Females cutting hair

Females cutting hair

Females cutting hair

Question

What is the Islamic ruling on women cutting their hair? Some women struggle with maintaining long hair, whilst some suffer from medical conditions which could be mitigated by cutting the hair. In this scenario, can they cut their hair?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Allah Almighty has created men and women with unique features and beautified the former with the beard and the latter with long hair. Thus, according to Ḥanafī scholars, a woman should not cut her hair unless there is a genuine need to do so. Following the prevalent fashion of short hair or societal trend of washing hair daily does not constitute genuine need.

Therefore, if a woman is genuinely struggling to maintain long hair or is suffering from medical conditions such as recurring headlice, it is permissible to cut the hair. However, in this scenario, one should only cut however much is necessary and ensure that the hair exceeds shoulder length to avoid resembling men. Cutting the hair to less than shoulder length or shaving the head must be avoided unless it is absolutely necessary, for example for brain surgery. The Prophet ﷺ has cursed men who imitate women and women who imitate men and this should be borne in mind at all times.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري (٥٨٨٥)۔

قال رضي الدين السرخسي في المحيط الرضوي (٥/٥١) في باب مسائل متفرقة من النوادر: امرأة حلقت رأسها لوجع أصابها فلا بأس به، فإن حلقت تشبها بالرجل يكره، انتهى۔

وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (٤/٣٧٧): المرأة إذا حلقت رأسها إن كان لوجع أصابها لا بأس به، وإن كان للتشبه بالرجال يكره، انتهى۔

وقال ابن مازه في المحيط البرهاني (٥/٣٧٧) والذخيرة البرهانية (٧/٣٧٣) قال: وإذا حلقت المرأة شعرها، فإن حلقت لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبها بالرجال فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب الشرع، انتهى۔

وفي الهندية (٥/٣٥٨): ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به، وإن فعلت ذلك تشبها بالرجل فهو مكروه، كذا في الكبرى، انتهى.

وحكى الجرجاني في خزانة الأكمل (٣/٤٨٤) عن فتاوى الفقيه قال: لو حلقت المرأة رأسها لعذر صداع أو وجع فيه شفاء لا بأس به، انتهى۔

وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي في النَّوازل المطبوع باسم الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية (ص ١٦٦): وسئل أبو بكر عن امرأة قطعت شعرها، قال: عليها أن تستغفر الله وتتوب ولا تعود إلى مثله. قيل: فإن فعلت بإذن زوجها؟ قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قيل له: لِم لا يجوز لها أن تقطع شعرها؟ قال: لأنَّها شبّهت نفسها بالرِّجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولأن الشعر للنساء كاللحية للرجال، ولا يحل للرجل أن يقطع لحيته كذلك المرأة، انتهى. وحكاه عمر بن محمد بن عوض السَّنَامي الحنفي في نصاب الاحتساب (ص ١٤٢)۔

وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي (ص ٧٠٣): وعن نصير قال: سألت شدادا هل يسع للمرأة أن تحلق رأسها أو تجزه؟ قال: إن فعلت لمرض أو وجع فلا بأس به، انتهى۔

وحكى الحصكفي في الدر المختار (٦/٤٠٧) عن المجتبى: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. قال: زاد في البزازية: وإن بإذن الزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اهـ، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار (٦/٤٠٧): قوله (والمعنى المؤثر) أي العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال، فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء، حتى قال في المجتبى رامزا: يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية الدر (٤/٢٠٣): قوله (أثمت) محمول على ما إذا قصدت التشبه بالرجال، وإن كان لوجع أصابها فلا بأس به، كذا في الهندية عن الكبرى، ويدل على هذا التقييد المعنى الذي ذكره، انتهى۔

قال بعض المعاصرين: إن قطعت المرأة شعر رأسها فهذا تغيير خلق الله، ولو قطعه بقليل، وهذا محل نظر لحديث مسلم الآتي ولإجماع الفقهاء على التقصير للحاجة والمعتمرة وإن اختلفوا في مقدار التقصير، انظر الإشراف (٣/٣٥٩) لابن المنذر. وقال المرغيناني في الهداية (١/١٤٩) في كتاب الحج: (ولا تحلق ولكن تقصر) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير، ولأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل، انتهى. ونحوه في البدائع (٢/١٤١)، وذكر الحديث: إن لله تعالى ملائكة تسبيحهم: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، ولكنه موضوع كما فصلته في أجوبتي۔

وروى مسلم في صحيحه (٣٢٠) قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة، انتهى۔

قال عياض في إكمال المعلم (٢/١٦٣): قوله: “يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة” دليل على جواز تحذيف النساء لشعورهن وجواز اتخاذهن الجمم، وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، والوفرة أشبع من اللمة، واللمة ما ألم بالمنكبين من شعر الرأس دون ذلك، قاله الأصمعى. وقال غيره: الوفرة أقلها وهي التي لا تجاوز الأذنين، والحمة أكبر منها، واللمة ما طال من الشعر. وقال أبو حاتم: الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر، والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد موته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعور لذلك وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن، انتهى. ونحوه في المفهم (١/٥٨٢) لأبي العباس القرطبي. قال النووي في شرح مسلم (٤/٥): وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته كذا قاله أيضا غيره، وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، انتهى۔

وقال ابن مفلح في الفروع (١/١٥٥): وكحلقه قصه لامرأة، وقيل: يحرمان عليها، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس لضرورة. ثم ذكر أثر أبي سلمة وقال: ففيه جواز تخفيف الشعور للنساء، لا مع إسقاط حق الزوج، وكلامهم في تقصيرهن في الحج يخالفه، انتهى۔

وتعقب الشنقيطي في أضواء البيان (٥/١٩٠) على النووي، يناسب نقل كلامه التام: حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالها وتشويه لها، فهو مثلة، وبه تعلم أن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد، بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله، سنة أفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق، والسمت وغير ذلك. فإن قيل: جاء عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حلق المرأة رأسها، وتقصيرها إياه، فما دل على الحلق فهو ما رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس، من حديث وهب بن جرير: ثنا أبي، سمعت أبا فزارة، يحدث عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها وماتت بسرف، فدفنها في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلنا قبرها أنا وابن عباس فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس فألقاه وكانت قد حلقت رأسها في الحج فكان رأسها محجما، انتهى بواسطة نقل صاحب نصب الراية. فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسها، ولو كان حراما ما فعلته، وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه. قال: فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها كان محجما، وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض، لتتمكن آلة الحجم من الرأس، والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعر، فلا إشكال، لأن ما نزل عن المنكبين طويل طولا يحصل به المقصود. قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع، وأكثر من اللمة. واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر. قاله: الأصمعي. انتهى محل الغرض من النووي. وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن، ثم الجمة، ثم اللمة، انتهى منه. وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، وقيل: ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل وقيل: الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلط إنما هي وفرة، ثم جمة، ثم لمة، والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين، واللمة: ما ألم بالمنكبين. التهذيب، والوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين، وقيل: الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن، ثم الجمة، ثم اللمة، إلى أن قال: والوفرة شعر الرأس، إذا وصل شحمة الأذن، انتهى من اللسان. فالجواب أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن رءوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن يتجملن له في حياته، ومن أجمل زينتهن شعرهن. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، واليأس من الرجال بالكلية، قد يكون سببا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة، لا تحل لغير ذلك السبب۔

ثم نقل كلام النووي المذكور وقال: وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، فيه عندي نظر لما قدمنا من أن أزواج النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليهن غيرهن، لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون غيرهن، وهو قد يباح له من الإخلال ببعض الزينة ما لا يباح لغيره حتى إن العجوز من غيرهن لتزين للخطاب، وربما تزوجت، لأن كل ساقطة لها لاقطة، انتهى۔

ولكن يرد على الشنقيطي أن الخصوصية تحتاج إلى الدليل، وأن ما جوزه النووي من تخفيف الشعور للنساء الظاهر أنه أراد به ما نزل عن المنكبين، وظاهر كلام الشنقيطي جواز ذلك، والله أعلم۔

وحمله العلامة شبير أحمد العثماني على معنى آخر، قال في فتح الملهم (٣/١١٦): وعندي المراد بالحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يقصرن شعورهن المسترسلة، ويعقدنها على القفا أو على الرأس، من غير أن يتخذنها قرونا وضفائر، حتى تكون كالوفرة في عدم مجاوزتها من الأذنين، كما يفعله كثير من العجائز والأيامى في عصرنا، بل عامة النساء في حالة الاغتسال بعد غسل الرأس، فإن الشعور الطويلة لو استرسلت على حالها فإيصال الماء إلى البدن المستور تحت الشعور المسترسلة لا يخلو عن كلفة ومشقة، وغرض أبي سلمة من هذا الكلام التنبيه على أنه لم يحجب عن رؤية رأس عائشة وكيفية غسلها، والله أعلم، انتهى كلام العثماني. ولكن ظاهر الحديث ولفظ “يأخذن” يأبى هذا التأويل. قال الفيومي في المصباح المنير (١/٦): وأخذ من الشعر: قَصَّ، انتهى۔

وقال شيخنا محمد يونس الجونفوري في تعليقاته على صحيح مسلم (١/١٤٨): ويحتمل أن يكون الأخذ في الحج والعمرة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلفن في الحج بعده، فقد أخرج ابن سعد من حديث أبي هريرة: كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب، فقالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى تعليق شيخنا. وأثر أبي هريرة هذا رواه أبو داود الطيالسي (١٧٥٢) وابن سعد (٨/٤٤، ١٦٧) وأحمد (٢٦٧٥١) وآخرون۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

22 Jumādā al-Ūlā 1443 / 27 December 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir