Ṣalāh after returning from a journey
Question
Is it true that it is Sunnah to perform two Rakʿah Ṣalāh after returning from a journey?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
It was the general practice of our beloved Prophet ﷺ to perform two Rakʿah Ṣalāh in the Masjid when returning from a journey. The Prophet ﷺ would also instruct the companions to act upon this. It is therefore highly recommended that this Sunnah is acted upon and revived. The scholars from all four schools of thought have recommended this Ṣalāh. If the Masjid is closed, then the Ṣalāh should be performed at home.
ترجم الإمام البخاري رضي الله عنه في كتاب الصلاة (٤٤٣) وكتاب الجهاد (٣٠٨٧): باب الصلاة إذا قدم من سفر. وروى في الجهاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل المسجد فصل ركعتين. وروى عن عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد، فصلى ركعتين قبل أن يجلس. وفي كتاب الصلاة روى حديث كعب معلقا، وروى حديث جابر موصولا وليس فيه ذكر السفر، فزعم مغلطاي أنه لا مطابقة بين الباب والحديث. ويرد عليه تصريح السفر في الجهاد، أفاده ابن حجر (١/٥٣٧) وشيخنا في نبراس الساري (٢/٣٣٧) وغيرهما. وهكذا ورد تصريح السفر في موضع آخر عند البخاري (٢٠٩٧) وفيه: ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة. فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: آلآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك، فادخل، فصل ركعتين. فدخلت فصليت، الحديث. وهكذا ورد تصريح السفر عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٨٣) وأبي داود الطيالسي (١٨٣٣) وأحمد (١٤١٩٢) وابن حبان (٢٧١٥) والبيهقي (١٨٥٨٩) الذي ترجم: باب الصلاة إذا قدم من سفر۔
وحديث كعب بن مالك أخرجه البخاري (٤٤١٨) وعبد الرزاق (٤٨٦٤) وابن أبي شيبة (٤٨٨٧) وأحمد (١٥٧٧٣) وأبو داود (٢٧٨١) والنسائي في الكبرى (٨٧٢٢) والدارمي (١٥٦١) وأبو عوانة (٢١٢٨) والبيهقي في الآداب (٦٦٣) وغيرهم. ولفظ عبد الرزاق: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس فيه. ولفظ البخاري في حديثه الطويل: وكان إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد، فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. ولفظ الدارمي: ثم يجلس للناس. وترجم عليه: باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره. وترجم أبو داود: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. وترجم البيهقي: باب الصلاة والطعام عند القدوم. وزاد عند النسائي: ثم يجلس حتى يأتيه من حوله من المسلمين فيسلمون عليه، ثم يرتفع إلى أزواجه. انتهى۔
وفي الباب عن أبي صالح أن عثمان كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين. رواه ابن أبي شيبة (٤٨٨٤). وعن علي قال: إذا قدمت فصل ركعتين. رواه ابن أبي شيبة (٤٨٨٥) بإسناد فيه الحارث. و عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى ركعتين، رواه الطبراني في الأوسط (٣٠٣٨) والصغير (٢٩٢). قال الهيثمي (٢/٢٨٣): فيه الحارث وهو ضعيف، انتهى. وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى. وفيه: وكان إذا قدم من سفر أتى المسجد ففعل ذلك قبل أن يدخل منزله، رواه ابن أبي شيبة (١١٧٩٣ وانظر ٤٨٨١) وصححه محمد عوامة (٦/٣٥٩)۔
وقال أبو عوانة (١/٣٤٦): بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبل أن يجلس، وعلى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله۔
وقال النووي في شرح مسلم (٥/٢٢٨): في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه. وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، انتهى. وأقره العيني في عمدة القاري (٤/٢٠١). وقال النووي في شرح المهذب (٤/٣٩٩): السنة إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم. وقال: فإن كان القادم مشهورا يقصده الناس استحب أن يقعد في المسجد أو في مكان بارز، ليكون أسهل عليه وعلى قاصديه. وإن كان غير مشهور ولا يقصد، ذهب إلى بيته بعد صلاته الركعتين في المسجد. انتهى. وراجع إحياء علوم الدين (١/٢٠٦)۔
وقال ابن بطال في شرح البخاري (٥/٢٤٣): قال المهلب: الصلاة عند القدوم سنة وفضيلة فيها معنى: الحمد لله على السلامة. والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ به في حضره، ونعم المفتاح هي إلى كل خير، وفيها يناجى العبد ربه تعالى، وذلك هدى رسول الله وسنته، ولنا فيه أكرم الأسوة. انتهى. وقال الدردير في الشرح الكبير (١/٣١٤): قال عياض: ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، والاستخارة، والحاجة، وبين الأذان والإقامة، وعند التوبة من الذنب ركعتان. انتهى ما نقله الدردير. وقال القاضي عياض في شرح مسلم (٣/٥١): وذكر مسلم أحاديث صلاة القادم من سفر ركعتين، هي أيضا من الرغائب ونوافل الصلوات، وذكر فعل النبى صلى الله عليه وسلم لها ومواظبته عليها وأمره بها. وهى طريقة السنن عند بعضهم وتمييزها من سائر النوافل، إذ كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة. وهو أيضا من جهة فعل النبى صلى الله عليه وسلم أو أمره سنة، لكن اختصت تسمية السنة عند العلماء بما تقدم من الوصف لما واظب على فعله أو أمر به أو قدره بمقدار عند بعضهم، كالوتر وركعتى الفجر وزكاة الفطر أو ما صلاه فى جماعة عند بعضهم كصلاة العيدين والاستسقاء، انتهى كلام القاضي عياض. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم واظب على فعله وأمر جابرا به، حتى أوجبه أبو عوانة كما تقدم۔
وقد قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٣/٢٦٨): ونقل حرب عن إسحاق قال: هو حسن جميل. قال: وإن صليتها في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب. وقد صرح الشافعية بأن صلاتهم في المسجد سنة، وهذا حق لا توقف فيه، انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع (٢/٤٠٨): وفي آداب القاضي صلاة القادم، ولم يذكر أكثرهم صلاة من أراد سفرا ويأتي في أول الحج (٥/٢٩٨)۔
وقال الحافظ العيني في البناية (٢/٥٢١) في ذكر التطوعات: وركعتا السفر. وقال: وركعتا القدوم من السفر. انتهى. وقال العلامة الحلبي في شرح المنية (ص ٤٣١) في بيان النوافل المستحبة: ومنها ركعتا السفر. وقال: ومنها ركعتا القدوم من السفر. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٤): ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه. قال ابن عابدين: مفاده اختصاص صلاة ركعتي السفر بالبيت، وركعتي القدوم منه بالمسجد. وبه صرح الشافعية. انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٤٠١): وكذا إذا أراد سفرا أو رجع. انتهى۔
وقال شيخنا في نبراس الساري (٢/٣٣٧): إن كان المسجد مغلقا تصليها في بيتك. والظاهر أن صلاة القدوم من السفر سنة مستقلة تستحب على كل حال. إن كان المسجد قريبا ففي المسجد وإلا في البيت. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المسجد لقربه من البيت وللقاء الناس، انتهى كلام الشيخ. والوجه الثاني مصرح عند الدارمي والنسائي فيما تقدم۔
وقال الوالد المفتي شبير أحمد حفظه الله ورعاه في تعليقاته على صحيح البخاري: وقال المفتي سعيد البالنبوري: هذه سنة للمقتدَى فقط لما روى البخاري (٤٤١٨) في غزوة تبوك: ثم جلس للناس. ولكنه بعيد لأن الإمام البخاري لم يقيده، انتهى. وكذا لم يقيده الفقهاء۔
فائدة: أما الركعتان قبل السفر فاستحبه من الشافعية الغزالي في الإحياء (١/٢٠٦) والنووي في شرح المهذب (٤/٣٨٧) والأذكار (ص ٢١٦)، ومن المالكية عياض والدردير والنفراوي في الفواكه الدواني (١/٣٧٥)، ومن الحنفية العيني والحلبي والحصكفي والطحطاوي وابن عابدين، ومن الحنابلة ابن مفلح. وترجم ابن أبي شيبة (٤٨٧٩): الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه، وأورد بعض الأحاديث والآثار، أقواها ما تقدم من عمل ابن عمر، وهو صحيح كما تقدم، وهو في حكم المرفوع. والأحاديث المرفوعة أيضا قوية باعتبار المجموع، أوردتها في كتاب الأربعين في حب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تحت الحديث الحادي والعشرين، غير أن الصلاة بعد الرجوع أوكد والأحاديث فيه أصح، والله أعلم۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
30 Rabīʿ al-Awwal 1439 / 18 December 2017
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir