Scalp Micro Pigmentation and Hair Transplantation
Question
Is Scalp Micro Pigmentation lawful? If someone undertakes this procedure on his head, will his ablution be valid?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
(1) Scalp Micro Pigmentation (SMP) is a non-invasive treatment that uses detailed micro-needles to deposit pigment into the scalp. The result creates the appearance of tiny hair follicles that help thicken and restore the look of fuller hair. It is akin to tattooing although SMP uses specialist pigments created for the scalp only, not tattoo ink, and it is semi-permanent. It contravenes Islamic teachings because it is deceptive and is a modification and an alteration to the body albeit semi-permanently.
On the other hand, hair transplantation is permissible if there is a genuine need, because it involves moving hair follicles from one part of the body to another. It is not deceptive and is regarded as a restorative and corrective measure rather than modification and alteration. This should however be only used if there is an urgent need and after seeking medical advice. One must also ensure another person’s hair or pig’s hair is not used; a person’s own hair or other synthetic hair is permissible if there is a genuine need.
(2) The ablution is valid because Scalp Micro Pigmentation (SMP) does not prevent the water from reaching the skin.
عن ابن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. رواهما البخاري (٥٩٤٧ و ٥٩٤٨). قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٦/٦٥٥) وتبعه أبو العباس القرطبي في المفهم (٥/٤٤٤) وأبو عبد الله القرطبي في التفسير (٥/٣٩٣): قال بعض علمائنا: وهذا المنهى عنه المتوعد على فعله فيما يكون باقيا، فإنه من تغيير خلق الله، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأس به للنساء والتزين به عند أهل العلم، انتهى۔
وقال محمد في كتاب الآثار (٢/٧٦٣): أما الواصلة فالتي تصل شعرا إلى شعرها، فهذا مكروه عندنا، ولا بأس به إذا كان صوفا، انتهى۔
وقال الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي: قوله لعن الواشمات والمستوشمات، وتغيير الخلق في ذلك ظاهر، ووجه النهي في المتنمصات والواصلات تغرير الخلق مع تغيير خلق الله، فكانت نساء العرب تغالي مهورها على السن والجمال، كما تغالي على النسب والكمال، وفي الوصل وكذا التنمص تلبيس السن، وكذلك ففيهما إظهار ما ليس فيها من الجمال، فلا بأس بأخذ ما نبت عليها من الشعر إذا لم يك فيه تغرير لأحد، وأما الوصل فقد كانت العرب الأوائل يصلون بشعور الإنسان، وقد عرفت ما فيه من التغرير والتلبيس، وحيث انتفت العلتان كما إذا وصلت المنكوحة بالإبريسم أو بغير شعر الإنسان جاز لانتفاء العلة المحرمة، انتهى من الككب الدري (٣/٤٠٩)۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٦/٣٧٣): (وفي اختيار: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي، وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا، لكن في التتارخانية: وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية: ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر، انتهى. وراجع الاختيار (٤/١٦٤) والبحر الرائق (٦/٨٧)۔
وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٣٢٨) في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرز، ولا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ فإذا دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها، ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله، انتهى. وراجع الهداية (٣/٤٦)۔
وقال في الأصل (١/٥٦): قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ وقد أمر أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وإن لم يخلص الماء إليه؟ قال: وإن لم يخلص الماء إليه. وقال ابن نجيم في البحر (١/٤٩): والتراب والطين في الظفر لا يمنع، لأن الماء ينفذ فيه، وما على ظفر الصباغ يمنع، وقيل: لا يمنع للضرورة، قال في المضمرات: وعليه الفتوى، انتهى. وقال الحصكفي في الدر (١/١٥٤): (و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ)، انتهى. وراجع الهندية (١/٤)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
19 Muḥarram 1441 / 19 September 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad