا كان الكل عضوا واحدا لا يجب بما دون الربع منه الدم، والشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه، انتهى. وقال الطحاوي في المختصر والجصاص في شرحه (٢/٥٦٢): (وإن حلق شاربه فعليه طعام) وذلك لأن الشارب تابع للحية، فهو كمن حلق أقل من ربع رأسه، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٩٣): وإن حلق شاربه فعليه صدقة، لأن الشارب تبع للحية، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٦٩): وإن حلق شاربه أو قصه فعليه صدقة، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٥٦): والقول بوجوب الصدقة فيه هو المذهب المصحح، وقيل: فيه حكومة عدل، وقيل: دم كما حرر في البحر، انتهى۔

٢) وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٣٥): وإذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره أو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا فعليه كفارة ذلك، لأنه محرم ما لم يقصر أو يحلق، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٩٢): ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا، لبقاء الإحرام قبل الحلق أو التقصير، فكان الحاظر باقيا فيبقى الحظر، وكذا المعتمر لما قلنا، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة النيرة (١/١٥٩): ولو قلم أظفاره قبل الحلق فعليه دم، وروى الطحاوي أنه لا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد لأنه قد أبيح له التحلل، كذا في الوجيز. وقال (١/١٧١): وكذا بعد الطواف قبل الحلق لأنه ما لم يحلق أو يقصر باق على الإحرام، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٤٩٠): وفي المحيط: أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي أو قلم ظفره قبل الحلق عليه دم، لأن الإحرام باق لأنه لا تحلل إلا بالحلق فقد جنى عليه بالطيب. وذكر الطحاوي: لا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحلل، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٢/٣٧٢): ليس قبل الحلق تحليل لشيء مما كان حلالا بالإحرام، انتهى. ولذا قال ابن عابدين (٢/٥١٥): ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق عليه موجب جنايته، انتهى۔

٣) وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٤٢٠): وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع، إلا في قتل الجرادة والقملة فهي كف من طعام، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٨٧): ومقدار الصدقة نصف صاع من بر كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يطعم مسكينا نصف صاع من بر، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٤٦): وفسر الكرخي الصدقة ههنا فقال: نصف صاع من بر، قال: وكذلك كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فيفسرها بهذا إلا في قتل القمل والجراد۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

21 Ramadan 1439 / 6 June 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir