Leasing property in which alcohol may be sold or consumed

Leasing property in which alcohol may be sold or consumed

Leasing property in which alcohol may be sold or consumed

Question

(1) A Muslim person intends to lease his property to a non-Muslim in the UK who intends to use the property to sell alcohol. Is this lease valid?

(2)   A Muslim person intends to lease his residential property to a non-Muslim in the UK who will live there. Is this permissible considering he may undertake unlawful activities in the house such as drinking alcohol?

(3) Can a Muslim sell alcohol to a non-Muslim?

(4) Can a non-Muslim sell alcohol to a non-Muslim?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) If a person leases his property to a non-Muslim whose primary intention is to sell alcohol, there are two views in relation to this. Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) is of the view that it is permissible as long as the property is out of the main towns and cities where Muslims reside. Some later jurists have suggested citing some villages of Kufa as an example that the permissibility is dependent on having a majority non-Muslim population in the villages. This, combined with the fact that we are a minority under non-Muslim rule, suggests that according to Imam Abū Ḥanīfah, such a lease is permissible in the UK. On the other hand, according to Imam Abū Yūsuf (d. 182/798) and Imam Muḥammad (d. 189/805) such a lease is not permitted because it is abetting sin. Accordingly, such a lease should be avoided particularly if there are other tenants available, not least because of the difference of opinion that exists and the wide-ranging negative consequences of alcohol on society.  Nevertheless, if someone undertakes such a lease, the income from this lease will be permissible.

However, if the proprietor is unsure of the lessee’s intended use or if the lessee intends to open a general grocery shop or superstore which may include the sale of some unlawful products, then this is less severe.

(2) It is permissible for a Muslim to lease a property to a non-Muslim for residential purposes. The proprietor is not responsible for the actions of his tenant thereafter.

(3) It is prohibited for a Muslim to sell alcohol to anyone.

(4) It is permissible for a non-Muslim to sell alcohol to a non-Muslim. In Muslim countries, public sale should be avoided in main towns and cities and is permitted in areas where predominantly non-Muslims reside.

١) قال الإمام محمد في الجامع الصغير (ص ٥٣٤): رجل استأجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يكرى لشيء من ذلك، انتهى۔

وقال الإمام محمد في الأصل (٣/٤٦٥، طبعة قطر): وكذلك لو أراد أن يبيع فيها الخمر منعه ذلك، ولا ينبغي أن يظهر بيع الخمر في أمصار المسلمين، ولرجل من المسلمين أن يمنعه ذلك كما يمنعه رب الدار، من قبل أن هذا فسق، ولا ينبغي أن يظهر في أمصار المسلمين. ولو كان هذا دارا بالسواد أو بالجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء من ذلك. وليس للذمي أن يدخل خمرا في مصر من أمصار المسلمين، انتهى. ورجح السرخسي في المبسوط (١٥/١٣٤) المنع في القرى أيضا لأن خوف الفتنة فيه أكثر۔

وقال في الأصل (٤/١٧، طبعة قطر): وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز. وليس في شيء من هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر، انتهى۔

وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٧٨): (ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به) وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك، لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه. وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها، بخلاف السواد. قالوا: هذا كان في سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة. فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا، وهو الأصح، انتهى. وراجع البناية (١٢/٢٢٠) وتكملة فتح القدير (١٠/٥٩)، ففيه بحث نفيس۔

وقال الإمام قاضي خان في فتاويه (٢/٢٢٥): ولو استأجر الذمي من مسلم بيتا يبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٧/٤٨٢): إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. وحكاه في الفتاوى التاتارخانية (١٥/١٣٣). زاد ابن مازة: والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي، وشرب الخمر مباح، لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه. وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا يصلي فيه حيث لا يجوز، لأن ثمة صفة المعصية، إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة، والاستئجار على الطاعة لا يجوز، ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة فتجوز الإجارة. وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح للكل. فإذا لم ينص على الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملا لهذا العقد على الصحة. وهو نظير ما لو استأجر الذمي من المسلم بيتا ولم يقل ليصلى فيه، فإنه يجوز، وإن كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة، انتهى۔

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٦/٢٩): (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك، لأنه إعانة على المعصية، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٩٢): (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها. وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية، وبه قالت الثلاثة، زيلعي، انتهى۔

وقال المفتي محمد شفيع العثماني في إمداد المفتين (ص ٨٦٤): سوال: زید ایک کافر کی خمر کو موٹر پر لادکر کسی جگہ پہنچاتا اور اس پر اجرت لیتا ہے شرعا جائز ہے یا نہیں، اور اسکا کرایہ اگر بضرورت مبلغین کی تنخواہ میں صرف کریں تو کیسا ہے؟ الجواب: اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ، اسلئے بلا ضرورت شدیدہ اس میں مبتلا نہ ہونا چاہئے اور مبلغ اسلام وغیرہ کی جو صورتیں لکھی ہیں اگر ان کے لئے کوئی دوسری صورت نہ ہو تو یہ بھی ضرورت میں داخل ہے ، کرایہ لیکر ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

تنبيه: ومال المفتي محمد شفيع العثماني رحمه الله تعالى في جواهر الفقه (٧/٥٠٥، وراجع أحكام القرآن ٣/٧٤) إلى أن أبا حنيفة لم يجوز الإجارة، وإنما قال بصحة العقد ولزوم الأجر. والذي يظهر، والله أعلم، أن هذا يعارض ما تقدمنا من الجامع الصغير والأصل، وما تقدم من كلام ابن مازة بجواز شرب الخمر للذمي وسأتي جواز بيعه في كلام محمد بن الحسن كلها تدل على أنه جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة إلى رأي الإمام أبي حنيفة. أما ترجيح قول الصاحبين فأمر آخر، إلا أن بيع الخمر جائز عندهما ما بين أهل الذمة بالسواد كما سيأتي، فهل فيه إعانة على المعصية على قولهما؟ تأمل. والله أعلم۔

٢ و ٤) وقال الإمام محمد في الأصل (٤/١٧، طبعة قطر): وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من ذلك شيء من الإثم، لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له. وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد أن يكون ذلك بالسواد فإن الإجارة جائزة، ولا يلحق المسلم من ذلك شيء. وكذلك لو باع فيها الخمر،  وكذلك هذا في الأمصار. غير أني أحول بين أهل الذمة وبين أن يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع، وأن يبيعوا فيها الخمر، انتهى. قال السرخسي في المبسوط (١٦/٣٩): والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يشتريها، أو يأتيها في غير المأتى، لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، انتهى. وقال الإمام قاضي خان في فتاويه (٢/٢٢٥) وحكاه في الفتاوى التاتارخانية (١٥/١٣٣): ولا بأس لمسلم أن يؤاجر داره من ذمي ليسكنها وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها لصليب أو أدخل فيها الخنازير فذلك لا يلحق المسلم، كمن باع غلاما ممن يقصد به الفاحشة أو باع جارية ممن يأتيها في غير المأتى أو لا يستبرئها، انتهى. وراجع المحيط البرهاني (٧/٤٨٣)۔

٣ و ٤) وقال الإمام محمد في الأصل (٢/٥١٤، طبعة قطر): ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا، ولا بيع الحيوان بالحيوان. هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير. ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة، لأنها أموال أهل الذمة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو من ذلك عن عمر، انتهى. وهو ما رواه عبد الرزاق (١٤٨٥٣ و ١٩٣٩٦). وراجع السنن الكبرى للبيهقي (١٨٧٣٨) ونصب الراية (٤/٥٥). وكأن هذه المسألة مستثنى مما اتفقوا عليه من تكليف الكافر بالفروع في العقوبات والمعاملات، وإنما الخلاف عند مشايخنا الحنفية في وجوب الأداء في أحكام الدنيا لا في المعاملات، كما ذكره السرخسي في أصوله (١/٧٤) وغيره، وقد لخصت بحث تكليف الكافر بالفروع في جواب استفتاء حول افتتاح المطعم في النهار في شهر رمضان. ونص السرخسي في المبسوط (٢٢/١٣١) على استثناء الخمر والخنزير، قال: قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات حين دخلوا دارنا بأمان للتجارة، فما يفسد بين المسلمين يفسد بينهم، إلا التصرف في الخمر والخنزير، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

25 Shaʿbān 1439 / 11 May 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir