Various Kaffaras

Various Kaffaras

Various Kaffāras

Question

If someone deliberately breaks their Ramadan fast necessitating Qaḍāʾ and Kaffārah, what is the Kaffārah? Please also explain if the Kaffārah for breaking an oath and killing someone is the same.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Kaffārah for breaking fast and Ẓihār

The Kaffārah (expiation/redemption) for breaking the fast and Ẓihār (saying to the wife ‘you are to me like my mother’s back’ i.e., prohibited) is the same. One must free a slave, and if this is not possible then fast for sixty days consecutively, and if unable to do so, then sixty poor people must be fed. This feeding can be fulfilled in several ways:

(1) Providing sixty people ½ Ṣāʿ wheat or 1 Ṣāʿ of barley or dates each.

(2) Providing one person with ½ Ṣāʿ wheat or 1 Ṣāʿ of barley, raisins or dates over sixty days. It is not sufficient to give this all (30 or 60 Ṣāʿ) to one person together on the same day.

(Important note: Charities and institutes that collect Kaffārah should take note of this, because Kaffārah will not be fulfilled if one poor person is given more than ½ Ṣāʿ or 1 Ṣāʿ in one day, unlike Ṣadaqat al-Fiṭr and Fidyah, where one person can receive more than ½ Ṣāʿ or 1 Ṣāʿ together).

(3) Feeding sixty people with two meals.

(4) Feeding one person twice daily for sixty days.

Kaffārah for killing someone by mistake

The Kaffārah for killing someone by mistake is to free a Muslim slave. If this is not possible, then the killer will fast for two months consecutively. There is no option for feeding in this Kaffārah.

Kaffārah for breaking an oath

The Kaffārah of breaking an oath is to feed 10 poor people (with the options and rules mentioned above) or give clothes to 10 poor people or free a slave. There is an option between the three unlike the above Kaffārah. If all three options are not possible, then the fast of three days consecutively is necessary.

In all the above Kaffārahs, the value can be given to the poor in lieu of the food or clothes. However, if it is given to one poor person, it cannot all be given in one day.

كفارة الصوم والظهار

قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، الآية۔

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال: لا، قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك، قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: فأطعمه أهلك، رواه البخاري (١٩٣٧)، ورواه محمد في الموطأ (٣٤٩) ثم قال: وبهذا نأخذ، إذا أفطر الرجل متعمدا في شهر رمضان بأكل أو شرب أو جماع، فعليه قضاء يوم مكانه، وكفارة الظهار أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (٥/١٧): وكل شيء في القرآن ليس فيه “رقبة مؤمنة” فإنه يجزئ فيه اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل الذمة، بلغنا ذلك عن إبراهيم، انتهى۔

وقال (٥/٢٢): وإذا كان الرجل مريضا لا يستطيع الصوم عن ظهاره، فأطعم ستين مسكينا فغداهم وعشاهم، فإن ذلك يجزيه. وكذلك إن غداهم وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن يشبعهم. وكذلك إن عشاهم وغداهم بسويق وتمر. ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم بالحجازي ثمانية أرطال. ولو أطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أجزأه ذلك. ولو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضا فإن ذلك يجزيه وإن كانت ألفي درهم ما كانت من شيء، انتهى. ولمسائل الصوم راجع الأصل (٢/١٥٢ و ٥/١٩)۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (2/٤١٢) في الصوم: (ككفارة المظاهر) الثابتة بالكتاب، وأما هذه فبالسنة، ومن ثم شبهوها بها، انتهى. وقال في الظهار (٣/٤٧٨): (فإن عجز عن الصوم) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر (أطعم) أي ملك (ستين مسكينا) ولو حكما، ولا يجزئ غير المراهق بدائع (كالفطرة) قدرا ومصرفا (أو قيمة ذلك) من غير المنصوص، إذ العطف للمغايرة (وإن) أراد الإباحة (فغداهم وعشاهم) أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء، أو عكسه، أو أطعمهم غداءين، أو عشاءين، أو عشاء وسحورا وأشبعهم (جاز) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر (كما) جاز (لو أطعم واحدا ستين يوما) لتجدد الحاجة، (ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط) اتفاقا (وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح) ذكره الزيلعي، لفقد التعدد حقيقة وحكما، انتهى۔

كفارة القتل

قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٤٨٠): قوله (سوى القتل) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة، وإنما ذكره للرد على العيني حيث قال: أعني كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل، انتهى۔

كفارة اليمين

قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية۔

وقال محمد في الموطأ (٧٣٩): أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين ولم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداء وعشاء، أو نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير، انتهى۔

وقال في الأصل (٢/١٥٩): قلت: أرأيت من كان عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع بينهن؟ قال: نعم، بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقال (٢/٢٨١): وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء أعتق، وإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كسا عشرة مساكين. وإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كل شيء في القرآن: أو، أو، فهو بالخيار، إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء كسا، وإن شاء أطعم. وقال (٢/٢٨٦): وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك، وإن أطعم تمرا أو شعيرا أطعم كل مسكين مختوما بالحجاجي، ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزأه ذلك. ولو غداهم خبزا وعشاهم مثله وليس معه أدم أجزأه ذلك، ولو غداهم سويقا وتمرا وعشاهم بمثل ذلك أجزأه ذلك. ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزأه ذلك. ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزأه ذلك. وقال (٢/٢٨٧): ولو أعطى مسكينا واحدا خمسة آصع لم يجزه ذلك، فإن أعطاه نصف صاع وأعطاه من الغد نصف صاع حتى يكمل عشرة أيام أجزأه ذلك. وقال (٢/٢٩١): ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب لم يجز ذلك عنه من عشرة مساكين، ولكنه يجزي عنه من مسكين واحد. ولو أعطى في كل يوم ثوبا حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٣/٧٢٥): (وكفارته) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث (تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و(يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام. قال ((وإن عجز عنها) كلها (وقت الأداء صام ثلاثة أيام ولاء) ويبطل بالحيض، بخلاف كفارة الفطر، انتهى۔

دفع القيمة في الكفارات

قال القدوري (ص ٥٥): ويجوز دفع القيم في الزكاة، انتهى. قال المرغيناني (١/١٠٠): عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٥٦): إن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا، انتهى۔

الفرق بين صدقة الفطر والفدية وبين الكفارات

قال محمد في الأصل (٢/١٧٧): قلت: أرأيت الرجل تجب عليه صدقة الفطر في نفسه وعياله فيعطيها مسكينا واحدا أيجزيه ذلك؟ قال: نعم، لأن هذا بمنزلة الزكاة، أعطى مثل قيمته من الزكاة مسكينا واحدا أجزأه ذلك، انتهى. وقال محمد في كتاب نوادر الصوم المطبوع في الأصل (٢/٢٠٦): وإن جمع لمسكين واحد عن نفر أجزأه، وإن فرق طعاما عن واحد في مساكين أجزأه، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٣/١٠٧): قال: وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق، ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه، وذلك لا يختلف بالتفريق والجمع، فجاز الكل، وهذا بخلاف الكفارة، فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز، لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه، فلا بد من وجوده، انتهى۔

وحكم الفدية كصدقة الفطر، لأن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكن، لأن العدد في المصروف إليه غير منصوص عليه. وعلى هذا قال الحصكفي في الدر المختار (٢/٧٤) في الفدية: ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز، ولو أعطاه الكل جاز، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٧٣): يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Ramadan 1442 / 9 May 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir