Covid-19: Status of performing Salah in the Masjids and restrictions

Covid-19: Status of performing Salah in the Masjids and restrictions

Covid-19: Status of performing Ṣalāh in the Masjids and restrictions

Questions

(1) From 4th July, Masjids have started conducting congregational prayers. Does this mean that people are now obliged to perform Jumuʿah Ṣalāh in the Masjid and cannot suffice on performing Ẓuhr Ṣalāh at home?

(2) If my grandfather cannot visit the Masjid for the daily five congregational Ṣalāh, should I perform Ṣalāh with him at home or should I perform Ṣalāh in the Masjid?

(3) If I perform Ṣalāh at home in congregation, I do not have to abide by the one-meter distance. However, if I attend the Masjid, there will be a one-meter distance. Which is the better option?

(4) Is an advance ticketing system permissible for Jumuʿah Ṣalāh? If someone comes without a ticket and is not allowed to enter the Masjid, it could be a reason for him to get detached from the Masjid.

(5) Does having a registration system or limits on attendees for Jumuʿah Ṣalāh during the current pandemic contravene the permission of Idhn ʿĀm (general permission)?

(For Q&As, guidance & articles regarding Covid-19, click here)

بسم الله الرحمن الرحیم

Answers

(1) If the Masjids are open for congregational Ṣalāh, it is necessary to perform Jumuʿah Ṣalāh in the Masjid. One cannot suffice on performing Ẓuhr Ṣalāh at home without a valid Sharʿī excuse. However, those with a valid Sharʿī excuse are exempt such as those with Covid-19 symptoms or severe underlying health conditions or those who are extremely elderly.

(2) If your grandfather cannot visit the Masjid for Ṣalāh, he should perform Ṣalāh at home individually or preferably in congregation with the female house members. You should perform Ṣalāh in the Masjid.

(3) Performing congregational Ṣalāh in the Masjid is superior to performing congregational Ṣalāh at home even if the former involves a one-meter distance between the participants due to Government guidelines. Therefore, Ṣalāh should be performed in the Masjid. It should also be noted that members of the same household can perform Ṣalāh in the Masjid without any distancing, they can stand together. We pray to Allah Almighty to enable us to resume congregational Ṣalāh in the normal way without any distancing.

(4) Masjids should cater for the needs of everyone. If an advance ticketing system has been developed to manage the number of people in the Masjid at any one time and manage the risk, this is permitted. However, the Masjid must organise multiple Jumuʿah Ṣalāh to ensure everyone is able to partake in Jumuʿah Ṣalāh and tickets are available for everyone albeit for different times. Likewise, if the Masjid has space and someone without a ticket comes, a common sense approach should be used and the person should be granted entry. Some people may decide not to share their personal details which should be respected. It is not a legal requirement that everyone register their personal details. Consideration should also be given to travellers and others from outside the area who maybe unaware of the ticketing system.

(5) Having some form of a registration system or limits on the number of attendees for Jumuʿah Ṣalāh for a valid reason does not violate the Idhn ʿĀm condition. Jurists have mentioned that restrictions can be imposed, for example due to security reasons, however, the primary objective must not be to limit entry for Ṣalāh. In addition, the restrictions in one venue should not prevent people from performing or establishing Jumuʿah Ṣalāh in other venues (or indeed the same venue in our case). As mentioned above, Masjids should organise multiple Jumuʿah Ṣalāh where necessary to cater for everyone.

Note: For Jumuʿah Ṣalāh related Q&As, refer to our earlier answer

١) عن أبي الجعد الضمري الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أبو داود (١٠٥٢) وابن ماجه (١١٢٥) والنسائي (١٣٦٩) وحسنه الترمذي (٥٠٠) وصححه ابن خزيمة (١٨٥٧) وابن حبان (٢٥٨ و ٢٧٨٦) والحاكم (١٠٣٤). وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه، رواه ابن ماجه (١١٢٦) والنسائي في الكبرى (١٦٦٩) والحاكم (١٠٨١) وصححه ابن خزيمة (١٨٥٦)۔

وقال في الأصل (١/٣٠٦): قلت: أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر في بيته، أيصليها بأذان وإقامة؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه. قلت: أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى في بيته الظهر، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى مع الإمام، أيتها الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/١٦٣): وأما الشيخ الكبير الذي ضعف فهو ملحق بالمريض فلا يجب عليه، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (١/٢٥٨): وأما المريض فلأنه عاجز عن الحضور أو يلحقه الحرج في الحضور، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٥٠٥): (خرج به المريض) أي الذي لا يقدر على الذهاب إلى الجامع أو يقدر ولكن يخاف زيادة مرضه أو بطء برئه بسبب جلي، انتهى. وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (٣/٦١): باب العذر في ترك الجمعة والجماعة، يعذر فيهما بمرض، وبخوف حدوثه، انتهى. وتبعه المرداوي في الإنصاف (٤/٤٦٤)۔

٢) وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وعن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة، إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، رواها البخاري (٦٤٤ و ٦٤٥ و ٦٤٧)۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٥٥٤) في بيان حكم الصلاة بالجماعة: (وقيل واجبة وعليه العامة) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها. قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه (فلا تجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف) أو رجل فقط، ذكره الحدادي (ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى) وإن وجد قائدا (ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين وبرد شديد وظلمة كذلك) وريح ليلا لا نهارا، وخوف على ماله، أو من غريم أو ظالم، أو مدافعة أحد الأخبثين، وإرادة سفر، وقيامه بمريض، وحضور طعام، انتهى۔

وقال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٥١٠): الراجح منها عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة، بل في العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعار الإسلام، انتهى۔

٣) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه (٧٩٣) وأبو داود (٥٥١)، وصححه الحاكم (٨٩٣) وابن حبان (٢٠٦٤) وقال: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الجماعات أمر حتم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله: فلا صلاة له إلا من عذر، يريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب، وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورا، فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء، وذكرها. وقال السندي (١/٢٦٥): وظاهر هذا الحديث أن الجماعة في المسجد الذي سمع نداءه فرض لصحة الصلاة حتى لو تركها بطلت صلاته، وهو خلاف ما عليه أهل الفقه، فلا بد لهم من حمل الحديث على نقصان تلك الصلاة، انتهى. ويؤيده سياق أبي داود: لم تقبل منه الصلاة التي صلى۔

وفي إعلاء السنن (٤/١٨٦): باب وجوب اتيان الجماعة في المسجد عند عدم العلة وعدم كونها شرطا لصحة الصلاة. قال الشيخ ظفر أحمد العثماني تحت حديث أنس في الباب: دلالته على الجزء الأول ظاهرة حيث بولغ في تهديد من تخلف عنها، وحكم عليه بالنفاق، ومثل هذا التهديد لا يكون إلا في ترك الواجب، ولا يخفى أن وجوب الجماعة لو كان مجردا عن حضور المسجد، لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضرام البيوت على المتخلفين لاحتمال أنهم صلوها بالجماعة في بيوتهم، فثبت أن إتيان المسجد أيضا واجب كوجوب الجماعة، فمن صلاها جماعة في بيته أتى بواجب وترج واجبا آخر، انتهى. ثم نقل الشيخ ظفر أحمد العثماني بعض كلام الحصكفي المذكور، ثم قال: هذا قول أصحابنا في وجوب الجماعة، وأما ما يدل على وجوبها في المسجد، فلأنهم اتفقوا على أن إجابة الأذان واجبة لما في عدم إجابتها من الوعيد. ثم قال بعد أسطر: ثم اختلفوا في أنها باللسان أو بالقدم، فاختار الشرنبلالي في نور الإيضاح وجوبها بالقول والفعل جميعا. ثم قال بعد أسطر: ومما يدل على وجوب إتيان المسجد للجماعة قول صاحب البدائع: لا خلاف في أنه إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر (١/١٥٦)، وكذا هو في عامة كتبنا، وهو يدل بمفهومه على أن طلبها في مسجد حيه واجب. ثم قال (٤/١٨٨) في نهاية البحث: فالصحيح أن الجماعة واجبة مع وجوب إتيانها في المسجد، ومن أقامها في البيت وهو يسمع النداء فقد أساء وأثم، انتهى۔

وقال الفخر الزيلعي في التبيين (١/١٣٦) وحكاه الشرنبلالي في حاشية الدرر (١/٩٠): وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف، ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٣٥٩): ولنسق نبذة من سنن الصف تكميلا، من سننه التراص فيه والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه. وحكاه الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٣٠٦). وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٥٦٨): قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (١/١٤٥): ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز، لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد، انتهى. ونحوه في الجوهرة (١/٦٢) والهندية (١/٨٨)۔

٣ و ٤) وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص ٧٦): إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وقال (ص ٧٥): لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، فإن الأشد يزال بالأخف، انتهى. وقال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير (٣/٢٦٤) وابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص ٧٣): الضرورات تبيح المحظورات. وقال ابن نجيم: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، انتهى۔

٥) قال عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (١/١٦٦): وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء أو كانت له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به، لأن إذن العام مقرر لأهله ولكن لو لم يكن لكان أحسن كما في شرح عيون المذاهب. وفي البحر والمنح خلافه، لكن ما قررناه أولى، لأن الإذن العام يحصل بفتح باب الجامع وعدم المنع، ولا مدخل في غلق باب القلعة وفتحه، ولأن غلق بابها لمنع العدو لا لمنع غيره، تدبر، وعند الأئمة الثلاثة لا يشترط الإذن العام. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/١٥١): فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي. قال ابن عابدين: قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل تأمل، انتهى. وراجع أحسن الفتاوى (٤/١٢٢) وفتاوى محموديه (١٢/٣١٦) وحاشية فتاوى دار العلوم ديوبند (٥/١٥٥)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

14 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 6 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir