Does woman have to finance Maḥram’s Hajj
Question
A woman has sufficient money to perform the obligatory Hajj and also finance the costs for her Maḥram. Is she obliged to finance the costs of her Maḥram?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
If the Maḥram decides to fund his own Hajj, the woman is not obliged to finance his costs. However, if he refuses to fund his costs, many of our jurists suggest she is obliged to fund him whilst others suggest this is not necessary.
Therefore, if she is wealthy and can easily fund his costs, she must do so. However, if she is not wealthy and only has money sufficient to fund her own and his Hajj or slightly more, she is not obliged to fund his Hajj. In reaching this conclusion, consideration has been given to the substantial costs of Hajj which are increasing year on year.
قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٨٧): وإذا لم يخرج المحرم إلا بنفقة منها هل يجب عليها نفقته؟ ذكر في شرح القدوري أنها تجب لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة فيجب عليها بذلك إذا كان لها مال. وذكر في شرح الطحاوي أنه لا يجب عليها نفقته ولا يجب عليها الحج، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (١/١٣٣): ونفقة المحرم عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢٥١): ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٤٩): ويجب عليها نفقة المحرم، هو الصحيح، لأنها لا تتوصل إلى الحج إلا به كما يلزمها شراء الراحلة التي لا تتوصل إلا بها، وفي الخجندي: لا يجب عليها ذلك، والتوفيق بينهما أن المحرم إذا قال لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها، وإن خرج من غير اشتراط ذلك لم يجب عليها، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٤٦٤): (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس (عليها)، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٧٢٨): وتجب نفقة المحرم عليها لأنه محبوس عليها، انتهى. وقال ابن عابدين في منحة الخالق (٢/٣٣٩) تبعا لعلي القاري في شرح اللباب (ص ٧٨): صحح في السراج الوجوب، وحكى في اللباب القولين بلا ترجيح لكن قدم الأول فقال: قيل نعم وقيل لا اهـ. أي لا يلزمه ولا تجب عليها ما لم يخرج المحرم بنفقته على ما ذكره الطحاوي، وهو قول أبي حفص البخاري. وفي منسك ابن أمير حاج: وهل يجب عليها نفقة المحرم والقيام براحلته اختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب. وفي السراج الوهاج التوفيق بين القولين، أن المحرم إذا قال لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها، وإذا خرج من غير اشتراط ذلك لم يجب اهـ، انتهى كلام ابن عابدين. قال علي القاري: هو توفيق حسن، انتهى۔
فائدة: قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٢٠): روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله في المرأة القادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم أن الحج يفرض عليها، واضطربت الروايات عن محمد في هذا. وأكثر المتأخرين على أنها إن وجدت محرما لا يكون عليها نفقته يفترض عليها (وفي المطبوع: عليه. والمثبت من التاتارخانية ٣/٤٧٥) الحج، وإلا فلا، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٦٣): ثم يشترط أن تملك قدر نفقة المحرم، لأن المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها، إلا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى يقول: نفقة المحرم في ماله، لأنه غير مجبر على الخروج، فإذا تبرع به لم يستوجب بتبرعه النفقة عليها، ولكن في ظاهر الرواية هي لا تتوسل إلى الحج إلا بنفقة المحرم كما لا تتوسل إلى الحج إلا بنفقتها، فكما يشترط لوجوب الحج عليها ملك الزاد والراحلة ويجعل ذلك شرطا لنفسها فكذلك للمحرم الذي يخرج معها يجعل ذلك شرطا، انتهى. قال عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (١/٢٦٢): وبهذا التقرير تبين أن القول بوجوب النفقة على قول من قال هو من شرائط الأداء وعدم وجوبها على قول من هو من شرائط الوجوب ليس في محله، تدبر، انتهى. وكأنه تعقب به على الزيلعي في التبيين (٢/٦) ومن تبعه كابن نجيم في البحر (٢/٣٣٩) وأخيه عمر في النهر (٢/٥٨) والطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٧٢٨) وغيرهم، لأنهم الذين ذكروا بأن ثمرة الاختلاف في كون المحرم شرط الوجوب أو الأداء تظهر في وجوب الوصية، وكذا في وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج إلا بهما، وكذا في وجوب التزوج عليها إن لم تجد محرما. فعلى القول بأنهما من شرائط الوجوب لا يجب عليها شيء من ذلك، لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله، انتهى ملخصا. قال الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٢١٧): وهذه العلة غير مطردة، بل هي كذلك في شرائط وجوب الأداء، فليتأمل، انتهى. وحاصله أن حكم النفقة عليها للمحرم غير متعلق بكون المحرم شرط للأداء أو الوجوب، فتجب عليها نفقته عند من أوجبها ولو كان المحرم شرط الوجوب، ولا تجب عليها نفقته عند من لم يوجبها ولو كان المحرم شرط الأداء. وهكذا مسألة حكم الزواج كما نبه عليه ابن عابدين، قال (٢/٤٦٥) بعد أن ذكر الخلاف في وجوبه وعدم وجوبه: قلت: لكن جزم في اللباب (ص ٧٨) بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء، ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك كما قاله المصنف في منحه قال: ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج، لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها، ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا يوافقها فتتضرر منه، بخلاف المحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه، وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اهـ فافهم، انتهى كلام ابن عابدين. فالثمرة حينئذ في وجوب الوصية لا في حكم الزواج أو نفقة المحرم، واكتفى العيني في البناية (٤/١٥٥) بذكر الوصية، والله أعلم۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
28 Rabīʿ al-Thānī 1440 / 4 January 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir