Giving Sadaqatul Fitr to one poor person

Giving Sadaqatul Fitr to one poor person

Giving Ṣadaqat al-Fiṭr to one poor person

Question

Should one person’s Ṣadaqat al-Fiṭr be given to one poor person? Can it be given to more than one poor person? What if the Ṣadaqat al-Fiṭr of a few people is given to one poor person?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is preferred that one person’s Ṣadaqat al-Fiṭr is given to one poor person.

To give the Ṣadaqat al-Fiṭr of a few people to one poor person is permissible, this sometimes is worth considering when the amount of Ṣadaqat al-Fiṭr is not sufficient for a poor person and his family.

On the other hand, to give one person’s Ṣadaqat al-Fiṭr to a few poor people is discouraged because it will not suffice for the poor people. Nevertheless, if someone does so, the obligation will be discharged.

قال في الأصل (٢/٢٥٣): قلت: أرأيت الرجل يجب عليه صدقة في نفسه وعياله فيعطيها مسكينا واحدا أيجزيه ذلك؟ قال: نعم، لأن هذا بمنزلة الزكاة، أعطى مثل قيمته من الزكاة مسكينا واحدا أجزأه ذلك، انتهى. وقال محمد بن الحسن في كتاب نوادر الصوم المطبوع في الأصل (٢/٣١٥): وإن جمع لمسكين واحد عن نفر أجزأه، وإن فرق طعاما عن واحد في مساكين أجزأه، انتهى۔

وقال السرخسي في أصوله (١/٢٤١): الأولى أن يصرف صدقته إلى مسكين واحد، لأن الإغناء بذلك يحصل، وإذا فرقها على المساكين كان هذا في الإغناء دون الأول، وما كان أكمل فيما هو المنصوص عليه فهو أفضل، انتهى. وقال في المبسوط (٣/١٠٧): قال: وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق، ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه، وذلك لا يختلف بالتفريق والجمع، فجاز الكل، وهذا بخلاف الكفارة، فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز، لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه، فلا بد من وجوده صورة ومعنى، انتهى۔

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٣١١): ويجب دفع صدقة فطر كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقه على مسكينين أو أكثر لم يجز، لأن المنصوص عليه هو الإغناء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، ولا يستغنى بما دون ذلك، وجوز الكرخي تفريق صدقة شخص واحد على مساكين، لأن الإغناء يحصل بالمجموع، ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى مسكين واحد، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٢/٢٧٥): ولم يتعرض في الكتاب لجواز تفريق صدقة شخص على مساكين، وظاهر ما في التبيين وفتح القدير أن المذهب المنع وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي، وصرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع بالجواز من غير ذكر خلاف، فكان هو المذهب كجواز تفريق الزكاة. وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية، وقد نقل في التبيين الجواز من غير ذكر خلاف في باب الظهار، وأما دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد فلا خلاف في جوازه، انتهى۔

قال مقيده عفا الله عنه: تقدم الجواز في كلام محمد المذكور، فهو المعول عليه۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٣٦٧): (وجاز دفع كل شخص فطرته إلى) مسكين أو (مسكين على) ما عليه الأكثر، وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط، وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف، وصححه في البرهان فكان هو (المذهب) كتفريق الزكاة، والأمر في حديث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية، ولذا قال في الظهيرية: لا يكره التأخير أي تحريما (كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف)، انتهى. قال ابن عابدين: قوله (فكان هو المذهب) كذا قال في البحر ردا على ظاهر ما في الزيلعي هنا والفتح من أن المذهب المنع، وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي. اهـ وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكس فإن المانعين جمع يسير والمجوزين جم غفير والاعتماد على ما عليه الجم الكثير. قوله (والأمر في حديث أغنوهم) هو ما أخرجه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر بلفظ: أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم، نوح. وهذا الجواب عما يقال إن الإغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا بالأمر. والجواب أن الأمر للندب وإلا لم يجز التقديم والتأخير وقد مر الدليل على جوازهما أول الباب، وذلك قرينة على أن الأمر هنا للندب فخلافه لا يكره تحريما بل تنزيها. ويتحصل من هذا الجواب أن الدفع إلى متعدد مكروه تنزيها ككراهة التأخير، إلا أن يفرق بأنه لو أخر الناس عن اليوم لم يحصل الإغناء أصلا، بخلاف ما لو فرقوا لحصول الإغناء بالجموع كما علل به الكرخي فلم يكن مخالفا لأمر الندب، لأنه أمر للمجموع لا للأفراد، بقرينة أن ذا العيال لا يستغني بفطرة شخص واحد ولا يؤمر ذلك الواحد بإغنائه، تأمل، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

15 Ramaḍān 1440 / 20 May 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir