Is health a condition of Hajj being obligatory or a condition of performance?
Question
If a person is disabled and unable to travel for Hajj himself, is Hajj obligatory on him?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
If Hajj became obligatory on a person whilst he was in good health, and he did not perform Hajj, thereafter he became disabled, Hajj will remain obligatory on him. He should make every possible effort to perform Hajj with the support of someone. If he is unable to perform Hajj, it is necessary upon him to instruct in his bequest (waṣiyyah) for the Hajj to be performed on his behalf after his demise or send someone in his lifetime to perform Hajj on his behalf.
If, however, Hajj did not become obligatory on him because he was always disabled or because he attained sufficient wealth only after he became disabled, there is a difference of opinion among Ḥanafī jurists regarding whether Hajj is obligatory on him. This is because there is a difference of opinion regarding the health being a condition of obligation (Sharṭ al-Wujūb) or a condition of performance (Sharṭ al-Adāʾ). According to those who suggest that it is a condition of obligation, Hajj does not become obligatory. According to those who suggest that it is a condition of performance, Hajj becomes obligatory, but he is not obliged to perform it himself. Rather, he is obliged to send someone to perform Hajj on his behalf or include it in his will. As there are both views in relation to this, it is preferred to send someone or include this in the will. If, however, someone does not do so, they are excused.
Two additional points are worth noting.
First, if a disabled person sends someone to perform Hajj on his behalf in his lifetime and thereafter is cured and is able to travel himself, it will be necessary for him to perform Hajj himself in all the aforementioned scenarios.
Second, the aforementioned rulings apply to anyone who is unable to travel and perform Hajj themselves. If they are able to travel with the support of someone for example in a wheelchair, this does not affect the ruling. What matters is the ability of a person to travel himself without the assistance of others.
قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤١٧): ولو ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا، لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف، لأن الحج قد لزمه في الذمة بلا خلاف لوجود الشرط، وهو الاستطاعة، انتهى۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٠٥): ويجوز حجة الإسلام عن المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا حتى مات، وإن صح فعليه حجة الإسلام، انتهى۔
ثم اختلف مشايخنا الحنفية في صحة البدن، فذهب أبو يوسف ومحمد في ظاهر الرواية عنهما والطحاوي والجصاص والسمرقندي صاحب التحفة والإسبيجابي وقاضي خان والسغناقي والعيني وابن الهمام وابن نجيم إلى أنها من شرائط الأداء. ومال أبو حنيفة والسرخسي والكاساني والحدادي وأبو البقاء المكي إلى أنها من شرائط الوجوب۔
قال الطحاوي في مختصره (١/١٧١): ومن لم يستطع الثبوت على الرحل أو كان يستطيع الثبوت عليه إلا أنه زمن من رجليه، سقط عنه الحج. وإن كان واجد المال يحج به غيره عنه أحجه، وأجزأه ذلك من حجة الإسلام إن بقي كذلك حتى يموت، وإن صح قبل موته وأطاق الحج كان عليه الحج عن نفسه، انتهى. قال الجصاص في شرحه (٢/٤٨٠): لم يلزمه فرض الحج بنفسه ولزمه في ماله، انتهى۔
وقال السمرقندي في التحفة (١/٣٨٤): ومن شرطه أيضا صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب إلى الحج، حتى إن المقعد والمريض والزمن والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج، فإنه لا يجب عليهم الحج بأنفسهم، لأن هذه عبادة بدنية، فلا بد من القدرة بصحة البدن وزوال المانع حتى يتوجه عليهم التكليف، ولكن يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة، انتهى۔
وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٥٣): المذهب عندنا أن المعضوب والمقعد والزمن لا يجب عليه الحج باعتبار ملك المال. وقال: إنما أوجب الله تعالى الحج على من يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى، والزمن لا يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى، فلا يتناوله هذا الخطاب. وقال: وعلى الأصل الذي قلنا أن المعتبر استطاعة توصله إلى البيت يتضح الكلام في هذه المسألة، وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الأعمى لا يلزمه الحج وإن وجد مالا وقائدا. وقال: وأما إذا مات الرجل فأوصى أن يحج عنه فعلى الوصي أن يحج بماله؛ لأن بموته تحقق العجز عن الأداء بالبدن، والوصي قائم مقامه فكما أنه بعد وقوع اليأس يحج بماله في حياته فكذا وصيه تقوم مقامه بعد موته، انتهى۔
وقال الكاساني في البدائع (٢/١٢١): ومنها صحة البدن فلا حج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج، لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي سلامة الأسباب والآلات، ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج، لأن الحج عبادة بدنية، فلا بد من سلامة البدن، ولا سلامة مع المانع، انتهى۔
وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢٤٩): ومن الشرائط سلامة البدن عن الأمراض والعلل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلا يجب على المقعد والمفلوج والزمن والأعمى، وإن ملك الزاد والراحلة. وقال صاحباه رحمهما الله: تعالى سلامة البدن ليس بشرط، فعندهما يجب الإحجاج على هؤلاء، وإن عجزوا بأنفسهم، وعنده لا يجب الإحجاج، انتهى۔
وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٤٩): قوله (الأصحاء) أي أصحاء البدن والجوارح حتى لا يجب على المريض والمقعد ومقطوع اليد والرجل والزمن، لأن العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما دام العجز باقيا، انتهى۔
وقال العيني في منحة السلوك (ص ٢٨٤): قوله (صحيح) احتراز عن المريض والمقعد والمفلوج ومقطوع الرجلين والزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه، لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٣٣١): والثانية (يعني شرائط الأداء) خمسة على الأصح: صحة البدن، انتهى۔
وقال (٢/٣٣٥): هذا ظاهر المذهب عن أبي حنيفة. وهو رواية عنهما. وظاهر الرواية عنهما أنه يجب عليهم الإحجاج، فإن أحجوا أجزأهم ما دام العجز مستمرا بهم، فإن زال فعليهم الإعادة بأنفسهم. وظاهر ما في التحفة اختياره، فإنه اقتصر عليه، وكذا الإسبيجابي، وقواه المحقق في فتح القدير (٢/٤١٥)، ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء. فالحاصل أنها من شرائط الوجوب عنده، ومن شرائط وجوب الأداء عندهما. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج كما ذكرنا في وجوب الإيصاء. ومحل الخلاف فيما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح، أما إن قدر عليه وهو صحيح ثم زالت الصحة قبل أن يخرج إلى الحج، فإنه يتقرر دينا في ذمته فيجب عليه الإحجاج اتفاقا، انتهى۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٤٥٩): وحكى في اللباب (ص ٧٠) اختلاف التصحيح، وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية. وقال في البحر العميق: إنه المذهب الصحيح، وأن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع، واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام، انتهى۔
قال مقيده عفا الله عنه: والذي في المطبوع من البحر العميق خلافه، والله أعلم. قال أبو البقاء المكي (ص ٣٦٩): وأما الشرط الثاني وهو شرط وجوب الأداء فهو نوعان، النوع الأول: سلامة البدن عن الأمراض والعلل، وجعلها بعض أصحابنا من شرائط الوجوب، والصحيح الأول، كذا في النهاية، انتهى، وذكر أبو البقاء المكي بقية الكلام الذي يدل على ميلانه إلى أنها من شرائط الوجوب۔
ومما يجب التنبيه عليه أن القادر بقدرة الغير ليس بقادر، فقد صرحوا فيما تقدم أن يثبت على الراحلة بنفسه. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٢١) وحكاه أبو البقاء المكي في البحر العميق (ص ٣٧٦): وجه رواية الأصل لأبي حنيفة أن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه، لأنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه، ولا يقدر على ما لا بد منه في الطريق بنفسه من الركوب والنزول وغير ذلك. وكذا الزمن والمقعد، فلم يكونا قادرين على الأداء بأنفسهم بل بقدرة غير مختار، والقادر بقدرة غير مختار لا يكون قادرا على الإطلاق، لأن فعل المختار يتعلق باختياره، فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق، ولهذا لم يجب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة، وإن كان ثمة غيره يمسكه لما قلنا كذا هذا، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
7 Rajab 1440 / 13 March 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir