Niqab in Ihram

Niqab in Ihram

Niqāb in Iḥrām

Question

Can a woman wear a normal Niqāb in Iḥrām that touches the face, or does she have to wear one with a cap? I have heard that some scholars recommend wearing the normal Niqāb for less than 12 hours in any one day and give Ṣadaqah. Is this correct?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Women are prohibited from wearing the normal Niqāb whilst in the state of Iḥrām. This is explicitly mentioned in authentic ḥadīths and there is consensus upon this in all four schools of thought. It is therefore not correct to recommend wearing the normal Niqāb, notwithstanding the difficulties in this regard. The Iḥrām of a woman is in the face and the fact that there is a penalty for it demonstrates that it is a violation of the Iḥrām. Women can wear the Niqāb with a cap as is customary. Another option is a cap with a long brim which would not expose the face when walking with the head down. Another option is a coloured or tinted face shield visor.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري (١٨٣٨)۔

وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٣٨٣): وتغطي رأسها ولا تغطي وجهها. قال: وتستر كل شيء منها إن أحبت إلا الوجه، وتسدل على وجهها إن أرادت ذلك وتجافي عن وجهها، انتهى. وقال رحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ٤٣٧): وليس للمرأة أن تنتقب وتغطي وجهها، فإن فعلت يوما فعليها دم، وفي الأقل صدقة، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (٣/٣٠١): (والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها) وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. قال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة. وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة، وإن لم ترفعه مع القدرة افتدت، لأنها استدامت الستر، ولم أر هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها، انتهى۔

وذكر الفقهاء الحديث المشهور: إحرام المرأة في وجهها، خرجته في العناية في تحقيق الأحاديث الغريبة في الهداية (١/٦٩٦)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

9 Dhū al-Ḥijjah 1444 / 27 June 2023

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir