Stillborn baby at thirty weeks
Question
A baby is born dead at thirty weeks. What should be done in terms of burial?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The baby should be washed and shrouded in a piece of cloth and buried. There is no Janāzah Ṣalāh.
قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (١/٣٤٦، طبعة قطر): قلت: أرأيت المولود الذي يولد ميتا هل يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا، انتهى. وقال القدوري في المختصر (ص ٤٨): وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/٥٧): ومن ولد ميتا لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي غسله اختلاف في الروايات. فروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه، هكذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه، هكذا ذكره الكرخي. ووجه هذا أن المنفصل ميتا في حكم الجزء حتى لا يصلى عليه فكذلك لا يغسل. ووجه ما اختاره الطحاوي أن المولود ميتا نفس مؤمنة، ومن النفوس من يغسل ولا يصلى عليه. وأكثر ما فيه أنه في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه فلاعتبار الشبهين قلنا يغسل اعتبارا بالنفوس ولا يصلى عليه اعتبارا بالأجزاء، انتهى. وراجع تحفة الفقهاء (١/٢٤٨) والبدائع (١/٣٠٢)۔
وقال الطحاوي: ويكفن الجنين ثم يغسلن ويدفن ولا يصلى عليه، إلا أن تعلم حياته، كذا في شرح مختصر الطحاوي (٢/١٩٧). وقال المرغيناني (١/٩١): ويغسل في غير الظاهر من الرواية لأنه نفس من وجه وهو المختار، انتهى. وأقره في العناية (٢/١٣١) والبناية (٣/٢٣٥) وفتح القدير (٢/١٣١)، واختاره الشرنبلالي في المراقي (ص ٢٢٢) والحصكفي في الدر المختار (٢/٢٢٨). قال الحصكفي: (وإلا) يستهل (غسل وسمي) عند الثاني وهو الأصح، فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار. وفي النهر عن الظهيرية: وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر، هو المختار (وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه)، انتهى. وقال الشرنبلالي: (وإن لم يستهل غسل) وإن لم يتم خلقه (في المختار) لأنه نفس من وجه (وأدرج في خرقة) وسمي (ودفن ولم يصل عليه)، انتهى۔
وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/١٥٩): وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه، ففي غسله اختلاف المشايخ، والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة. ونحوه في فتح القدير (٢/١٣١)۔
وقال الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/١٦٥): أقول: لا خلاف في غسله إذا كان تام الخلق، والسقط الذي لم يتم خلقه في غسله اختلاف المشايخ، والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما في المعراج وفتح القدير وقاضي خان والبزازية والظهيرية، ذكروا جميعا الخلاف والاختيار. وقد نقل في شرح المجمع لمصنفه وتبعه شارحه ابن ملك الإجماع على عدم غسله كعدم الصلاة عليه. وقال صاحب البحر: وبه يضعف ما في فتح القدير والخلاصة وحملهما على السهو. قلت: وتسهيته لهما غير ظاهرة. ويمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه عن غير وضوء وترتيب لفعله كغسله بحرض وسدر، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٢٨): ويؤيده قولهم ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله، انتهى. وقول الشرنبلالي بعدم الخلاف إذا كان تام الخلق محل نظر، لأن كلام محمد في الأصل عام كما تقدم، والله أعلم۔
ثم رأيت نص محمد في كتاب الآثار (٢/٢٤٩) وهو غير ظاهر الرواية. قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الصبي يقع ميتا وقد كمل خلقه، قال: لا يحجب، ولا يرث، ولا يصلى عليه. قال محمد: وبه نأخذ، ولكنه يغسل ويكفن ويدفن، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى۔
وقال ابن قطلوبغا في التصحيح (ص ١٨٩): قوله وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه، وفيه إشارة إلى أنه لا يغسل، وهو ظاهر الرواية. وقال في الهداية: ويغسل في غير الظاهر من الرواية، لأنه نفس من وجه، وهو المختار. قلت: وكذا السقط الذي لم تتم خلقة أعضاءه، نص عليه قاضي خان، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
22 Shaʿbān 1439 / 8 May 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir