Kissing the face of the deceased or uncovering it

Kissing the face of the deceased or uncovering it

Kissing the face of the deceased or uncovering it

Question

Is it permissible to kiss the face of the deceased? What is the ruling on uncovering the face of the deceased for people to look at?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Both are permissible as understood from several ḥadīths. However, this should not be regarded necessary and the rules of ḥijāb must not be violated. Thus, the non-Maḥram (unmarriageable kin) men, for example, should not look at or touch the female deceased. The spouses are allowed to look at each other but the husband is not allowed to touch or kiss the wife. The ḥadīths also affirm that the face should generally remain covered.

عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. رواه البخاري (٤٤٥٢، ١٢٤١، ٣٦٦٧). وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. رواه أبو داود (٣١٦٣) وابن ماجه (١٤٥٦) وصححه الترمذي (٩٨٩) والحاكم (٤٨٦٨) وابن قدامة (٢/٣٥٠)، وقال الذهبي: سنده صالح، انتهى. وقال الحاكم في موضع آخر (١٣٣٥): هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، انتهى. وعن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. رواه البخاري (١٢٤٤). وعن عاصم بن بهدلة قال: لما مات أبو وائل قبل أبو بردة جبهته. رواه ابن أبي شيبة (١٢٠٧٠)۔

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/١١٥): وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، انتهى۔

وقال في الفتاوى التاتارخانية (٣/٧٨): وفي اليتيمة: سألت يوسف بن محمد عمن يرفع الستر عن وجه الميت ليراه، قال: لا بأس به، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/١٨٧) والشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/١٦١): وفي المجتبى: ولا بأس بتقبيل الميت، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٥٧٣): (ولا بأس بتقبيل الميت) للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور. قال الطحطاوي: الواو بمعنى أو، فإن تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان للمحبة، وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لهما معا. قوله (خالصة عن محظور) هذا قيد في الجواز. أما إذا كانت لشهوة فحرام، ولو زوجة فيما يظهر، لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله، انتهى. وراجع فتاوى رحيميه (٧/١٢١)۔

وقال ابن حبيب: ولا بأس بتقبيل الميت قبل غسله وبعد غسله، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون ميتا، وقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ميتا. كذا في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (١/٥٦٦) لابن أبي زيد القيرواني، وأقره الخرشي في شرح مختصر خليل (٢/١٣٦). وقال النووي في شرح المهذب (٥/١٢٧): يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه، ثبتت فيه الأحاديث، وصرح به الدارمي في الاستذكار والسرخسي في الأمالي، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني (٢/٣٥٠): (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا) وأورد حديثي عائشة وحديث جابر المذكورة، وقال: هذه أحاديث صحاح، انتهى۔

وقال الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي في لامع الدراري (٨/٣٠٨) في شرح قول جابر وأكشف الثوب عن وجهه: فيه دلالة على جواز ذلك، غير أنه خلاف الأولى إذا لم يتضمن فائدة، لما أنه لا يزيد الحزن إلا كثرة. ويدل على كونه خلاف الأولى نهي الصحابة رضي الله عنهم عن كشفه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم نهيهم، انتهى. وقد ورد في سياق عند البخاري (١٢٩٣): فذهبت أريد أن أكشف عنه، فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه، فنهاني قومي، الحديث. وفيه أيضا أن أباه قد مثل به، وبه ظهر وجه منع القوم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

3 Jumādā al-Ūlā 1439 / 20 January 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir